روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٥ -
السابق
الكتاب: روضة الطالبين
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ٥
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد معوض
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٧٣٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل: أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الاسلام 4
2 فصل: في بيان المجمع على توريثهم 5
3 فرع: إذا اجتمع الرجال الوارثون، ورث منهم الابن والأب والزوج فقط 6
4 فصل: في ذوي الأرحام 6
5 فصل: في بيان ما يستحقه كل وارث من المجمع عليهم 9
6 فصل: أحوال الام 10
7 فصل: أحوال الجدة 10
8 فرع: في تنزيل الجدات 11
9 فصل: أحوال الأب 12
10 فصل: الجد كالأب في الميراث. إلى في مسائل 13
11 فصل: في الأولاد 14
12 فصل: في الاخوة والأخوات 14
13 فصل: الأخوات للأبوين وللأب مع البنات وبنات الابن، عصبات كالاخوة 17
14 فصل: العم للأبوين أو للأب كالأخ من الجهتين 18
15 الباب الثاني: في بيان العصبات وترتيبهم 18
16 فرع: البعيد من الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة 19
17 فصل: في عصبات المعتق 21
18 الباب الثالث: في ميراث الجد مع الاخوة 23
19 الباب الرابع: في الحجب 25
20 هو نوعان: حجب نقصان، وحجب حرمان وهو المقصود بالذكر 25
21 الباب الخامس: في بيان مانع الميراث 29
22 المانع الأول: اختلاف الدين 29
23 المانع الثاني: الرق 30
24 المانع الثالث: القتل 31
25 المانع الرابع: استبهام وقت الموت 32
26 المانع الخامس: الدور، وهو أن يلزم من التوريث عدمه 33
27 الباب السادس: في أسباب تمنع صرف المال إليه في الحال للشك في استحقاقه 34
28 السبب الأول: الشك في الوجود 34
29 السبب الثاني: الشك في النسب 36
30 السبب الثالث: الحمل 36
31 السبب الرابع: الخنوثة 40
32 فرع: في أمثلة مختصرة توضح مسائل الخنثى 41
33 الباب السابع: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والمجوس 42
34 الفصل الأول: اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد 42
35 الفصل الثاني: ولد الزنا كالمنفى باللعان، إلا في ثلاثة أشياء 43
36 الفصل الثالث: فيما إذا اجتمع في شخص قرابتان منع الشرع من مباشرة سبب اجتماعهما 43
37 الباب الثامن: في الرد وذوي الأرحام 44
38 فصل: كيفية توريث ذوي الأرحام 44
39 الطرف الأول: فيما إذا انفرد صنف منهم 45
40 فرع: في أمثلة توضح الغرض 46
41 فصل: من الأصناف بنات الاخوة وبنو الاخوة للام الخ 48
42 فرع: أولاد الإخوة والأخوات من الام يسوى بينهم في القسمة عند الجمهور من المنزلين وأهل القرابة 48
43 فرع: في أمثلته 48
44 فصل: من الأصناف الأجداد الساقطون والجدات الساقطات 49
45 فرع: في أمثلته 50
46 فصل: من الأصناف الخالات والأخوال والعمات والأعمام من الام 51
47 فرع: في أمثلته 52
48 الطرف الثاني: في ترتيب الأصناف 54
49 الباب التاسع: في حساب الفرائض 55
50 المقصد الأول: التصحيح، وفيه فصول 56
51 الفصل الأول: في مقدماته 56
52 الفصل الثاني: في طريق التصحيح 60
53 المقصود الثاني: قسمة التركات 71
54 له أصل وفروع متشعبة 71
55 الأصل: إن كانت التركة دراهم أو دنانير أو غيرهما مما ينقسم بالاجزاء 71
56 فصل: الفروع المتشعبة 74
57 فصل: في مسائل من الحساب تتعلق بأبواب سبقت أحكامها 77
58 فرع لابن الحداد 81
59 الباب العاشر: في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة والقرابات المتشابهات 83
60 الفصل الأول: منها المشركة والخرقاء... الخ 83
61 الفصل الثاني: في المعاياة 86
