الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٢ -
السابق
الكتاب: جواهر الكلام
المؤلف: الشيخ الجواهري
الجزء: ٣٢
الوفاة: ١٢٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: تحقيق وتعليق : محمود القوچاني / تصحيح : السيد إبراهيم الميانجي
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٣٦٦ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٣٨٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الطلاق
2
2
في المطلق وشروطه
4
3
الشرط الأول - البلوغ
4
4
الشرط الثاني - العقل
8
5
الشرط الثالث - الاختيار
10
6
الشرط الرابع - القصد
17
7
في جواز الوكالة في الطلاق وعدمه
23
8
تفريع على الجواز
25
9
في المطلقة وشروطها
27
10
الشرط الأول - أن تكون زوجة
27
11
الشرط الثاني - أن يكون العقد دائما
28
12
الشرط الثالث - أن تكون الزوجة طاهرا من الحيض والنفاس
29
13
في طلاق الغائب
31
14
الشرط الرابع - أن تكون مستبرأة إلا أن تكون يائسة أو لم تبلغ سن المحيض أو كانت حاملا
40
15
الشرط الخامس - تعيين المطلقة
45
16
في الصيغة
56
17
في أنه لا يقع الطلاق بالكناية
59
18
ولا يقع أيضا بغير العربية مع القدرة
60
19
ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز
60
20
ولا يقع بالكتابة من الحاضر مع القدرة على التلفظ
61
21
فيما لو خير الزوجة وقصد تفويض الطلاق
67
22
ويشترط في الصيغة تجردها عن الشرط
78
23
فيما لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث
81
24
فيما لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث وأنه لزمته
87
25
فيما لو قال: أنت طالق للسنة أو قال: للبدعة
89
26
تفريع في فروعات متفرقة
90
27
تفريع آخر
98
28
في الاشهاد
102
29
في أنه لا بد من حضور شاهدين يسمعان الانشاء
107
30
فيما لو شهد أحدهما بالانشاء ثم شهد الآخر
113
31
فيما لو طلق ولم يشهد ثم أشهد
115
32
في أقسام الطلاق في الطلاق البدعي وأنه ثلاث والكل باطل
116
33
في الطلاق السني وأنه أقسام ثلاثة بائن ورجعي وطلاق العدة
117
34
في البائن وأنه ستة أقسام:
119
35
الأول
120
36
الثاني
120
37
الثالث
120
38
الرابع والخامس والسادس
121
39
في الرجعي
121
40
في طلاق العدة في أنه لا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة
128
41
في المطلقة ثلاثا وأنها تحرم حتى تنكح زوجا غير المطلق
128
42
مسائل ست:
129
43
الأولى - إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا
129
44
المسألة الثانية - إذا طلق الحامل وراجعها
132
45
المسألة الثالثة - إذا طلق الحائل ثم راجعها
135
46
المسألة الرابعة - لو شك المطلق في إيقاع الطلاق
142
47
المسألة الخامسة - إذا طلق غائبا ثم حضر
143
48
المسألة السادسة - إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة
145
49
في طلاق المريض
147
50
في أن المرأة ترث المريض ما بين الطلاق وبين سنة ما لم نتزوج أو يبرء من مرضه
152
51
فيما لو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان وأنه لم ترثه
153
52
فروع: الأول - لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضة ورثته في العدة ولم ترثه بعدها
155
53
الثاني - إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض
156
54
الثالث - لو طلق أربعا في مرضه
157
55
الرابع - مدار الإرث على الموت في المرض مع الطلاق فيه
157
56
الخامس - المدار على المرض الذي لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمة
158
57
فيما يزول به تحريم الثلاث
158
58
يعتبر في زوال التحريم شروط أربعة
159
59
أحدها - أن يكون الزوج بالغا
159
60
الثاني - أن يطأها في القبل وطء موجبا للغسل
160
61
الثالث - أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة
161
62
الرابع - أن يكون العقد دائما لا متعة
162
63
وهل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث أم لا؟
163
64
الأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره
167
65
لو طلق الأمة مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الأول
170
66
وهل يحلل الخصي المطلقة ثلاثا إذا وطأ أم لا؟
171
67
فروع: الأول: لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة هل يقبل قولها مطلقا أم يقبل إذا كانت ثقة وصدقت؟
