الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٨
السابق
الكتاب: المجموع
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ١٨
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٨٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
يمينه وما تصح به اليمين
2
2
ما هو اللغو، يمين السكران هل ينعقد
6
3
يمين المكره
7
4
يصح اليمين على الماضي والمستقبل
9
5
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها أو يكفرها. ومن تعمد اليمين الكذب فهو الغموس وهل له كفارة
10
6
ويكره اليمين بغير الله فمن حلف بغيره فلا كفارة
14
7
من قال أكفر بالله ان فعلت كذا ثم فعل
19
8
ويجوز اليمين بأسماء الله وصفاته
21
9
من قال علي عهد الله وميثاقه وكفالته
22
10
من قال بالله لأفعلن كذا، فإن أراد أنه يستعين بالله
29
11
صفحة من مفاخر شباب الاسلام،
31
12
من قال لعمر الله
35
13
من قال أسألك بالله أو أقسم عليك بالله، من قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله زيد أن أفعله
36
14
الحلف بالقرآن وبحق القرآن
39
15
باب جامع الايمان، إذا حلف لا يسكن دارا وهو فيها
41
16
من حلف لا يتزوج وهو متزوج
44
17
من حلف لا يساكن فلانا وهما في مسكن واحد، من حلف لا يدخل دارا فحصل في سطحها
45
18
من حلف لا يخرج من دار فأخرج يده أو
47
19
ان حلف لا يدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنث
48
20
ان حلف لا يدخل من هذا الباب فقلع الباب ووضع في مكان آخر فدخل من مكان الباب الأول
50
21
ان حلف لا يأكل هذه الحنطة فصارت دقيقا
53
22
ان حلف لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل السمك
57
23
ان حلف لا يأكل الرؤوس انصرف إلى رؤوس المواشي دون الطير
61
24
ان حلف لا يأكل اللبن لا يحنث بأكل الجبن
63
25
ان حلف لا يأكل اداما فأكل لحما حنث وان حلف لا يأكل فاكهة فأكل الخيار أو القثاء لم يحنث
65
26
ان حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو فعلا
75
27
ان حلف لا يشرب لفلان ماء فأكل له خبزا
76
28
ان حلف لا يضرب امرأته فضربها ضربا غير مؤلم حنث. وان عضها لم يحنث
79
29
وان حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث
83
30
ان حلف لا يكلم فلانا فكتب إليه
84
31
ان حلف لا يسلم على فلان فسلم على قوم هو فيهم
90
32
ان حلف أنه لا مال له وله دين قد أحل أجله حنث
95
33
ان حلف لا يرفع أمرا إلى فلان القاضي فعزل القاضي
96
34
ان حلف لا يكلم فلانا حينا أو دهرا بر بأدنى وقت
99
35
ان حلف لا يدخل دارين فدخل أحدهما، وان حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وعمرو
100
36
من حلف أن لا يأكل هذا الرغيف إلا غدا فأكله اليوم حنث
106
37
من حلف لا يفارق غريمه حتى يأخذ حقه منه فهرب أو... أو
108
38
الكفارة إطعام عشرة مساكين أو...