62 الفصل الثالث: في القرابات المشتبهة 89
63 كتاب الوصايا 91
64 الباب الأول: في أركانها 92
65 الركن الأول: الموصي 92
66 فرع: تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتني 92
67 الركن الثاني: الموصى له 93
68 فصل: إن كانت الوصية لمعين فينبغي أن يتصور له الملك 94
69 مسألة في أن العبد الموصى له إما أن يكون لأجنبي وإما أن يكون للموصي وإما للورثة 95
70 القسم الأول: لأجنبي 95
71 القسم الثاني: أن يكون العبد الموصى له للوصي 98
72 القسم الثالث: أن يكون العبد لوارث الموصى 99
73 مسألة: أوصى لدابة غيره وقصد تمليكها أو أطلق 100
74 مسألة: الوصية للذمي صحيحة بلا خلاف 101
75 مسألة في صحة الوصية للقاتل قولان 101
76 فروع: تتعلق بالمسألة 104
77 فصل: الوصية للميت باطلة سواء علم الموصي بموته أم لا 110
78 الركن الثالث: الموصى به 110
79 فصل: الوصية بالحمل الموجود إن أطلقها... الخ 110
80 فرع: الوصية بثمار البستان الحاصلة في الحال صحيحة 111
81 فرع: الوصية بصوف الشاة ولبنها كالثمار 111
82 فصل: الوصية بمنافع الدار والعبد صحيحة 111
83 فصل: الوصية بما لا يقدر على تسليمه صحيحة 111
84 فصل: تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات 112
85 فصل: تصح الوصية بنجوم الكتابة 112
86 فصل: الوصية بالأصنام والسلاح للذمي والحربي وبالعبد المسلم والمصحف للكافر كبيعها له 113
87 فصل: فيما يقع عليه اسم الطبل 115
88 الركن الرابع: الصيغة 132
89 فرع: لو اعتقل لسانه صحت وصيته بالإشارة والكتابة 134
90 فصل: أما القبول، فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء لزمت بالموت ولم يشترط فيها القبول، وإن كانت لمعين فالمذهب اشتراط القبول 134
91 فرع: إذا لم يقبل الموصى له ولم يرد فللوارث مطالبته بأحد الامرين، فإن امتنع حكم عليه بالرد 135
92 فرع: لو مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية 135
93 فصل: متى يملك الموصى له الموصى به؟ 135
94 الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة 144
95 أحكامها ثلاثة أقسام: لفظية، ومعنوية وحسابية 144
96 القسم الأول: اللفظية، فيه طرفان 145
97 الطرف الأول: في اللفظ المستعمل في الموصى به، وفيه مسائل 145
98 المسألة الأولى: إذا أوصى بجارية حامل واستثنى حملها لنفسه صح 145
99 المسألة الثانية: الطبل أنواع سبق بيانها 145
100 المسألة الثالثة: اسم العود يقع على عود اللهو الذي يضرب به، وعلى واحد الأخشاب التي تستعمل في البناء 146
101 المسألة الرابعة: اسم القوس يطلق على العربية وهي التي يرمى بها النبل.. الخ 147
102 المسألة الخامسة اسم الشاة يقع على... الخ 147
103 المسألة السادسة: البعير والجمل والناقة أسماء تشتمل السليم والمعيب والبخاتي والعراب 148
104 المسألة السابعة: الدابة في اللغة وفي العرف 149
105 المسألة الثامنة: اسم الرقيق 150
106 الطرف الثاني: في اللفظ المستعمل في الموصى له، وفيه مسائل 153
107 المسألة الأولى: في الوصية للحمل 153
108 المسألة الثانية: أوصى لجيرانه، صرف إلى أربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربعة 154
109 المسألة الثالثة: أوصى للقراء، لا يصرف إلا إلى الذين يقرؤون جميع القرآن، 154
110 المسألة الرابعة: أوصى للعلماء أو لأهل العلم.. الخ 155
111 المسألة الخامسة: أوصى لاعقل الناس في بلده... الخ 156
112 المسألة السادسة: يدخل في الوصية للفقراء المساكين 157
113 المسألة السابعة: أوصى لأقارب زيد... الخ 159
114 المسألة الثامنة: أوصى لأقرب أقارب زيد.. الخ 161
