المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٨
السابق
الكتاب: المجموع
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ١٨
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٨٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 يمينه وما تصح به اليمين 2
2 ما هو اللغو، يمين السكران هل ينعقد 6
3 يمين المكره 7
4 يصح اليمين على الماضي والمستقبل 9
5 من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها أو يكفرها. ومن تعمد اليمين الكذب فهو الغموس وهل له كفارة 10
6 ويكره اليمين بغير الله فمن حلف بغيره فلا كفارة 14
7 من قال أكفر بالله ان فعلت كذا ثم فعل 19
8 ويجوز اليمين بأسماء الله وصفاته 21
9 من قال علي عهد الله وميثاقه وكفالته 22
10 من قال بالله لأفعلن كذا، فإن أراد أنه يستعين بالله 29
11 صفحة من مفاخر شباب الاسلام، 31
12 من قال لعمر الله 35
13 من قال أسألك بالله أو أقسم عليك بالله، من قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله زيد أن أفعله 36
14 الحلف بالقرآن وبحق القرآن 39
15 باب جامع الايمان، إذا حلف لا يسكن دارا وهو فيها 41
16 من حلف لا يتزوج وهو متزوج 44
17 من حلف لا يساكن فلانا وهما في مسكن واحد، من حلف لا يدخل دارا فحصل في سطحها 45
18 من حلف لا يخرج من دار فأخرج يده أو 47
19 ان حلف لا يدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنث 48
20 ان حلف لا يدخل من هذا الباب فقلع الباب ووضع في مكان آخر فدخل من مكان الباب الأول 50
21 ان حلف لا يأكل هذه الحنطة فصارت دقيقا 53
22 ان حلف لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل السمك 57
23 ان حلف لا يأكل الرؤوس انصرف إلى رؤوس المواشي دون الطير 61
24 ان حلف لا يأكل اللبن لا يحنث بأكل الجبن 63
25 ان حلف لا يأكل اداما فأكل لحما حنث وان حلف لا يأكل فاكهة فأكل الخيار أو القثاء لم يحنث 65
26 ان حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو فعلا 75
27 ان حلف لا يشرب لفلان ماء فأكل له خبزا 76
28 ان حلف لا يضرب امرأته فضربها ضربا غير مؤلم حنث. وان عضها لم يحنث 79
29 وان حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث 83
30 ان حلف لا يكلم فلانا فكتب إليه 84
31 ان حلف لا يسلم على فلان فسلم على قوم هو فيهم 90
32 ان حلف أنه لا مال له وله دين قد أحل أجله حنث 95
33 ان حلف لا يرفع أمرا إلى فلان القاضي فعزل القاضي 96
34 ان حلف لا يكلم فلانا حينا أو دهرا بر بأدنى وقت 99
35 ان حلف لا يدخل دارين فدخل أحدهما، وان حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وعمرو 100
36 من حلف أن لا يأكل هذا الرغيف إلا غدا فأكله اليوم حنث 106
37 من حلف لا يفارق غريمه حتى يأخذ حقه منه فهرب أو... أو 108
38 الكفارة إطعام عشرة مساكين أو... 112
39 التكفير بالكسوة وبيانها 118
40 التكفير بالصوم ثلاثة أيام متتابعة 119
41 كتاب العدد - إذا طلق الرجل قبل الدخول فلا عدة 123
42 المدخول بها إذا طلقت وهي حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت 123
43 بيان عدة المطلقة غير الحامل ان كانت تحيض أو لا 129
44 أقل مدة العدة بالاقراء 134
45 إذا بلغت سن الحيض ولم تحض وما هو سن اليأس 143
46 ومن وطئت بشبهة وجبت عليها العدة ومن مات عنها زوجها قبل الدخول وجبت عليها عدة المتوفى عنها 146
47 إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره وأرادت الزواج 154
48 وان رجع المفقود 155
49 إذا قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج 159