173
68
الثاني: إذا دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول، وحكم ما إن كذبها
175
69
الثالث: حكم ما لو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو الصوم الواجب
177
70
في الرجعة الرجعة قد تكون نطقا باللفظ كقول راجعتك
179
71
وقد تكون بالفعل كالوطء واللمس والتقبيل
180
72
فيما لو أنكر الطلاق وأن ذلك كان أيضا رجعة
182
73
في عدم وجوب الاشهاد في الرجعة
184
74
في صحة الرجعة لو طلقها رجعيا فارتدت وعدم صحتها
186
75
في حكم ما لو كان عند الرجل ذمية فأسلم فطلقها رجعيا ثم راجعها
188
76
في أن رجعة الأخرس بالإشارة
189
77
في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل وأنكر الزوج
190
78
في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالأشهر
193
79
في حكم ما لو كانت حاملا وادعت انقضاء العدة بالوضع
194
80
في حكم ما لو ادعت الحمل وأنكر الزوج
196
81
فيما لو ادعت المرأة انقضاء العدة وادعى الزوج الرجعة قبل ذلك
196
82
فيما لو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة
197
83
في حكم ما لو ادعى انه راجع زوجته الأمة
200
84
في جواز استعمال الحيل
201
85
يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة
203
86
لو أجبر على الطلاق كرها فقال زوجتي طالق ونوى طلاقا سابقا أو قال نسائي طوالق وعني نساء الأقارب جاز
207
87
لو حلف: ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا وعنى بالجمل السحاب وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط و بالعنز الأكمه لم يحنث
209
88
في طريق التخلص في بعض المقامات
209
89
في العدد وفيه فصول الفصل الأول لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها
211
90
في ما به يتحقق الدخول
212
91
في حكم من كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين
215
92
في عدم وجوب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء
218
93
الفصل الثاني في عدة ذات الأقراء
219
94
مستقيمة الحيض وهي ذات الأقراء تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة
219
95
في أن أقل زمان تنقضى به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان
227
96
فروع: فيما لو اختلف الزوجان
229
97
الفصل الثالث في عدة ذات الشهور
230
98
المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة
230
99
في حكم اليائسة والتي لم تبلغ
232
100
في تعيين حد اليأس
235
101
في أطول عدة للمرأة وحكمها
237
102
لو رأت المرأة الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين
243
103
في حكم من تجاوز الدم العشرة والمشتبهة
244
104
في حكم من لا تحيض إلا في ستة أشهر أو أربعة أو خمسة
246
105
في حكم من طلقت في أول الهلال أو في أثنائه
248
106
تفريع: في حكم من ارتابت بالحمل
249
107
الفصل الرابع في عدة الحامل
252
108
الحامل تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل
252
109
في حكم من طلقت فادعت الحمل
257
110
في حكم من كان حملها اثنين وأنها تبين بوضع الأول أم بوضع الجميع؟
259
111
لو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات الزوج في العدة استأنفت عدة الوفاة
260
112
ولو كان الطلاق بائنا لا رجعيا أتمت عدة الطلاق
262
113
فروع: الأول - لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج
263
114
في حكم من وطئت شبهة والحق الولد بالواطي ثم طلقها الزوج
264
115
الثاني - إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع
269
116
الثالث - لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر
271
117
الفصل الخامس في عدة الوفاة
274
118
في أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الزوجة حائلا
274
119
عدة الحامل أبعد الأجلين من الوضع ومضى الأربعة أشهر وعشر
275
120
في وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة ومعنى الحداد وحكم خروجها من بيتها
276
121
وحكم حداد الأمة
281
122
عدم وجوب الحداد في المطلقة بائنة أو رجعية
283
123
في حكم المرأة التي وطئت بعقد الشبهة ثم مات الواطئ
284
124
تفريع: في حكم من له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيين
285
125