115 المسألة التاسعة: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط أم جميع أمته؟ 162
116 المسألة العاشرة: آباء فلان أجداده من الطرفين، وأمهاته جداته من الطرفين 163
117 المسألة الحادية عشرة: الأختان أزواج البنات 163
118 المسألة الثانية عشرة: الوصية للموالي على ما ذكرناه في الوقف 165
119 المسألة الثالثة عشرة: يتامى القبيلة هم الصبيان الفاقدون لآبائهم 165
120 المسألة الرابعة عشرة: ما يقع عليه اسم الأرامل 165
121 المسألة الخامسة عشرة: المعترون من الأقارب 166
122 المسألة السادسة عشرة: غلمان القبيلة وصبيانهم والأطفال والذراري 166
123 القسم الثاني من أقسام الباب: في الاحكام المعنوية 169
124 المسألة الأولى: فيما يتعلق بجانب الوصي له 171
125 المسألة الثانية: فيما يتعلق بجانب وارث الموصي 172
126 المسألة الثالثة: في الجناية على العبد الموصى بمنفعته 173
127 المسألة الرابعة: في جنايته، فإن اقتص منه، بطل حقهما كموته 174
128 المسألة الخامسة: في كيفية حساب المنفعة من الثلث 175
129 المسألة السادسة: الوصية بالحج 178
130 القسم الثالث من الباب، في المسائل الحسابية، وفيه أطراف 190
131 الطرف الأول: فيما إذا أوصى بجزء 191
132 الطرف الثاني: في طريق تصحيح مسائل الوصية بالأجزاء 196
133 الطرف الثالث: في الدوريات من الوصايا 201
134 فصل: في الوصية بمثل نصيب وارث وبجزء شائع 201
135 فصل: قد تكون الوصية بجزء من جزء من المال يبقى بعد النصيب أو بعضه 204
136 فصل: في الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بجزأين أحدهما من جميع المال والاخر مما تبقى 205
137 فصل: فيما إذا كان الجزءان مع النصيب أحدهما بعد الاخر 205
138 فصل: في الوصية بنصيبين مع الوصية بجزء بعد كل نصيب 206
139 فصل: في الوصية بنصيب وبجزء شائع على شرط أن لا يضام بعض الورثة 206
140 فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من المال عنه 207
141 فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من المال 208
142 فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من جزء من المال 209
143 فصل: في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال 211
144 فصل: في الوصية بجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثناء جزء مما يبقى من جزء من المال 211
145 فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وارث آخر منه وجزء شائع أيضا 214
146 فصل: في الوصية بالتكملة 215
147 فصل: في الوصية بالنصيب مستثنى من التكملة 222
148 فصل: في الوصايا المتعرضة للجذور والكعاب 222
149 فصل: في الوصايا المتعرضة لمقدار من المال من درهم ودينار وغيرهما 226
150 فصل: في نوادر الفصول المتقدمة 229
151 الطرف الرابع: في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 234
152 فصل: في بيع المريض بالمحاباة مع حدوث زيادة أو نقص 235
153 فرع: فيما إذا وطئت الموهوبة وطئا يوجب المهر 248
154 فصل: في مسائل يتولد الدور فيها من أصلين 261
155 الطرف الخامس: في مسائل العين والدين 262
156 الدين المخلف مع العين من جنسه ونوعه إما أن يكون على وارث وإما على أجنبي وإما عليهما 262
157 القسم الأول: على وارث 262
158 القسم الثاني: أن يكون الدين على أجنبي 264
159 القسم الثالث: أن يكون الدين على وارث وأجنبي 265
160 الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية 265
161 فصل: يحصل الرجوع بطرق 266
162 فصل: أوصى بمائة معينة، ثم بمائة معينة، فله المائتان 271
163 الباب الرابع: في الأوصياء 271
164 للوصاية أركان وأحكام، ما أركانها فأربعة 271