50 باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه، إن كان الطلاق رجعيا كان سكناها حيث يختار لها الزوج وإن كان بائنا ما العمل 161
51 المطلقة ثلاثا هل لها النفقة والسكنى 163
52 المرأة لا تخرج أيام العدة 166
53 أحوال للمعتدة إذا مات زوجها 167
54 المعتدة إذا آذت أهل زوجها بلسانها نقلت عنهم 173
55 للمعتدة الخروج في حوائجها 176
56 باب الاحداد وهو ترك الزينة، وذلك في عدة الوفاة 4 أشهر و 10 180
57 من كانت في عدة الوفاة لا تكتحل وان مرضت عينها 181
58 ويحرم عليها استعمال الطيب ولبس الحلي ولبس الثياب الملونة المطرزة 185
59 باب اجتماع العدتين. وذلك إذا تزوجت في عدتها باخر وفرق بينهما 189
60 إذا تزوج رجل بامرأة في عدة غيره هل تحرم عليه إلى الأبد، وإذا طلق طلاقا رجعيا ثم وطئها في العدة ما العمل 190
61 إذا خالع زوجته بعد الدخول فله أن يتزوجها في العدة 193
62 إذا خلا الرجل بامرأته ثم اختلفا في الإصابة... وان اختلفا في انقضاء العدة... وصور أخرى من الاختلافات 196
63 باب استبراء الأمة، أحوال لا يصح الاستبراء فيها 200
64 ما جاء عن النبي في معاملة الإماء من الرحمة 204
65 كتاب الرضاع وعدد الرضعات المحرمة والسن والآثار المترتبة على الرضاعة 206
66 ما هي الرضعة 212
67 إذا وقع الشك في العدد. وإذا وصل اللبن إلى جوف الرضيع بطريقة غير الرضاعة، وإذا حلبت المرضع لبنا كثيرا في دفعة واحدة وشربه الرضيع في خمسة أوقات، ما العمل، وإذا حلبت خمس مرات وشربه في دفعة واحدة 217
68 ما حكم الحقنة باللبن للرضيع 219
69 إذا صار لبن المرأة جبنا وأكله الرضيع وإذا خلط لبن المرأة بماء 220
70 إذا كان لامرأة لبن لولد من زوج طلقها تزوجت من غيره فاللبن للأول إلى أن تحبل من الثاني 223
71 إذا وطئ رجلان امرأة فأتت بولد وأرضعت بلبنه طفلا كان الطفل ابنا لمن يلحقه نسب الولد 225
72 إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا لزمهما مهر المثل 228
73 كتاب النفقات نفقة الزوجات بماذا تجب ومنى تسقط 234
74 نفقة الزوجة الصغيرة التي لا يجامع مثلها هل تسقط 238
75 إذا مرضت المرأة بمرض يمنع جماعها لا تسقط النفقة 239
76 إذا انتقلت المرأة من منزل زوج إلى منزل آخر بغير اذنه أو سافرت ولو للحج بغير اذنه سقطت نفقتها 241
77 ان صامت متطوعة بغير اذن سقطت نفقتها 242
78 صور من اسلام الرجل قبل زوجته أو الزوجة قبله وحال النفقة في كل 244
79 باب قدر نفقة الزوجات النفقة على الرجل بحسب اليسر والعسر 248
80 يجب لها الادم واللحم والمشط حسب الحاجة 251
81 ويجب لها الكسوة ومقدارها ومسكن خادم ان كانت من أسرة أو مريضة 255
82 بيان وقت تسليم النفقة والكسوة 261
83 باب الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها 266
84 إذا لم يستطع الزوج أن ينفق فرق بينهما 268
85 إذا كان الزوج موسرا وامتنع عن الانفاق ما العمل 270
86 إذا لم ينفق الزوج ومضيت مدة صارت دينا عليه، وإذا اختلف الزوجان في قبض النفقة، وإذا اختلفا في قبض مدة مضت فزعمت أنه كان موسرا وادعى انه كان معسرا 273
87 باب نفقة المعتدة. إذا طلق بعد الدخول طلاقا رجعيا فلها السكنى والنفقة 275
88 إذا وجبت النفقة للحمل 276
89 إذا انفسخ النكاح بعيب وجب لها السكنى في العدة 279
90 إذا اعتدت للوفاة فلا نفقة لها 282
91 إذا غاب الرجال 4 سنوات فلها النفقة وإذا تزوجت بآخر ثم عاد الأول 285
92 باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم وبيان الأقارب هنا وترتيبهم 290
