الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٥ -
السابق
الكتاب: روضة الطالبين
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ٥
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد معوض
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٧٣٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
فصل: أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الاسلام
4
2
فصل: في بيان المجمع على توريثهم
5
3
فرع: إذا اجتمع الرجال الوارثون، ورث منهم الابن والأب والزوج فقط
6
4
فصل: في ذوي الأرحام
6
5
فصل: في بيان ما يستحقه كل وارث من المجمع عليهم
9
6
فصل: أحوال الام
10
7
فصل: أحوال الجدة
10
8
فرع: في تنزيل الجدات
11
9
فصل: أحوال الأب
12
10
فصل: الجد كالأب في الميراث. إلى في مسائل
13
11
فصل: في الأولاد
14
12
فصل: في الاخوة والأخوات
14
13
فصل: الأخوات للأبوين وللأب مع البنات وبنات الابن، عصبات كالاخوة
17
14
فصل: العم للأبوين أو للأب كالأخ من الجهتين
18
15
الباب الثاني: في بيان العصبات وترتيبهم
18
16
فرع: البعيد من الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة
19
17
فصل: في عصبات المعتق
21
18
الباب الثالث: في ميراث الجد مع الاخوة
23
19
الباب الرابع: في الحجب
25
20
هو نوعان: حجب نقصان، وحجب حرمان وهو المقصود بالذكر
25
21
الباب الخامس: في بيان مانع الميراث
29
22
المانع الأول: اختلاف الدين
29
23
المانع الثاني: الرق
30
24
المانع الثالث: القتل
31
25
المانع الرابع: استبهام وقت الموت
32
26
المانع الخامس: الدور، وهو أن يلزم من التوريث عدمه
33
27
الباب السادس: في أسباب تمنع صرف المال إليه في الحال للشك في استحقاقه
34
28
السبب الأول: الشك في الوجود
34
29
السبب الثاني: الشك في النسب
36
30
السبب الثالث: الحمل
36
31
السبب الرابع: الخنوثة
40
32
فرع: في أمثلة مختصرة توضح مسائل الخنثى
41
33
الباب السابع: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والمجوس
42
34
الفصل الأول: اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد
42
35
الفصل الثاني: ولد الزنا كالمنفى باللعان، إلا في ثلاثة أشياء
43
36
الفصل الثالث: فيما إذا اجتمع في شخص قرابتان منع الشرع من مباشرة سبب اجتماعهما
43
37
الباب الثامن: في الرد وذوي الأرحام
44
38
فصل: كيفية توريث ذوي الأرحام
44
39
الطرف الأول: فيما إذا انفرد صنف منهم
45
40
فرع: في أمثلة توضح الغرض
46
41
فصل: من الأصناف بنات الاخوة وبنو الاخوة للام الخ
48
42
فرع: أولاد الإخوة والأخوات من الام يسوى بينهم في القسمة عند الجمهور من المنزلين وأهل القرابة
48
43
فرع: في أمثلته
48
44
فصل: من الأصناف الأجداد الساقطون والجدات الساقطات
49
45
فرع: في أمثلته
50
46
فصل: من الأصناف الخالات والأخوال والعمات والأعمام من الام
51
47
فرع: في أمثلته
52
48
الطرف الثاني: في ترتيب الأصناف
54
49
الباب التاسع: في حساب الفرائض
55
50
المقصد الأول: التصحيح، وفيه فصول
56
51
الفصل الأول: في مقدماته
56
52
الفصل الثاني: في طريق التصحيح
60
53
المقصود الثاني: قسمة التركات
71
54
له أصل وفروع متشعبة
71
55
الأصل: إن كانت التركة دراهم أو دنانير أو غيرهما مما ينقسم بالاجزاء
71
56
فصل: الفروع المتشعبة
74
57
فصل: في مسائل من الحساب تتعلق بأبواب سبقت أحكامها
77
58
فرع لابن الحداد
81
59
الباب العاشر: في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة والقرابات المتشابهات
83
60
الفصل الأول: منها المشركة والخرقاء... الخ
83
61
الفصل الثاني: في المعاياة
86
62
الفصل الثالث: في القرابات المشتبهة
89
63
كتاب الوصايا