165 الركن الأول: الوصي، وله خمسة شروط 271
166 فرع: لا يشترط في الوصي الذكورة 272
167 تصرفات الوصي بعد الانعزال باطلة 273
168 فرع: إذا جن الوصي أو أغمي عليه أقام الحاكم غيره مقامه 273
169 الركن الثاني: الموصي 274
170 الركن الثالث: الموصى فيه 276
171 الركن الرابع: الصيغة 277
172 فرع: يجوز أن يوصي إلى اثنين فصاعدا 278
173 فصل: قال أوصيت إلى زيد، ثم قال أوصيت إلى عمرو، لم يكن عزلا لزيد 279
174 فرع: أوصى إلى شخصين، فاختلفا في التصرف، نظر 279
175 فصل: في أحكام الوصايا 280
176 فصل: إذا بلغ الصبي مجنونا أو سفيها استمرت ولاية الوصي 281
177 فصل: ليس له تزويج الأطفال وإن ذكره الموصى 281
178 فصل: في مسائل منثورة 281
179 كتاب الوديعة 284
180 فرع، لا يصح إيداع الخمر ونحوها 285
181 فصل: الايداع توكيل خاص وأركانه كأركانها 285
182 فصل: لا يصح الايداع إلا من جائز التصرف 286
183 فصل: في أحكام الوديعة 288
184 الحكم الأول: الجواز من الجانبين 288
185 الحكم الثاني: أنها أمانة، فلا يضمن الا عند التقصير 288
186 الحكم الثالث: ردها عند بقائها 304
187 فصل: إذا ادعى رد الوديعة على الذي ائتمنه وهو المالك، صدق بيمينه 306
188 فصل: في يده مال، جاء رجلان ادعى كل أنه مودعه، فجوابه يفرض بصيغ 309
189 فصل: في مسائل منثورة 311
190 كتاب قسم الفيء والغنيمة 314
191 الباب الأول: في الفيء 315
192 فصل: مال الفئ يقسم خمسة أسهم 316
193 السهم الأول: المضاف إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 316
194 السهم الثاني: لذوي القربى 316
195 السهم الثالث: لليتامى 317
196 السهم الرابع: والخامس: المساكين وابن السبيل 317
197 فرع: يجوز أن يفاوت بين اليتامى وكذا في المساكين وأبناء السبيل 317
198 فرع: لا يشترط أن يكون هؤلاء الأصناف الثلاثة من المرتزقة على الصحيح المعروف 318
199 فرع: إذا فقد بعض الأصناف وزع نصيبه على الباقين كالزكاة إلا سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 318
200 فرع: لا يجوز الصرف إلى الكافر 318
201 فرع: لا يجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثة من اليتامى ولا من المساكين ولا من أبناء السبيل 318
202 فصل: في مصرف أربعة أخماس الفئ 318
203 فرع للامام في القسمة على المرتزقة وظائف 318
204 فرع: من مات من المرتزقة هل ينقطع رزق زوجته وأولاده لزوال المتبوع؟ 322
205 فرع: إذا مات واحدا من المرتزقة بعد جمع المال وانقضاء الحول صرف نصيبه إلى ورثته 322
206 فصل: إذا زادت الأخماس الأربعة على حاجات المرتزقة 324
207 فصل: في مسائل منثورة 324
208 الباب الثاني: في الغنيمة 326
209 يحصل بيانها في أربعة أطراف 326
210 الطرف الأول: النفل 327
211 الطرف الثاني: في الرضخ 328
212 الطرف الثالث: في السلب 330
213 الطرف الرابع: في قسمة الغنيمة 334
214 فصل: فيمن يستحق السهم 334
215 كتاب النكاح الباب الأول: في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره، وهي أربعة أضرب 343
216 الضرب الأول: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجبات 343
217 الضرب الثاني: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحرمات 347
218 الضرب الثالث: التخفيفات والمباحات 350
219 الضرب الرابع: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل والاكرام 354
220 الباب الثاني: في مقدمات النكاح، وفيه فصول 362
221 الفصل الأول: فيمن يستحب له النكاح 362
222 الفصل الثاني: إذا أراد النكاح فالبكر أولى من الثيب إذا لم يكن عذر 363
223 الفصل الثالث: في أحكام النظر 365