112
39
التكفير بالكسوة وبيانها
118
40
التكفير بالصوم ثلاثة أيام متتابعة
119
41
كتاب العدد - إذا طلق الرجل قبل الدخول فلا عدة
123
42
المدخول بها إذا طلقت وهي حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت
123
43
بيان عدة المطلقة غير الحامل ان كانت تحيض أو لا
129
44
أقل مدة العدة بالاقراء
134
45
إذا بلغت سن الحيض ولم تحض وما هو سن اليأس
143
46
ومن وطئت بشبهة وجبت عليها العدة ومن مات عنها زوجها قبل الدخول وجبت عليها عدة المتوفى عنها
146
47
إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره وأرادت الزواج
154
48
وان رجع المفقود
155
49
إذا قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج
159
50
باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه، إن كان الطلاق رجعيا كان سكناها حيث يختار لها الزوج وإن كان بائنا ما العمل
161
51
المطلقة ثلاثا هل لها النفقة والسكنى
163
52
المرأة لا تخرج أيام العدة
166
53
أحوال للمعتدة إذا مات زوجها
167
54
المعتدة إذا آذت أهل زوجها بلسانها نقلت عنهم
173
55
للمعتدة الخروج في حوائجها
176
56
باب الاحداد وهو ترك الزينة، وذلك في عدة الوفاة 4 أشهر و 10
180
57
من كانت في عدة الوفاة لا تكتحل وان مرضت عينها
181
58
ويحرم عليها استعمال الطيب ولبس الحلي ولبس الثياب الملونة المطرزة
185
59
باب اجتماع العدتين. وذلك إذا تزوجت في عدتها باخر وفرق بينهما
189
60
إذا تزوج رجل بامرأة في عدة غيره هل تحرم عليه إلى الأبد، وإذا طلق طلاقا رجعيا ثم وطئها في العدة ما العمل
190
61
إذا خالع زوجته بعد الدخول فله أن يتزوجها في العدة
193
62
إذا خلا الرجل بامرأته ثم اختلفا في الإصابة... وان اختلفا في انقضاء العدة... وصور أخرى من الاختلافات
196
63
باب استبراء الأمة، أحوال لا يصح الاستبراء فيها
200
64
ما جاء عن النبي في معاملة الإماء من الرحمة
204
65
كتاب الرضاع وعدد الرضعات المحرمة والسن والآثار المترتبة على الرضاعة
206
66
ما هي الرضعة
212
67
إذا وقع الشك في العدد. وإذا وصل اللبن إلى جوف الرضيع بطريقة غير الرضاعة، وإذا حلبت المرضع لبنا كثيرا في دفعة واحدة وشربه الرضيع في خمسة أوقات، ما العمل، وإذا حلبت خمس مرات وشربه في دفعة واحدة
217
68
ما حكم الحقنة باللبن للرضيع
219
69
إذا صار لبن المرأة جبنا وأكله الرضيع وإذا خلط لبن المرأة بماء
220
70
إذا كان لامرأة لبن لولد من زوج طلقها تزوجت من غيره فاللبن للأول إلى أن تحبل من الثاني
223
71
إذا وطئ رجلان امرأة فأتت بولد وأرضعت بلبنه طفلا كان الطفل ابنا لمن يلحقه نسب الولد
225
72
إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا لزمهما مهر المثل
228
73
كتاب النفقات نفقة الزوجات بماذا تجب ومنى تسقط
234
74
نفقة الزوجة الصغيرة التي لا يجامع مثلها هل تسقط
238
75
إذا مرضت المرأة بمرض يمنع جماعها لا تسقط النفقة
239
76
إذا انتقلت المرأة من منزل زوج إلى منزل آخر بغير اذنه أو سافرت ولو للحج بغير اذنه سقطت نفقتها
241
77
ان صامت متطوعة بغير اذن سقطت نفقتها
242
78
صور من اسلام الرجل قبل زوجته أو الزوجة قبله وحال النفقة في كل
244
79
باب قدر نفقة الزوجات النفقة على الرجل بحسب اليسر والعسر
248
80
يجب لها الادم واللحم والمشط حسب الحاجة
251
81
ويجب لها الكسوة ومقدارها ومسكن خادم ان كانت من أسرة أو مريضة
255
82
بيان وقت تسليم النفقة والكسوة
261
83
باب الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
266
84
إذا لم يستطع الزوج أن ينفق فرق بينهما
268
85
إذا كان الزوج موسرا وامتنع عن الانفاق ما العمل
270
86
إذا لم ينفق الزوج ومضيت مدة صارت دينا عليه، وإذا اختلف الزوجان في قبض النفقة، وإذا اختلفا في قبض مدة مضت فزعمت أنه كان موسرا وادعى انه كان معسرا
273
87
باب نفقة المعتدة. إذا طلق بعد الدخول طلاقا رجعيا فلها السكنى والنفقة
275
88
إذا وجبت النفقة للحمل
276
89