91
64
الباب الأول: في أركانها
92
65
الركن الأول: الموصي
92
66
فرع: تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتني
92
67
الركن الثاني: الموصى له
93
68
فصل: إن كانت الوصية لمعين فينبغي أن يتصور له الملك
94
69
مسألة في أن العبد الموصى له إما أن يكون لأجنبي وإما أن يكون للموصي وإما للورثة
95
70
القسم الأول: لأجنبي
95
71
القسم الثاني: أن يكون العبد الموصى له للوصي
98
72
القسم الثالث: أن يكون العبد لوارث الموصى
99
73
مسألة: أوصى لدابة غيره وقصد تمليكها أو أطلق
100
74
مسألة: الوصية للذمي صحيحة بلا خلاف
101
75
مسألة في صحة الوصية للقاتل قولان
101
76
فروع: تتعلق بالمسألة
104
77
فصل: الوصية للميت باطلة سواء علم الموصي بموته أم لا
110
78
الركن الثالث: الموصى به
110
79
فصل: الوصية بالحمل الموجود إن أطلقها... الخ
110
80
فرع: الوصية بثمار البستان الحاصلة في الحال صحيحة
111
81
فرع: الوصية بصوف الشاة ولبنها كالثمار
111
82
فصل: الوصية بمنافع الدار والعبد صحيحة
111
83
فصل: الوصية بما لا يقدر على تسليمه صحيحة
111
84
فصل: تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات
112
85
فصل: تصح الوصية بنجوم الكتابة
112
86
فصل: الوصية بالأصنام والسلاح للذمي والحربي وبالعبد المسلم والمصحف للكافر كبيعها له
113
87
فصل: فيما يقع عليه اسم الطبل
115
88
الركن الرابع: الصيغة
132
89
فرع: لو اعتقل لسانه صحت وصيته بالإشارة والكتابة
134
90
فصل: أما القبول، فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء لزمت بالموت ولم يشترط فيها القبول، وإن كانت لمعين فالمذهب اشتراط القبول
134
91
فرع: إذا لم يقبل الموصى له ولم يرد فللوارث مطالبته بأحد الامرين، فإن امتنع حكم عليه بالرد
135
92
فرع: لو مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية
135
93
فصل: متى يملك الموصى له الموصى به؟
135
94
الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة
144
95
أحكامها ثلاثة أقسام: لفظية، ومعنوية وحسابية
144
96
القسم الأول: اللفظية، فيه طرفان
145
97
الطرف الأول: في اللفظ المستعمل في الموصى به، وفيه مسائل
145
98
المسألة الأولى: إذا أوصى بجارية حامل واستثنى حملها لنفسه صح
145
99
المسألة الثانية: الطبل أنواع سبق بيانها
145
100
المسألة الثالثة: اسم العود يقع على عود اللهو الذي يضرب به، وعلى واحد الأخشاب التي تستعمل في البناء
146
101
المسألة الرابعة: اسم القوس يطلق على العربية وهي التي يرمى بها النبل.. الخ
147
102
المسألة الخامسة اسم الشاة يقع على... الخ
147
103
المسألة السادسة: البعير والجمل والناقة أسماء تشتمل السليم والمعيب والبخاتي والعراب
148
104
المسألة السابعة: الدابة في اللغة وفي العرف
149
105
المسألة الثامنة: اسم الرقيق
150
106
الطرف الثاني: في اللفظ المستعمل في الموصى له، وفيه مسائل
153
107
المسألة الأولى: في الوصية للحمل
153
108
المسألة الثانية: أوصى لجيرانه، صرف إلى أربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربعة
154
109
المسألة الثالثة: أوصى للقراء، لا يصرف إلا إلى الذين يقرؤون جميع القرآن،
154
110
المسألة الرابعة: أوصى للعلماء أو لأهل العلم.. الخ
155
111
المسألة الخامسة: أوصى لاعقل الناس في بلده... الخ
156
112
المسألة السادسة: يدخل في الوصية للفقراء المساكين
157
113
المسألة السابعة: أوصى لأقارب زيد... الخ
159
114
المسألة الثامنة: أوصى لأقرب أقارب زيد.. الخ
161
115
المسألة التاسعة: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط أم جميع أمته؟
162
116
المسألة العاشرة: آباء فلان أجداده من الطرفين، وأمهاته جداته من الطرفين