224 الفصل الرابع: في الخطبة 375
225 الفصل الخامس: في الخطبة 379
226 الباب الثالث: في أركان النكاح 381
227 الركن الأول: الصيغة إيجابا وقبولا 381
228 الركن الثاني: المنكوحة 387
229 فصل: يشترط في كل واحد من الزوجين أن يكون معينا 388
230 الركن الثالث: الشهادة 390
231 فرع: ينعقد النكاح بشهادة المستورين على الصحيح 392
232 فرع: لو بان الشاهد فاسقا حال العقد فالنكاح باطل على المذهب 393
233 فرع: الاحتياط ليس بشرط في صحة النكاح 395
234 الركن الرابع: العاقدان 396
235 فرع: إذا وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل 398
236 الباب الرابع: في بيان الأولياء وأحكامهم، وفيه ثمانية أطراف 399
237 الطرف الأول: في أسباب الولاية، وهي أربعة 400
238 السبب الأول: الأبوة، وما في معناها 400
239 السبب الثاني: عصوبة من على حاشية النسب 401
240 السبب الثالث: الاعتقاق 403
241 السبب الرابع: السلطنة 403
242 الطرف الثاني: في ترتيب الأولياء 404
243 الطرف الثالث: في موانع الولاية، وهي خمسة 407
244 المانع الأول: الرق 407
245 المانع الثاني: ما يسلب النظر والبحث عن حال الزوج 407
246 المانع الثلث: الفسق 409
247 المانع الرابع: اختلاف الدين 410
248 المانع الخامس: الاحرام 411
249 الطرف الرابع: في تولي طرفي العقد 414
250 الطرف الخامس: في التوكيل 417
251 فصل: في بيان لفظ الوكيل في عقد النكاح 419
252 فرع: لا يشترط في التوكيل بالتزويج ذكر المهر 420
253 الطرف السادس: فيما يلزم الولي 421
254 فصل: يجب على الولي حفظ مال الصبي وصونه عن أسباب التلف 422
255 الطرف السابع: في خصال الكفاءة 423
256 فصل: الكفاءة حق المرأة والولي واحدا كان أو جماعة مستوين في درجة 427
257 الطرف الثامن: في اجتماع الأولياء 429
258 الباب الخامس: في المولى عليه 434
259 الأسباب المقتضية لنصب الولي خمسة: الصغر، والأنوثة، والجنون، والسفه، والرق. وقد سبق حكم الأولين 434
260 السبب الثالث: الجنون 434
261 السبب الرابع: السفه 436
262 السبب الخامس: الرق 440
263 فصل: هل للسيد إجبار العبد البالغ على النكاح؟ 441
264 فصل: عبد الصبي والمجنون والسفيه لا يزوجه وليهم على الصحيح، وقيل يجوز 444
265 الباب السادس: في موانع نكاحها ويجمعها أربعة أجناس 446
266 الجنس الأول: المحرمية، ولها ثلاثة أسباب 446
267 السبب الأول: القرابة 446
268 السبب الثاني: الرضاع 448
269 السبب الثالث: المصاهرة 449
270 الجنس الثاني: ما يقتضي حرمة غير مؤبدة: ويتعلق بعدد، وهو ثلاثة أنواع 455
271 النوع الأول: الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاع 455
272 النوع الثاني: في قدر العدد المباح، ولا يجوز للحر أن ينكح أكثر من أربعة نسوة 458
273 النوع الثالث: استيفاء عدد الطلاق 461
274 الجنس الثالث من الموانع، رق المرأة 465
275 الجنس الرابع من الموانع: الكفرة، وهم ثلاثة أصناف 471
276 الصنف الأول: الكتابيون 471
277 الصنف الثاني: من لا كتاب له ولا شبهة كتاب 472
278 الصنف الثالث: من لا كتاب لهم ولكن لهم شبهة كتاب وهم المجوس 472
279 فصل: في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم 473
280 فصل: في الانتقال من دين إلى دين 475
281 الباب السابع: في نكاح المشرك، فيه أربعة أطراف 478
282 الطرف الأول: فيما يقر عليه الكافر من الأنكحة الجارية في الكفر إذا أسلم 478
283 فصل: بيان شرط الاستمرار 480
284 فصل: في الأنكحة الجارية في الشرك ثلاثة أوجه 485
285 فصل: إذا ترافع إلينا ذميان في نكاح أو غيره إن كانا متفقي الملة، وجب الحكم بينهما على الأظهر عند الكثيرين 489
