الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٣ -
السابق
الكتاب: جواهر الكلام
المؤلف: الشيخ الجواهري
الجزء: ٢٣
الوفاة: ١٢٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: تحقيق وتعليق وإشراف : الشيخ علي الآخوندي
الطبعة: التاسعة
سنة الطبع: ١٣٦٨ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٠٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
الفصل الثالث في الخيار
3
2
الأول خيار المجلس
3
3
لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس
4
4
ثبوت الخيار للوكيلين لصدق البيعان عليهما
5
5
المدار في التفرق هو التفرق عن مجلس العقد
8
6
عدم بطلان خيار المجلس لو أكرها على التفرق
9
7
سقوط الخيار باشتراط سقوطه
11
8
سقوط الخيار بمفارقة كل من المتبايعين ولو بخطوة
13
9
سقوط الخيار بالتخاير
15
10
لو التزم أحدهما به سقط خياره دون صاحبه
16
11
ولو خير أحدهما فسكت فخياره باق
16
12
سقوط الخيار بالشراء من ينعتق على المشترى
19
13
لو كان العاقد واحدا عن اثنين كان الخيار باقيا
20
14
القسم الثاني خيار الحيوان
23
15
خيار الحيوان ثلاثة أيام
24
16
خيار الحيوان للمشتري خاصة
24
17
ابتداء الخيار من حين العقد
28
18
الخيار يسقط باشتراط سقوطه وبالتزامه
29
19
يسقط الخيار بانقضاء المدة
30
20
القسم الثالث خيار الشرط
32
21
لا بد ان يكون مدة خيار الشرط مظبوطة
32
22
لكل منهما ان يشترط الخيار لنفسه أو لغيره
34
23
يجوز لهما اشتراط خيار المؤامرة
35
24
للبايع اشتراط الخيار مدة معينة برد الثمن وارتجاع المبيع انشاء
36
25
النماء من حين العقد إلى حين الفسخ للمشترى كما ان التلف منه
39
26
المعتبر في رد المبيع رد العين
40
27
القسم الرابع خيار الغبن
41
28
الزيادة والنقيضة لا بد أن يكون بمقدار لا يتسامح فيها عادة
43
29
لا يسقط الخيار بالتصرف قبل ظهور الغبن
44
30
لا يثبت بالغبن أرش
50
31
القسم الخامس خيار التأخير
51
32
المدة في تأخير الثمن ثلاثة أيام وإن تأخر أزيد فللبايع الخيار
52
33
لا فرق في اعتبار الثلاثة بين الحيوان وغيره
56
34
لا فرق في المدة بين افراد المبيع
56
35
مبدء المدة من حين التفرق
56
36
لو تلف المبيع في الثلاثة كان من مال البايع
57
37
قاعدة التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له لا تشمل المقام
58
38
من اشترى ما يفسد ليومه إن جاء بالثمن قبل الليل والا فلا بيع له
59
39
احكام الخيارات
61
40
خيار المجلس مختص بالبيع
61
41
خيار الشرط يثبت في كل بيع لا يستعقبه العتق
61
42
خيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف
62
43
خيار الشرط لا يثبت في الابراء والطلاق والعتق
64
44
التصرف من المشترى يسقط خيار الشرط
65
45
لو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره
69
46
لو أذن أحدهما بالتصرف فيما انتقل إليه وتصرف الآخر فيما انتقل إليه أيضا سقط خيارهما
72
47
إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث
74
48
امتداد الخيار ما دام الميت والاخر في المجلس
75
49
لا فرق في ارث الخيار بين حصوله فعلا للميت وبين حصول سببه
76
50
لو جن ذو الخيار قام وليه مقامه
77
51
لو كان الميت مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه
77
52
المبيع يملكه المشترى بالعقد
78
53
نماء المبيع بين العقد وانقضاء الخيار للمشترى
82
54
إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه
83
55
إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشترى وإن كان الخيار للمشترى خاصة فالتلف من مال البايع
85
56
خيار الشرط يثبت من حين العقد
91
57
إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح
92
58
خيار الرؤية وهو لا يثبت إلا في بيع الأعيان من غير مشاهدة
92
59
ويفتقر ذلك إلى ذكر النوع وذكر الوصف
92
60
يبطل العقد مع الاخلال بذكر الوصف والنوع ويصح مع ذكرهما
93
61
فان كان المبيع على ما وصفه فالبيع لازم والا كان المشترى بالخيار
94
62
لو اشترى صيغة بالوصف ثبت له الخيار إذا لم يكن على الوصف
95
63
في فورية هذا الخيار وتراخيه
95
64
صحة اسقاط هذا الخيار بعد تحققه
96
65
الفصل الرابع في احكام العقود في النقد والنسيئة
97
66
من ابتاع شيئا مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا
98
67
في صحة اشتراط تأجيل الثمن
99
68
في لزوم تعيين مدة الاجل
100
69
لو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا كان البيع باطلا
100
70
في حكم ما لو باع بثمن حال أو بأزيد منه إلى أجل
102
71
بطلان البيع إلى وقتين متأخرين
107
72
جواز ابتياع البايع المتاع قبل حلول أجل الثمن إذا لم يكن قد اشترط ذلك حين العقد
108
73
جواز ابتياع البايع المتاع بعد حلول الاجل بمثل ثمنه حالا أو مؤجلا
112
74
عدم وجوب دفع الثمن على المشترى قبل حلول الاجل وإن طولب
114
75
عدم وجوب أخذ الثمن على البايع إن دفعه تبرعا قبل حلول الاجل
114
76
وجوب أخذ الثمن على البايع بعد حلول الاجل وتمكنه منه
115
77
إن امتنع البايع من أخذ الثمن وتلف كان من ماله
116
78
وجوب أخذ المتاع على من اشترى سلمأ إن تمكنه البايع منه
119
79
جواز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشترى عارفا بقيمته
120
80
جواز تعجيل الثمن بنقصان منها
121
81
وجوب ذكر الاجل على من ابتاع شيئا مؤجلا وأراد بيعه مرابحة
122
82
فإن باع مرابحة ولم يذكر الاجل كان للمشتري الخيار
123
83
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
126
84
فيما يدخل في المبيع إذا باع بستانا
129
85
فيما يدخل في المبيع إذا باع دارا
130
86
فيما يدخل في المبيع إذا باع أرضا
134
87
لو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبايع ويجب على المشترى تبقيته
136
88
لو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل
137
89
لو كان المقصود من الشجر ورده فهو للبالغ
139
90
استحقاق المالك تبقية الثمرة على الأصول
141
91
جواز سقى الثمرة والأصول لصاحبها
142
92
الاحجار المخلوقة في الأرض تدخل في بيع الأرض
143
93
النظر الثالث في التسليم
144
94
إطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم المبيع والثمن
144
95
جواز اشتراط البايع تأخير التسليم إلى مدة معينة
147
96
الكلام فيما يتحقق به القبض
148
97
إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه
157
98
إذا أنقصت قيمته قبل قبضه كان للمشترى رده
158
99
إذا حصل للمبيع نماء كان للمشترى
160
100
إذا اختلط المبيع بغيره في يد البايع فللمشتري الخيار
160
101
لو باع جملة فتلف بعضها فللمشتري فسخ العقد
161
102
وجوب تسليم المبيع مفرغا
162
103
لو باع شيئا فغصب من يد البايع فللمشتري الفسخ
162
104
لو منعه البايع عن التسليم ثم سلم بعد مدة كان له الأجرة
164
105
جواز بيع المتاع الذي لم يقبضه
164
106
كراهة بيع المتاع الذي لم يقبضه
169
107
جواز بيع ما ملكه بغير ابتياع وان لم يقبضه
170
108
صحة الشراء لو دفع إليه مالا وقال اشتر به طعاما لى
173
109
إذا قبض المشتري المبيع وادعى نقصانه فالقول قوله إن لم يحضر كيله ولا وزنه
175
110
إذا ادعى المشتري نقصان المبيع وقد حضر الكيل والوزن فالقول قول البايع
177
111
إذا اسلفه في طعام ببلده لم يجب عليه دفعه في غيره
178
112