163
117
المسألة الحادية عشرة: الأختان أزواج البنات
163
118
المسألة الثانية عشرة: الوصية للموالي على ما ذكرناه في الوقف
165
119
المسألة الثالثة عشرة: يتامى القبيلة هم الصبيان الفاقدون لآبائهم
165
120
المسألة الرابعة عشرة: ما يقع عليه اسم الأرامل
165
121
المسألة الخامسة عشرة: المعترون من الأقارب
166
122
المسألة السادسة عشرة: غلمان القبيلة وصبيانهم والأطفال والذراري
166
123
القسم الثاني من أقسام الباب: في الاحكام المعنوية
169
124
المسألة الأولى: فيما يتعلق بجانب الوصي له
171
125
المسألة الثانية: فيما يتعلق بجانب وارث الموصي
172
126
المسألة الثالثة: في الجناية على العبد الموصى بمنفعته
173
127
المسألة الرابعة: في جنايته، فإن اقتص منه، بطل حقهما كموته
174
128
المسألة الخامسة: في كيفية حساب المنفعة من الثلث
175
129
المسألة السادسة: الوصية بالحج
178
130
القسم الثالث من الباب، في المسائل الحسابية، وفيه أطراف
190
131
الطرف الأول: فيما إذا أوصى بجزء
191
132
الطرف الثاني: في طريق تصحيح مسائل الوصية بالأجزاء
196
133
الطرف الثالث: في الدوريات من الوصايا
201
134
فصل: في الوصية بمثل نصيب وارث وبجزء شائع
201
135
فصل: قد تكون الوصية بجزء من جزء من المال يبقى بعد النصيب أو بعضه
204
136
فصل: في الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بجزأين أحدهما من جميع المال والاخر مما تبقى
205
137
فصل: فيما إذا كان الجزءان مع النصيب أحدهما بعد الاخر
205
138
فصل: في الوصية بنصيبين مع الوصية بجزء بعد كل نصيب
206
139
فصل: في الوصية بنصيب وبجزء شائع على شرط أن لا يضام بعض الورثة
206
140
فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من المال عنه
207
141
فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من المال
208
142
فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من جزء من المال
209
143
فصل: في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال
211
144
فصل: في الوصية بجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثناء جزء مما يبقى من جزء من المال
211
145
فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وارث آخر منه وجزء شائع أيضا
214
146
فصل: في الوصية بالتكملة
215
147
فصل: في الوصية بالنصيب مستثنى من التكملة
222
148
فصل: في الوصايا المتعرضة للجذور والكعاب
222
149
فصل: في الوصايا المتعرضة لمقدار من المال من درهم ودينار وغيرهما
226
150
فصل: في نوادر الفصول المتقدمة
229
151
الطرف الرابع: في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية
234
152
فصل: في بيع المريض بالمحاباة مع حدوث زيادة أو نقص
235
153
فرع: فيما إذا وطئت الموهوبة وطئا يوجب المهر
248
154
فصل: في مسائل يتولد الدور فيها من أصلين
261
155
الطرف الخامس: في مسائل العين والدين
262
156
الدين المخلف مع العين من جنسه ونوعه إما أن يكون على وارث وإما على أجنبي وإما عليهما
262
157
القسم الأول: على وارث
262
158
القسم الثاني: أن يكون الدين على أجنبي
264
159
القسم الثالث: أن يكون الدين على وارث وأجنبي
265
160
الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية
265
161
فصل: يحصل الرجوع بطرق
266
162
فصل: أوصى بمائة معينة، ثم بمائة معينة، فله المائتان
271
163
الباب الرابع: في الأوصياء
271
164
للوصاية أركان وأحكام، ما أركانها فأربعة
271
165
الركن الأول: الوصي، وله خمسة شروط
271
166
فرع: لا يشترط في الوصي الذكورة
272
167
تصرفات الوصي بعد الانعزال باطلة
273
168
فرع: إذا جن الوصي أو أغمي عليه أقام الحاكم غيره مقامه