286 فرع: سواء أوجبنا الحكم بينهم أم لا، وإنما نحكم بحكم الاسلام 490
287 الطرف الثاني: فيما إذا أسلم وتحته عدد من النسوة، لا يجمع بينهن في الاسلام، وفيه صور 491
288 الصورة الأولى: أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو تخلفن وهن كتابيات، اختار أربعة منهم، واندفع في نكاح الباقيات.. 492
289 الصورة الثانية: أسلم وتحته أم وبنتها، نكحهما معا أو مرتبا وأسلمتا أو لم تسلما وهما كتابيتان 492
290 الصورة الثالثة: لو أسلم وتحته أمة وأسلمت معه، فله إمساكها إن كان يحل له نكاح الأمة، وإلا فلا، فلو تخلفت نظر، إن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة... الخ 493
291 الصورة الرابعة: أسلم وفي نكاحه حرة وأربع إما ء مثلا، وأسلمن 494
292 فصل: عتق الأمة تحت عبد يثبت لها الخيار في فسخ النكاح 497
293 فرع: أسلم الزوج الرقيق، هل لزوجته الكافرة خيار؟ 498
294 فصل: العبد الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من امرأتين فأسلمن معه أو بعده في العدة 498
295 الطرف الثالث: في ألفاظ الاختيار وأحكامه 500
296 فصل: حكم الاختيار، إذا أسلم على أكثر من أربع وأسلمن معه أو بعده في العدة أو كن كتابيات، وقعت الفرقة بينه وبين الزيادة على أربع بالاسلام ويجب عليه الاختيار والتعيين، وإن امتنع حبس 504
297 الطرف الرابع: في النفقة والمهر 506
298 فرع: ارتدت بعد الدخول، فلا نفقة لزمن الردة لنشوزها 506
299 فصل: أما المهر، إذا أسلم أحدهما قبل الدخول أو بعده، فسبق بيانه عنه ذكر الخلاف في صحة أنكحتهم 507
300 الباب الثامن: في مثبتات الخيار في النكاح، وأسبابه أربعة 509
301 السبب الأول: العيب والعيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسام 509
302 القسم الأول: يشترك فيه الرجال والنساك وهو ثلاثة: البرص والجذام والجنون 509
303 القسم الثاني: مختص به وهو الجب والتعنين 510
304 القسم الثالث: يختص بها وهو الرتق والقرن 511
305 السبب الثاني: الغرور بالاشتراط 517
306 السبب الثالث: العتق 524
307 السبب الرابع: التعنين 527
308 الباب التاسع: فيما يملك الزوج من الاستمتاع، وفيه مسائل 534
309 المسألة الأولى: له جميع أنواع الاستمتاع إلا النظر إلى الفرج 534
310 فرع: الاتيان في الدبر كالاتيان في القبل في أكثر الاحكام 534
311 المسألة الثانية: العزل 536
312 المسألة الثالثة: الاستمناء باليد حرام 536
313 المسألة الرابعة: القول في تحريم الوطء في الحيض والنفاس وتحريم سائر الاستمتاعات 536
314 المسألة الخامسة: لا بأس أن يطوف على إمائه بغسل واحد 537
315 المسألة السادسة: يكره أن يطأ وهناك أمته أو زوجته الأخرى، وأن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته أو أمته 537
316 الباب العاشر: في وطء الأب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفافه 538
317 الطرف الأول: في وطئها، فيحرم على الأب وطء جارية ابنه مع علمه بالحال، فإن وطئها، نظر، أهي موطوءة الابن أم لا؟ 538
318 الحالة الأولى: أن لا تكون 538
319 الحالة الثانية: أن تكون الجارية موطوءة الابن ووطئها الأب عالما بالحال فلا حد عليه على الأصح أو الأظهر 541
320 الطرف الثاني: في نكاحه جارية الابن 543
321 الطرف الثالث: في إعفاف الأب 544
322 فرع: حيث وجب الاعفاف يستوى في لزومه الابن والبنت ويثبت للأب والأجداد 544
323 فرع: لا يجب إعفاف قادر على إعفاف نفسه بماله 545
324 فرع: شرط الاعفاف الحاجة إلى النكاح 545
325 فصل: المراد بالاعفاف 545
326 الباب الحادي عشر: في أحكام نكاح الأمة والعبد 546
327 الطرف الأول: في نكاح الأمة، وفيه مسائل 546