إذا انفسخ النكاح بعيب وجب لها السكنى في العدة
279
90
إذا اعتدت للوفاة فلا نفقة لها
282
91
إذا غاب الرجال 4 سنوات فلها النفقة وإذا تزوجت بآخر ثم عاد الأول
285
92
باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم وبيان الأقارب هنا وترتيبهم
290
93
ولا تجب نفقة القريب الا على موسر عنده زيادة عن حاجة أولاده
296
94
ترتيب من تجب عليهم النفقة الأول فالأول
299
95
إذا كان الولد يستطيع أن ينفق على واحد من الأبوين فأيهما
305
96
إذا كان الولد يحتاج إلى زوجة فهل على ولده ذلك
308
97
وجوب نفقة المملوك على السيد ولا يكلفه ما يشق عليه
314
98
وجوب نفقة البهيمة والرحمة بها
317
99
باب الحضانة إذا افترق الزوجان ولهما ولد بالغ أو صغير أو بنت ما العمل
319
100
ولا حضانة لمن لا يرث من الرجال
320
101
ولا حضانة لمعتوه ولا لمجنون ولا لفاسق
323
102
ترتيب من لهن الحضانة والام أحق
325
103
ترتيب من لهم الحضانة والأب أحق
329
104
إذا اجتمع الأب والام فالأم أحق
330
105
إذا انعدم الأب والأم فمن؟
334
106
وإن افترق الزوجان ولهما ولد له سبع سنين ما العمل
336
107
وان افترق الزوجان ولهما ولد فأراد أحدهما أن يسافر بالولد ما العمل
340
108
كتاب الجنايات
342
109
باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب، ابن عباس يقول بتخليد القاتل في النار
344
110
قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا
345
111
ما يحل به دم المسلم
346
112
ومن لم يحكم بما أنزل الله
346
113
لا يجب القتل بالقتل الخطأ، ولا يجب على صبي ولا مجنون
349
114
يقتل المسلم بالمسلم والرجل بالمرأة
352
115
لا يقتل مسلم بكافر
355
116
لا يقتل والد بولده ويقتل الولد بالوالد
360
117
بماذا عالجت الشريعة جريمة الثأر
365
118
تقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله
366
119
إذا جرح رجل رجلا ثم جرحه آخر فمات المجروح
370
120
باب ما يجب به القصاص من الجنايات. إذا جرحه بما يقطع كالسكين أو بغير
372
121
وان ضربه بمثقل، وان رماه من شاهق وان طرحه في ماء
374
122
وان خنقه بيده أو بحبل أو...
377
123
وان حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات
379
124
وان قتله بعد أن أمسكه له ما العمل
382
125
القتل بالسم والسحر
383
126
إذا أكره رجل رجلا على قتل آخر
389
127
إذا أمر الامام بقتل رجل بغير حق فما العمل في المأمور، وإذا شهد الشهود على رجل بما يوجب القتل فقتل ثم رجعوا على الشهادة.
390
128
باب القصاص في الجروح
397
129
القصاص في الجروح والأعضاء وكيف يكون
401
130
القصاص في الأطراف
404
131
الاذن بالاذن
408
132
السن بالسن واللسان باللسان وهل يؤخذ الأخرس بالسليم
411
133
ولا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء
417
134
ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع بيد ناقصة ولا يؤخذ أصلى بزائد
420
135
يقطع الأليتان بالأليتين والذكر بالذكر والأنثيان بالأنثيين
426
136
ولا تؤخذ يسار بيمين ولا يمين بيسار ولا السفلي بالعلوي ولا العكس
431
137
إذا قتل واحد جماعة لم تسقط حقوقهن بل يقتل بواحد ويأخذ كل واحد من الباقين دية
433
138
باب استيفاء القصاص وهل ترث المرأة من دية زوجها
436
139
لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان، وعلى السلطان أن يتفقد الآلة وانها صالحة للقصاص، فان طلب من له القصاص ان يستوفى بنفسه ما العمل، وان كان القصاص على امرأة حامل تأجل حتى تضع
447
140
إذا كان القصاص في الطرف فمتى؟
454
141
القصاص بمثل الآلة التي قتل بها
457
142
إذا جنى عليه جناية ذهب منها ضوء عينه
462
143
إذا ضرب المقتص في غير موضع القصاص
464
144
باب العفو عن القصاص بالدية وبدونها
471
145
العفو عن القصاص من بعض الورثة يسقط القصاص
475
146
إذا جنى جناية كقطع يد أو رجل فعفا المجني عليه ثم تطورت الجناية مات منها ما العمل
479
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025