273
169
الركن الثاني: الموصي
274
170
الركن الثالث: الموصى فيه
276
171
الركن الرابع: الصيغة
277
172
فرع: يجوز أن يوصي إلى اثنين فصاعدا
278
173
فصل: قال أوصيت إلى زيد، ثم قال أوصيت إلى عمرو، لم يكن عزلا لزيد
279
174
فرع: أوصى إلى شخصين، فاختلفا في التصرف، نظر
279
175
فصل: في أحكام الوصايا
280
176
فصل: إذا بلغ الصبي مجنونا أو سفيها استمرت ولاية الوصي
281
177
فصل: ليس له تزويج الأطفال وإن ذكره الموصى
281
178
فصل: في مسائل منثورة
281
179
كتاب الوديعة
284
180
فرع، لا يصح إيداع الخمر ونحوها
285
181
فصل: الايداع توكيل خاص وأركانه كأركانها
285
182
فصل: لا يصح الايداع إلا من جائز التصرف
286
183
فصل: في أحكام الوديعة
288
184
الحكم الأول: الجواز من الجانبين
288
185
الحكم الثاني: أنها أمانة، فلا يضمن الا عند التقصير
288
186
الحكم الثالث: ردها عند بقائها
304
187
فصل: إذا ادعى رد الوديعة على الذي ائتمنه وهو المالك، صدق بيمينه
306
188
فصل: في يده مال، جاء رجلان ادعى كل أنه مودعه، فجوابه يفرض بصيغ
309
189
فصل: في مسائل منثورة
311
190
كتاب قسم الفيء والغنيمة
314
191
الباب الأول: في الفيء
315
192
فصل: مال الفئ يقسم خمسة أسهم
316
193
السهم الأول: المضاف إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
316
194
السهم الثاني: لذوي القربى
316
195
السهم الثالث: لليتامى
317
196
السهم الرابع: والخامس: المساكين وابن السبيل
317
197
فرع: يجوز أن يفاوت بين اليتامى وكذا في المساكين وأبناء السبيل
317
198
فرع: لا يشترط أن يكون هؤلاء الأصناف الثلاثة من المرتزقة على الصحيح المعروف
318
199
فرع: إذا فقد بعض الأصناف وزع نصيبه على الباقين كالزكاة إلا سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
318
200
فرع: لا يجوز الصرف إلى الكافر
318
201
فرع: لا يجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثة من اليتامى ولا من المساكين ولا من أبناء السبيل
318
202
فصل: في مصرف أربعة أخماس الفئ
318
203
فرع للامام في القسمة على المرتزقة وظائف
318
204
فرع: من مات من المرتزقة هل ينقطع رزق زوجته وأولاده لزوال المتبوع؟
322
205
فرع: إذا مات واحدا من المرتزقة بعد جمع المال وانقضاء الحول صرف نصيبه إلى ورثته
322
206
فصل: إذا زادت الأخماس الأربعة على حاجات المرتزقة
324
207
فصل: في مسائل منثورة
324
208
الباب الثاني: في الغنيمة
326
209
يحصل بيانها في أربعة أطراف
326
210
الطرف الأول: النفل
327
211
الطرف الثاني: في الرضخ
328
212
الطرف الثالث: في السلب
330
213
الطرف الرابع: في قسمة الغنيمة
334
214
فصل: فيمن يستحق السهم
334
215
كتاب النكاح الباب الأول: في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره، وهي أربعة أضرب
343
216
الضرب الأول: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجبات
343
217
الضرب الثاني: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحرمات
347
218
الضرب الثالث: التخفيفات والمباحات
350
219
الضرب الرابع: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل والاكرام
354
220
الباب الثاني: في مقدمات النكاح، وفيه فصول
362
221
الفصل الأول: فيمن يستحب له النكاح
362
222
الفصل الثاني: إذا أراد النكاح فالبكر أولى من الثيب إذا لم يكن عذر
363
223
الفصل الثالث: في أحكام النظر
365
224
الفصل الرابع: في الخطبة
375
225
الفصل الخامس: في الخطبة
379
226
الباب الثالث: في أركان النكاح
381
227
الركن الأول: الصيغة إيجابا وقبولا
381
228
الركن الثاني: المنكوحة
387
229
فصل: يشترط في كل واحد من الزوجين أن يكون معينا
388
230
الركن الثالث: الشهادة