جواز المطالبة بالقيمة إذا أسلفه في طعام ولم يكن عنده حين الاجل
178
113
لو كان مقروضا بالطعام في بلد يجوز أخذ القيمة بسعر ذاك البلد
180
114
جواز مطالبة الغاصب بالمثل أو القيمة حيث كان
181
115
إذا أطلقا المتبايعان نقدا انصراف إلى نقد البلد
183
116
إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالقول قول البايع إن كان المبيع باقيا
184
117
إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله فالقول قول البايع
187
118
إذا اختلفا في قدر المبيع فالقول قول البايع أيضا
189
119
إذا اختلفا في تعيين ما هو المبيع فهنا دعويان فيتحالفان
189
120
لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك
193
121
لو اختلف ورثة البايع وورثة المشتري في القدر فالقول قول ورثة البايع في المبيع وورثة المشترى في الثمن
194
122
إذا اختلفا في صحة العقد وبطلانه فالقول قول من يدعي صحته
194
123
النظر الخامس في الشروط
198
124
كل شرط لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفا للكتاب والسنة فهو جائز
199
125
عدم جواز اشتراط مالا يدخل في مقدوره
203
126
جواز ابتياع المملوك بشرط ان يعتقه
205
127
لو باع العبد المشروط عليه عتقه فلبايع الخيار بين الفسخ والامضاء
207
128
العبد المشروط عتقه يجوز اعتاقه عن كفارته
209
129
الكلام في صحة البيع المشتمل على الشرط الفاسد وبطلانه
211
130
جواز شرط الضمان في البيع للثمن كله أو بعضه
216
131
إذا اشترط العتق فاعتقه فقد لزم البيع
218
132
عدم جواز بيع الصبرة المجهولة
221
133
جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة من غير مسح
224
134
لو باع أرضا على انها جريان معينة فكانت أقل فللمشتري الخيار
228
135
صحة المعاملة لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد
233
136
جواز بيع السمن بظروفه
234
137
الفصل الخامس في احكام العيوب
235
138
من اشترى مطلقا اقتضى سلامة المبيع من العيوب
235
139
لو ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري بالخيار
236
140
سقوط الرد بالتبري من العيوب
237
141
سقوط الخيار بالعلم بالعيب قبل العقد
238
142
في سقوط الخيار باسقاطه وعدم جواز الرد بإحداثه فيه حدثا
239
143
في عدم جواز الرد بحدوث عيب بعد القبض
240
144
جواز الرد لو كان العيب الحادث قبل القبض
241
145
الكلام فيما يسقط به الأرش خاصة دون الرد
244
146
لو أراد بيع المعيب فالأولى الاعلام أو التبري من العيوب
246
147
إذا ابتاع شيئين صفقة ثم علم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا
247
148
لو اشترى اثنان بالشركة شيئا كان لهما معا الخيار لا منفردا
249
149
جواز رد الأمة بعد الوطئ إذا علم بأنها حبلى
251
150
إذا أراد ردها يرد معها نصف عشر ثمنها
252
151
لا ترد الأمة مع الوطي بغير عيب الحمل
255
152
القول في أقسام العيوب
257
153
في بيان ما هو الضابط في العيوب
258
154
لو أخل البايع بما اشترط عليه المشترى فله الخيار
262
155
التصرية تدليس
262
156
الكلام في احكام التصرية
264
157
الكلام في ثبوت التصرية في الشاة
273
158
لو زالت التصرية قبل ثلاثة أيام سقط الخيار
274
159
الثيبوبة ليست عيبا
276
160
لو شرط البكارة فكانت ثيبا كان له الرد
278
161
الاباق الحادث عند المشترى لا مرد به العبد
279
162
لو أبق العبد عند البايع كان للمشترى رده
280
163
ثبوت الخيار العيب للمشتري إذا لم تحض الأمة في ستة أشهر وكانت مثلها ممن تحيض
281
164
الدردي في الزيت عيب موجب للرد
282
165
تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس
283
166
إذا قال البايع بعتك بالبراءة وأنكر المبتاع فالقول قوله