93 ولا تجب نفقة القريب الا على موسر عنده زيادة عن حاجة أولاده 296
94 ترتيب من تجب عليهم النفقة الأول فالأول 299
95 إذا كان الولد يستطيع أن ينفق على واحد من الأبوين فأيهما 305
96 إذا كان الولد يحتاج إلى زوجة فهل على ولده ذلك 308
97 وجوب نفقة المملوك على السيد ولا يكلفه ما يشق عليه 314
98 وجوب نفقة البهيمة والرحمة بها 317
99 باب الحضانة إذا افترق الزوجان ولهما ولد بالغ أو صغير أو بنت ما العمل 319
100 ولا حضانة لمن لا يرث من الرجال 320
101 ولا حضانة لمعتوه ولا لمجنون ولا لفاسق 323
102 ترتيب من لهن الحضانة والام أحق 325
103 ترتيب من لهم الحضانة والأب أحق 329
104 إذا اجتمع الأب والام فالأم أحق 330
105 إذا انعدم الأب والأم فمن؟ 334
106 وإن افترق الزوجان ولهما ولد له سبع سنين ما العمل 336
107 وان افترق الزوجان ولهما ولد فأراد أحدهما أن يسافر بالولد ما العمل 340
108 كتاب الجنايات 342
109 باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب، ابن عباس يقول بتخليد القاتل في النار 344
110 قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا 345
111 ما يحل به دم المسلم 346
112 ومن لم يحكم بما أنزل الله 346
113 لا يجب القتل بالقتل الخطأ، ولا يجب على صبي ولا مجنون 349
114 يقتل المسلم بالمسلم والرجل بالمرأة 352
115 لا يقتل مسلم بكافر 355
116 لا يقتل والد بولده ويقتل الولد بالوالد 360
117 بماذا عالجت الشريعة جريمة الثأر 365
118 تقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله 366
119 إذا جرح رجل رجلا ثم جرحه آخر فمات المجروح 370
120 باب ما يجب به القصاص من الجنايات. إذا جرحه بما يقطع كالسكين أو بغير 372
121 وان ضربه بمثقل، وان رماه من شاهق وان طرحه في ماء 374
122 وان خنقه بيده أو بحبل أو... 377
123 وان حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات 379
124 وان قتله بعد أن أمسكه له ما العمل 382
125 القتل بالسم والسحر 383
126 إذا أكره رجل رجلا على قتل آخر 389
127 إذا أمر الامام بقتل رجل بغير حق فما العمل في المأمور، وإذا شهد الشهود على رجل بما يوجب القتل فقتل ثم رجعوا على الشهادة. 390
128 باب القصاص في الجروح 397
129 القصاص في الجروح والأعضاء وكيف يكون 401
130 القصاص في الأطراف 404
131 الاذن بالاذن 408
132 السن بالسن واللسان باللسان وهل يؤخذ الأخرس بالسليم 411
133 ولا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء 417
134 ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع بيد ناقصة ولا يؤخذ أصلى بزائد 420
135 يقطع الأليتان بالأليتين والذكر بالذكر والأنثيان بالأنثيين 426
136 ولا تؤخذ يسار بيمين ولا يمين بيسار ولا السفلي بالعلوي ولا العكس 431
137 إذا قتل واحد جماعة لم تسقط حقوقهن بل يقتل بواحد ويأخذ كل واحد من الباقين دية 433
138 باب استيفاء القصاص وهل ترث المرأة من دية زوجها 436
139 لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان، وعلى السلطان أن يتفقد الآلة وانها صالحة للقصاص، فان طلب من له القصاص ان يستوفى بنفسه ما العمل، وان كان القصاص على امرأة حامل تأجل حتى تضع 447
140 إذا كان القصاص في الطرف فمتى؟ 454
141 القصاص بمثل الآلة التي قتل بها 457
142 إذا جنى عليه جناية ذهب منها ضوء عينه 462
143 إذا ضرب المقتص في غير موضع القصاص 464
144 باب العفو عن القصاص بالدية وبدونها 471
145 العفو عن القصاص من بعض الورثة يسقط القصاص 475
146 إذا جنى جناية كقطع يد أو رجل فعفا المجني عليه ثم تطورت الجناية مات منها ما العمل 479