390
231
فرع: ينعقد النكاح بشهادة المستورين على الصحيح
392
232
فرع: لو بان الشاهد فاسقا حال العقد فالنكاح باطل على المذهب
393
233
فرع: الاحتياط ليس بشرط في صحة النكاح
395
234
الركن الرابع: العاقدان
396
235
فرع: إذا وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل
398
236
الباب الرابع: في بيان الأولياء وأحكامهم، وفيه ثمانية أطراف
399
237
الطرف الأول: في أسباب الولاية، وهي أربعة
400
238
السبب الأول: الأبوة، وما في معناها
400
239
السبب الثاني: عصوبة من على حاشية النسب
401
240
السبب الثالث: الاعتقاق
403
241
السبب الرابع: السلطنة
403
242
الطرف الثاني: في ترتيب الأولياء
404
243
الطرف الثالث: في موانع الولاية، وهي خمسة
407
244
المانع الأول: الرق
407
245
المانع الثاني: ما يسلب النظر والبحث عن حال الزوج
407
246
المانع الثلث: الفسق
409
247
المانع الرابع: اختلاف الدين
410
248
المانع الخامس: الاحرام
411
249
الطرف الرابع: في تولي طرفي العقد
414
250
الطرف الخامس: في التوكيل
417
251
فصل: في بيان لفظ الوكيل في عقد النكاح
419
252
فرع: لا يشترط في التوكيل بالتزويج ذكر المهر
420
253
الطرف السادس: فيما يلزم الولي
421
254
فصل: يجب على الولي حفظ مال الصبي وصونه عن أسباب التلف
422
255
الطرف السابع: في خصال الكفاءة
423
256
فصل: الكفاءة حق المرأة والولي واحدا كان أو جماعة مستوين في درجة
427
257
الطرف الثامن: في اجتماع الأولياء
429
258
الباب الخامس: في المولى عليه
434
259
الأسباب المقتضية لنصب الولي خمسة: الصغر، والأنوثة، والجنون، والسفه، والرق. وقد سبق حكم الأولين
434
260
السبب الثالث: الجنون
434
261
السبب الرابع: السفه
436
262
السبب الخامس: الرق
440
263
فصل: هل للسيد إجبار العبد البالغ على النكاح؟
441
264
فصل: عبد الصبي والمجنون والسفيه لا يزوجه وليهم على الصحيح، وقيل يجوز
444
265
الباب السادس: في موانع نكاحها ويجمعها أربعة أجناس
446
266
الجنس الأول: المحرمية، ولها ثلاثة أسباب
446
267
السبب الأول: القرابة
446
268
السبب الثاني: الرضاع
448
269
السبب الثالث: المصاهرة
449
270
الجنس الثاني: ما يقتضي حرمة غير مؤبدة: ويتعلق بعدد، وهو ثلاثة أنواع
455
271
النوع الأول: الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاع
455
272
النوع الثاني: في قدر العدد المباح، ولا يجوز للحر أن ينكح أكثر من أربعة نسوة
458
273
النوع الثالث: استيفاء عدد الطلاق
461
274
الجنس الثالث من الموانع، رق المرأة
465
275
الجنس الرابع من الموانع: الكفرة، وهم ثلاثة أصناف
471
276
الصنف الأول: الكتابيون
471
277
الصنف الثاني: من لا كتاب له ولا شبهة كتاب
472
278
الصنف الثالث: من لا كتاب لهم ولكن لهم شبهة كتاب وهم المجوس
472
279
فصل: في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم
473
280
فصل: في الانتقال من دين إلى دين
475
281
الباب السابع: في نكاح المشرك، فيه أربعة أطراف
478
282
الطرف الأول: فيما يقر عليه الكافر من الأنكحة الجارية في الكفر إذا أسلم
478
283
فصل: بيان شرط الاستمرار
480
284
فصل: في الأنكحة الجارية في الشرك ثلاثة أوجه
485
285
فصل: إذا ترافع إلينا ذميان في نكاح أو غيره إن كانا متفقي الملة، وجب الحكم بينهما على الأظهر عند الكثيرين
489
286
فرع: سواء أوجبنا الحكم بينهم أم لا، وإنما نحكم بحكم الاسلام
490
287
الطرف الثاني: فيما إذا أسلم وتحته عدد من النسوة، لا يجمع بينهن في الاسلام، وفيه صور
491
288
الصورة الأولى: أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو تخلفن وهن كتابيات، اختار أربعة منهم، واندفع في نكاح الباقيات..