328 المسألة الأولى: إذا زوج أمته لم يلزمه تسليمها إلى الزوج ليلا ونهارا، لكن يستخدمها نهارا ويسلمها إلى الزوج ليلا 546
329 المسألة الثانية: للسيد أن يسافر بها لأنه مالك رقبتها 547
330 المسألة الثالثة: لو سامح السيد فسلمها ليلا ونارا، فعلى الزوج تسليم المهر وتمام النفقة 547
331 المسألة الرابعة: هلاك المنكوحة بعد الدخول لا يسقط شيئا من المهر حرة كانت أو أمة 548
332 المسألة الخامسة: لو باع الأمة المزوجة لم ينفسخ النكاح ويكون المهر للبائع إن سمي في العقد مهر صحيح أو فاسد 549
333 المسألة السادسة: قد سبق أنه يجوز أن يزوج أمته بعبده ولا مهر، لان السيد لا يثبت له دين على عبده، ولهذا لو أتلف ماله لم يقتض ضمانا في الحال ولا بعد العتق 550
334 الطرف الثاني: في نكاح العبد، فيه مسائل 553
335 المسألة الأولى: المهر والنفقة لازمان في نكاح العبد لزومهما في نكاح الحر 553
336 المسألة الثانية: يجب على السيد تخلية العبد بالليل للاستمتاع 554
337 المسألة الثالثة: للسيد أن يسافر بالعبد وإن تضمن منعه من الاستمتاع لأنه مالك الرقبة 554
338 المسألة الرابعة: هذا الذي سبق حكم المهر في النكاح الصحيح، وأما المهر في النكاح الفاسد فله صورتان 555
339 فصل: في مسائل من الدور الحكمي 560
340 الباب الثاني عشر: في اختلاف الزوجين في النكاح 565
341 المسألة الأولى: إذا ادعى زوجية المرأة سمعت دعواه عليها وإن كان العاقد هو الولي لان إقرار مقبول 565
342 المسألة الثانية: زوج إحدى بنتيه بعينها ثم تنازعا: فلتنازعهما حالان 565
343 المسألة الثالثة: شهدوا على رجل بنكاح امرأة بمهر معلوم وهو منكر فحكم بشهادتهم ثم رجعوا، هل يغرمون له؟ 567
344 المسألة الرابعة: إذا زوجت برجل ثم ادعت أن بينها وبينه محرمية بأن قالت هو أخي من الرضاع... الخ نظر أوقع التزويج برضاها أم لا؟ 568
345 المسألة الخامسة: إذا زوج أمته ثم قال كنت مجنونا أو محجورا علي وقت تزويجها وأنكر الزوج... الخ 569
346 كتاب الصداق 573
347 الباب الأول: في أحكام الصداق الصحيح 574
348 الحكم الأول: في أن الصداق في يد الزوج كيف يضمن؟ 575
349 الحكم الثاني: تسليم الصداق 582
350 الحكم الثالث: التقرير 586
351 فصل: الخلوة لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه على الجديد، وهو الأظهر 586
352 الباب الثاني: في الصداق الفاسد ولفساده ستة أسباب 587
353 السبب الأول: ان لا يكون المذكور مالا بأن سمي خمرا 587
354 السبب الثاني: الشرط في النكاح إن لم يتعلق به غرض فهو لغو كما سبق في البيع 587
355 السبب الثالث: تفريق الصفقة 590
356 السبب الرابع: أن يتضمن إثبات الصداق رفعه 592
357 السبب الخامس: تفريط الولي في قدر المهر 596
358 السبب السادس: مخالفة الامر لا يشترط في إذن المرأة حيث يعتبر إذنها تقدير المهر ولا ذكره 598
359 الباب الثالث: في التفويض وحكم المفوضة 601
360 الطرف الأول: في صورة التفويض 601
361 الطرف الثاني: في حكم التفويض 603
362 فصل: في بيان مهر المثل 607
363 الباب الرابع: في تشطر الصداق 609
364 الطرف الأول: في موضع التشطر وكيفيته 609
365 فصل: في كيفية التشطر 611
366 الطرف الثاني: في تغير الصداق قبل الطلاق 612
367 الطرف الثالث: في بيان حكم التشطر بعد تصرفها في الصداق 626
368 الطرف الرابع: فيما إذا وهبته الصداق ثم طلقها قبل الدخول 630
369 الباب الخامس: في المتعة 635
370 الباب السادس: في النزاع في الصداق 637
371 المسألة الأولى: إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق أو صفته... الخ 637