في حكم المفقود زوجها فروع: الأول - لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج
299
126
الثاني - لا نفقة على الغائب في زمان العدة
300
127
الثالث - لو طلقها الزوج أو ظاهر واتفق في زمن العدة
301
128
الرابع - لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول الثاني
302
129
الخامس - لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه
303
130
السادس - لو غلط الحاكم بالحساب
304
131
الفصل السادس في عدد الإماء
305
132
في عدة الإماء في الطلاق مع الدخول
305
133
في أقل زمان تنقضى به عدة الإماء
308
134
في عدة الإماء إن كانت لا تحيض وهى في سن من تحيض
308
135
في عدة الذمية وأنها كالحرة في الطلاق والوفاة
313
136
في عدة الأمة من الوفاة وأنها شهران وخمسة أيام، وإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين
314
137
في عدة الأمة لو كانت أم ولد لمولاها وأنها أربعة أشهر وعشرا
316
138
لو طلق أم الولد من السيد زوجها رجعية ثم مات وهي في العدة واستأنفت عدة الحرة بخلاف غير أم الولد فإنها استأنفت للوفاة عدة الأمة
321
139
لو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه وحل وطؤها
327
140
الفصل السابع في اللواحق
330
141
المسألة الأولى - لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأني بفاحشة
330
142
في المعنى المراد من الفاحشة
333
143
في حرمة الخروج على الزوجة ما لم تضطر وجوازه عند الاضطرار بعد انتصاف الليل والرجوع قبل الفجر
334
144
في عدم جواز خروجها لحجة مندوبة إلا باذن زوجها
337
145
في جواز خروجها في الواجب وإن لم يأذن وكذا في جميع ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج
338
146
المسألة الثانية - نفقة الرجعية وكسوتها ومسكنها لازمة في زمن العدة مسلمة كانت أو ذمية وحكم نفقة الأمة ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا
339
147
فروع في سكنى المطلقة: الأول - لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ولها الخروج أيضا
340
148
فيما لو طلقت في مسكن دون مستحقها
342
149
الثاني - لو طلقها ثم باع المنزل فان كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع للجهالة وإن كانت بالأشهر صح لارتفاع الجهالة
345
150
الثالث - فيما لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم فهل هي أحق بالسكنى؟ أو تضرب مع الغرماء؟
348
151
الرابع - لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته
351
152
الخامس - لو مات الزوج وورث المسكن جماعة
352
153
السادس - لو أمرها بالانتقال من منزل كانت تسكن فيه فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه
352
154
السابع - البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه
359
155
الثامن - لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء، وإن كانت مسكنا اعتدت فيها
360
156
التاسع - إذا أسكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن ليس لها المطالبة بالأجرة، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه
361
157
المسألة الثالثة - لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا
362
158
المسألة الرابعة - في حكم التزويج في العدة
364
159
المسألة الخامسة - في اعتداد زوجة الحاضر والغائب والمتوفى عنها زوجها، وأن اعتداد الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة والغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفى الوفاة من حين البلوغ
371
160
المسألة السادسة - فيما إذا طلق بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس وأنه لزم الزوجة استئناف العدة لبطلان الأولى بالرجعة وحكم ما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول
377
161
المسألة السابعة - في سقوط الحد في وطء الشبهة وثبوت العدة
378
162
المسألة الثامنة - إذا طلق بائنا ثم وطأها لشبهة هل تتداخل العدتان لأنهما لواحد؟ أم لا؟
380
163
المسألة التاسعة - إذا نكحت في العدة الرجعية لمشتبه وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني وأكملت عدة الأول بعد الوضع وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل، خلافا للمحكى عن المبسوط
383
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025