492
289
الصورة الثانية: أسلم وتحته أم وبنتها، نكحهما معا أو مرتبا وأسلمتا أو لم تسلما وهما كتابيتان
492
290
الصورة الثالثة: لو أسلم وتحته أمة وأسلمت معه، فله إمساكها إن كان يحل له نكاح الأمة، وإلا فلا، فلو تخلفت نظر، إن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة... الخ
493
291
الصورة الرابعة: أسلم وفي نكاحه حرة وأربع إما ء مثلا، وأسلمن
494
292
فصل: عتق الأمة تحت عبد يثبت لها الخيار في فسخ النكاح
497
293
فرع: أسلم الزوج الرقيق، هل لزوجته الكافرة خيار؟
498
294
فصل: العبد الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من امرأتين فأسلمن معه أو بعده في العدة
498
295
الطرف الثالث: في ألفاظ الاختيار وأحكامه
500
296
فصل: حكم الاختيار، إذا أسلم على أكثر من أربع وأسلمن معه أو بعده في العدة أو كن كتابيات، وقعت الفرقة بينه وبين الزيادة على أربع بالاسلام ويجب عليه الاختيار والتعيين، وإن امتنع حبس
504
297
الطرف الرابع: في النفقة والمهر
506
298
فرع: ارتدت بعد الدخول، فلا نفقة لزمن الردة لنشوزها
506
299
فصل: أما المهر، إذا أسلم أحدهما قبل الدخول أو بعده، فسبق بيانه عنه ذكر الخلاف في صحة أنكحتهم
507
300
الباب الثامن: في مثبتات الخيار في النكاح، وأسبابه أربعة
509
301
السبب الأول: العيب والعيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسام
509
302
القسم الأول: يشترك فيه الرجال والنساك وهو ثلاثة: البرص والجذام والجنون
509
303
القسم الثاني: مختص به وهو الجب والتعنين
510
304
القسم الثالث: يختص بها وهو الرتق والقرن
511
305
السبب الثاني: الغرور بالاشتراط
517
306
السبب الثالث: العتق
524
307
السبب الرابع: التعنين
527
308
الباب التاسع: فيما يملك الزوج من الاستمتاع، وفيه مسائل
534
309
المسألة الأولى: له جميع أنواع الاستمتاع إلا النظر إلى الفرج
534
310
فرع: الاتيان في الدبر كالاتيان في القبل في أكثر الاحكام
534
311
المسألة الثانية: العزل
536
312
المسألة الثالثة: الاستمناء باليد حرام
536
313
المسألة الرابعة: القول في تحريم الوطء في الحيض والنفاس وتحريم سائر الاستمتاعات
536
314
المسألة الخامسة: لا بأس أن يطوف على إمائه بغسل واحد
537
315
المسألة السادسة: يكره أن يطأ وهناك أمته أو زوجته الأخرى، وأن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته أو أمته
537
316
الباب العاشر: في وطء الأب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفافه
538
317
الطرف الأول: في وطئها، فيحرم على الأب وطء جارية ابنه مع علمه بالحال، فإن وطئها، نظر، أهي موطوءة الابن أم لا؟
538
318
الحالة الأولى: أن لا تكون
538
319
الحالة الثانية: أن تكون الجارية موطوءة الابن ووطئها الأب عالما بالحال فلا حد عليه على الأصح أو الأظهر
541
320
الطرف الثاني: في نكاحه جارية الابن
543
321
الطرف الثالث: في إعفاف الأب
544
322
فرع: حيث وجب الاعفاف يستوى في لزومه الابن والبنت ويثبت للأب والأجداد
544
323
فرع: لا يجب إعفاف قادر على إعفاف نفسه بماله
545
324
فرع: شرط الاعفاف الحاجة إلى النكاح
545
325
فصل: المراد بالاعفاف
545
326
الباب الحادي عشر: في أحكام نكاح الأمة والعبد
546
327
الطرف الأول: في نكاح الأمة، وفيه مسائل
546
328
المسألة الأولى: إذا زوج أمته لم يلزمه تسليمها إلى الزوج ليلا ونهارا، لكن يستخدمها نهارا ويسلمها إلى الزوج ليلا
546
329
المسألة الثانية: للسيد أن يسافر بها لأنه مالك رقبتها
547
330