372 المسألة الثانية: ادعت مسمى فأنكر الزوج وأصل التسمية فوجهان... الخ 637
373 المسألة الثالثة: إذا حكمنا بالتحالف فحلف أحدهما ونكل الاخر حكمنا للحالف 638
374 المسألة الرابعة: ادعت النكاح ومهر المثل واعترف الزوج بالنكاح وأنكر المهر... الخ 638
375 المسألة الخامسة: اختلف الزوج وولي الصغيرة أو المجنونة فقال الولي زوجتك بألفين... الخ 639
376 المسألة السادسة: ادعت على رجل أنه نكحها يوم الخميس بألف... الخ 641
377 المسألة السابعة: رجل يملك أبوي حرة فنكحها على أحدهما معينا ثم اختلفا الخ 642
378 المسألة الثامنة اختلفا في أداء المهر: فالقول قولها بيمينها 643
379 المسألة التاسعة: ادعى دفع الصداق إلى ولي الصغيرة والمجنونة أو السفيهة 643
380 المسألة العاشرة: وقع الاختلاف في غير المنكوحة فهو اختلاف في عقدين القول في كل منهما قول النافي 644
381 فصل يتعلق بكتاب الصداق 644
382 باب الوليمة 644
383 فرع: يحرم على المصور التصوير على الحيطان والسقوف، ولا يستحق أجرة 649
384 فصل: الصوم ليس عذرا في ترك إجابة الدعوة 649
385 فصل: إذا دعاه من أكثر ماله حرام، كرهت إجابته كما تكره معاملته 649
386 فصل: المرأة إذا دعت النساء، كما ذكرنا في الرجال 649
387 فصل: في مسائل تتعلق بالضيافة 650
388 فصل: في آداب الاكل 651
389 كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق الباب الأول: في عشرتهن والقسم 656
390 الطرف الأول: في استحقاق القسم 656
391 فصل: فيمن تستحق القسم 657
392 فصل: فيمن يستحق عليه القسم 659
393 الطرف الثاني: في مكان القسم وزمانه 660
394 الطرف الثالث: في التساوي وبيان محل التفاضل 663
395 الطرف الرابع: في الظلم والقضاء 667
396 الطرف الخامس: في المسافرة بهن 670
397 الباب الثاني: في الشقاق 673
398 فرع: فيما تصير به ناشزة 676
399 كتاب الخلع 679
400 الباب الأول: في حقيقة الخلع 681
401 فرع: فيما يلحق به الخلع من الأصول 684
402 الباب الثاني: في أركان الخلع 687
403 الركن الأول: الزوج 687
404 الركن الثاني: المختلع 688
405 الركن الثالث: المعوض، وهو البضع 691
406 الركن الرابع: العوض 692
407 فرع في فتاوى البغوي 696
408 فصل: يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة ويصح عقد الإجارة عليها 700
409 الباب الثالث: في بيان الألفاظ الملزمة ومقتضاها 703
410 الباب الرابع: في سؤال المرأة الطلاق بمال، واختلاع الأجنبي 713
411 الطرف الأول: في ألفاظها 713
412 الطرف الثاني: في سؤالها عددا 715
413 الطرف الثالث: في تعليقها بزمان 721
414 الطرف الرابع: في اختلاع الأجنبي 723
415 الباب الخامس: في الاختلاف 725
416 المسألة الأولى: قالت خالعني على كذا، فأنكر الزوج، صدق بيمينه 725
417 المسألة الثانية: اتفقا على الخلع واختلفا في جنس العوض أو قدره أو صفته في الصحة والتكسر والأجل... الخ 726
418 المسألة الثالثة: سبق أنه لو خالعها على ألف درهم وفي البلد نقد غالب نزل عليه، فلو لم يكن بطلت التسمية ووجب مهر المثل 727
419 المسألة الرابعة: قالت سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني، فقال بل سألت واحدة بألف فأجبتك... الخ 729
420 المسألة الخامسة: تخالعا بألف فطالبها به، فقالت ضمنه زيد، لم ينفعها هذا الجواب لأن الضمان لا يقطع الطلب عنها 730
421 المسألة السادسة: طلقها بألف وأرضعت بنتها زوجة أخرى له صغيرة واختلف المتخالعان فقال الزوج... الخ 730
422 المسألة السابعة: تخالعا ثم قال هو: كنت مكرهة فلي الرجعة: فأنكرت الاكراه، لم يقبل قوله في الظاهر 731
423 فصل في مسائل منثورة تتعلق بالخلع 731
424 فصل لابن الحداد 732