285
167
إذا ادعى المشتري سبق العيب على القبض وأنكره البايع فالقول قوله
287
168
بيان طريق معرفة الأرش
288
169
كيفية طريق معرفة مقدار الأرش
289
170
إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول
295
171
إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشترى رده
296
172
ما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة
296
173
يرد المملوك من أحداث السنة
297
174
الفصل السادس في المرابحة و المواضعة والتولية
303
175
الكلام في المرابحة وتوابعها
305
176
في شرائط بيع المرابحة
306
177
لابد من ذكر الصرف والوزن ان اختلفا
308
178
إن عمل فيه غيره بأجرة مسماة صح أن يضمها إلى الثمن
311
179
لو اشترى بثمن معيبا ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي
312
180
لو جنى العبد ففداه السيد لم يجز له أن يضم الفدية إلى ثمنه
312
181
كراهة نسبة الربح إلى المال
313
182
لو شرط البايع في حال البيع ان يبيعه المتاع لم يجز
315
183
لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل فللمشتري الخيار
317
184
إذا حط البايع بعض الثمن للمشترى أن يخبر بالأصل
320
185
من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة
321
186
إذا قوم على الدلال متاع لم يجز بيعه مرابحة
323
187
إذا قوم التاجر على الدلال متاعا لم
325
188
يجب عليه الوفاء
327
189
الكلام في التولية
329
190
كلام في المواضعة
330
191
في حرمة الربا
332
192
فساد المعاملة الربوية
335
193
ثبوت الربا في كل معاوضة
337
194
بيان الجنس الذي اعتبر اتحاده في الربا
338
195
لو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل
341
196
الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا
345
197
ثمرة النخل جنس واحد وان اختلفت أنواعه
347
198
كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه
348
199
ما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجاقسه
354
200
اختلاف اللحوم بحسب اختلاف أسماء الحيوان
355
201
الطيور أجناس مختلفة
356
202
الألبان تتبع اللحم في التجانس والتخالف
357
203
تبعية الادهان لما تستخرج منه
358
204
لا ربا الا في مكيل أو موزون
358
205
ثبوت الربا في الطين الموزون كالأرمني
362
206
الاعتبار في المكيل والموزون بعادة الشرع
363
207
إذا اختلف البلدان في المكيل والموزون كان لكل بلد حكمه
365
208
في اعتبار المساواة وقت الابتياع
366
209
جواز بيع اللحم نيا بمقدد متساويا
367
210
جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل
369
211
جواز بيع الحنطة بالدقيق وزنا متساويا
370
212
جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدمه إذا كان غير متعارف
372
213
جواز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل
376
214
جواز بيع الخلول بعضها ببعض
377
215
لا ربا بين الوالد وولده
378
216
لا ربا بين المولى ومملوكه
380
217
لا ربا بين الزوج وزوجته
381
218
لا ربا بين المسلم واهل الحرب
382
219
ثبوت الربا بين المسلم والذمي
383
220
عدم جواز بيع لحم الحيوان من جنسه جواز بيع لحم بحيوان
384
221
غير جنسه إذا كان حاضرا
386
222
جواز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية
389
223
القسمة تميز أحد الحقين وليست بيعا
390
224
جواز بيع درهم ودينار بدينار ودرهمين
391
225
طريقة التخلص من الربا
396
226
في وجوب رد الزيادة المأخوذة بالربا
397
227
وجوب رد العوضين في المعاملة الربوية
397
228
حكم من أبي بجهالة ثم تاب
399
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025