المسألة الثالثة: لو سامح السيد فسلمها ليلا ونارا، فعلى الزوج تسليم المهر وتمام النفقة
547
331
المسألة الرابعة: هلاك المنكوحة بعد الدخول لا يسقط شيئا من المهر حرة كانت أو أمة
548
332
المسألة الخامسة: لو باع الأمة المزوجة لم ينفسخ النكاح ويكون المهر للبائع إن سمي في العقد مهر صحيح أو فاسد
549
333
المسألة السادسة: قد سبق أنه يجوز أن يزوج أمته بعبده ولا مهر، لان السيد لا يثبت له دين على عبده، ولهذا لو أتلف ماله لم يقتض ضمانا في الحال ولا بعد العتق
550
334
الطرف الثاني: في نكاح العبد، فيه مسائل
553
335
المسألة الأولى: المهر والنفقة لازمان في نكاح العبد لزومهما في نكاح الحر
553
336
المسألة الثانية: يجب على السيد تخلية العبد بالليل للاستمتاع
554
337
المسألة الثالثة: للسيد أن يسافر بالعبد وإن تضمن منعه من الاستمتاع لأنه مالك الرقبة
554
338
المسألة الرابعة: هذا الذي سبق حكم المهر في النكاح الصحيح، وأما المهر في النكاح الفاسد فله صورتان
555
339
فصل: في مسائل من الدور الحكمي
560
340
الباب الثاني عشر: في اختلاف الزوجين في النكاح
565
341
المسألة الأولى: إذا ادعى زوجية المرأة سمعت دعواه عليها وإن كان العاقد هو الولي لان إقرار مقبول
565
342
المسألة الثانية: زوج إحدى بنتيه بعينها ثم تنازعا: فلتنازعهما حالان
565
343
المسألة الثالثة: شهدوا على رجل بنكاح امرأة بمهر معلوم وهو منكر فحكم بشهادتهم ثم رجعوا، هل يغرمون له؟
567
344
المسألة الرابعة: إذا زوجت برجل ثم ادعت أن بينها وبينه محرمية بأن قالت هو أخي من الرضاع... الخ نظر أوقع التزويج برضاها أم لا؟
568
345
المسألة الخامسة: إذا زوج أمته ثم قال كنت مجنونا أو محجورا علي وقت تزويجها وأنكر الزوج... الخ
569
346
كتاب الصداق
573
347
الباب الأول: في أحكام الصداق الصحيح
574
348
الحكم الأول: في أن الصداق في يد الزوج كيف يضمن؟
575
349
الحكم الثاني: تسليم الصداق
582
350
الحكم الثالث: التقرير
586
351
فصل: الخلوة لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه على الجديد، وهو الأظهر
586
352
الباب الثاني: في الصداق الفاسد ولفساده ستة أسباب
587
353
السبب الأول: ان لا يكون المذكور مالا بأن سمي خمرا
587
354
السبب الثاني: الشرط في النكاح إن لم يتعلق به غرض فهو لغو كما سبق في البيع
587
355
السبب الثالث: تفريق الصفقة
590
356
السبب الرابع: أن يتضمن إثبات الصداق رفعه
592
357
السبب الخامس: تفريط الولي في قدر المهر
596
358
السبب السادس: مخالفة الامر لا يشترط في إذن المرأة حيث يعتبر إذنها تقدير المهر ولا ذكره
598
359
الباب الثالث: في التفويض وحكم المفوضة
601
360
الطرف الأول: في صورة التفويض
601
361
الطرف الثاني: في حكم التفويض
603
362
فصل: في بيان مهر المثل
607
363
الباب الرابع: في تشطر الصداق
609
364
الطرف الأول: في موضع التشطر وكيفيته
609
365
فصل: في كيفية التشطر
611
366
الطرف الثاني: في تغير الصداق قبل الطلاق
612
367
الطرف الثالث: في بيان حكم التشطر بعد تصرفها في الصداق
626
368
الطرف الرابع: فيما إذا وهبته الصداق ثم طلقها قبل الدخول
630
369
الباب الخامس: في المتعة
635
370
الباب السادس: في النزاع في الصداق
637
371
المسألة الأولى: إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق أو صفته... الخ
637
372
المسألة الثانية: ادعت مسمى فأنكر الزوج وأصل التسمية فوجهان... الخ
637
373
المسألة الثالثة: إذا حكمنا بالتحالف فحلف أحدهما ونكل الاخر حكمنا للحالف
638
374
المسألة الرابعة: ادعت النكاح ومهر المثل واعترف الزوج بالنكاح وأنكر المهر... الخ
638
375
المسألة الخامسة: اختلف الزوج وولي الصغيرة أو المجنونة فقال الولي زوجتك بألفين... الخ
639
376
المسألة السادسة: ادعت على رجل أنه نكحها يوم الخميس بألف... الخ
641
377
المسألة السابعة: رجل يملك أبوي حرة فنكحها على أحدهما معينا ثم اختلفا الخ
642
378
المسألة الثامنة اختلفا في أداء المهر: فالقول قولها بيمينها
643
379
المسألة التاسعة: ادعى دفع الصداق إلى ولي الصغيرة والمجنونة أو السفيهة
643
380
المسألة العاشرة: وقع الاختلاف في غير المنكوحة فهو اختلاف في عقدين القول في كل منهما قول النافي
644
381
فصل يتعلق بكتاب الصداق
644
382
باب الوليمة
644
383
فرع: يحرم على المصور التصوير على الحيطان والسقوف، ولا يستحق أجرة
649
384
فصل: الصوم ليس عذرا في ترك إجابة الدعوة
649
385
فصل: إذا دعاه من أكثر ماله حرام، كرهت إجابته كما تكره معاملته
649
386
فصل: المرأة إذا دعت النساء، كما ذكرنا في الرجال
649
387
فصل: في مسائل تتعلق بالضيافة
650
388
فصل: في آداب الاكل
651
389
كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق الباب الأول: في عشرتهن والقسم
656
390
الطرف الأول: في استحقاق القسم
656
391
فصل: فيمن تستحق القسم
657
392
فصل: فيمن يستحق عليه القسم
659
393
الطرف الثاني: في مكان القسم وزمانه
660
394
الطرف الثالث: في التساوي وبيان محل التفاضل
663
395
الطرف الرابع: في الظلم والقضاء
667
396
الطرف الخامس: في المسافرة بهن
670
397
الباب الثاني: في الشقاق
673
398
فرع: فيما تصير به ناشزة
676
399
كتاب الخلع
679
400
الباب الأول: في حقيقة الخلع
681
401
فرع: فيما يلحق به الخلع من الأصول
684
402
الباب الثاني: في أركان الخلع
687
403
الركن الأول: الزوج
687
404
الركن الثاني: المختلع
688
405
الركن الثالث: المعوض، وهو البضع
691
406
الركن الرابع: العوض
692
407
فرع في فتاوى البغوي
696
408
فصل: يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة ويصح عقد الإجارة عليها
700
409
الباب الثالث: في بيان الألفاظ الملزمة ومقتضاها
703
410
الباب الرابع: في سؤال المرأة الطلاق بمال، واختلاع الأجنبي
713
411
الطرف الأول: في ألفاظها
713
412
الطرف الثاني: في سؤالها عددا
715
413
الطرف الثالث: في تعليقها بزمان
721
414
الطرف الرابع: في اختلاع الأجنبي
723
415
الباب الخامس: في الاختلاف
725
416
المسألة الأولى: قالت خالعني على كذا، فأنكر الزوج، صدق بيمينه
725
417
المسألة الثانية: اتفقا على الخلع واختلفا في جنس العوض أو قدره أو صفته في الصحة والتكسر والأجل... الخ
726
418
المسألة الثالثة: سبق أنه لو خالعها على ألف درهم وفي البلد نقد غالب نزل عليه، فلو لم يكن بطلت التسمية ووجب مهر المثل
727
419
المسألة الرابعة: قالت سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني، فقال بل سألت واحدة بألف فأجبتك... الخ
729
420
المسألة الخامسة: تخالعا بألف فطالبها به، فقالت ضمنه زيد، لم ينفعها هذا الجواب لأن الضمان لا يقطع الطلب عنها
730
421
المسألة السادسة: طلقها بألف وأرضعت بنتها زوجة أخرى له صغيرة واختلف المتخالعان فقال الزوج... الخ
730
422
المسألة السابعة: تخالعا ثم قال هو: كنت مكرهة فلي الرجعة: فأنكرت الاكراه، لم يقبل قوله في الظاهر
731
423
فصل في مسائل منثورة تتعلق بالخلع
731
424
فصل لابن الحداد
732
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025