تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٩ - الصفحة ١٤٥
السابق
الخمس، لأن المعنى المصحح للإعراض يشمل الواحد والجمع (1).
وأما الخمس: فسهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى للإمام عندنا خاصة، فيصح إعراضه، كما يصح إعراض الغانم.
وعند العامة أن سهم ذوي القربى لكل من يستحق الخمس.
وفي صحة إعراضهم وجهان:
أحدهما: يصح، كما يصح إعراض الغانمين.
والثاني: المنع، لأن سهمهم منحة أثبتها الله تعالى لهم من غير معاناة وشهود وقعة، فليسوا كالغانمين الذين يحمل حضورهم على إعلاء الكلمة (2).
والمفلس الذي حجر عليه القاضي لإحاطة الديون به يصح إعراضه، لأن اختيار التملك بمنزلة ابتداء الاكتساب، وليس على المفلس الاكتساب.
وفي صحة إعراض السفيه المحجور عليه نظر، أقربه: أنه ليس له إسقاط الملك ولا إسقاط حق الملك، فلو صار رشيدا قبل القسمة وانفك عنه الحجر، صح إعراضه.
ولا يصح إعراض الصبي عن الرضخ ولا إعراض الولي عنه، فإن بلغ قبل القسمة، صح إعراضه.
ولا يصح إعراض العبد عن الرضخ، ويصح إعراض السيد، فإنه حقه.
والأقرب: صحة إعراض السالب عن السلب - وهو أصح وجهي الشافعي (3) - كإعراض الغانمين.
والثاني: لا يصح، لأنه متعين له، فأشبه الوارث (4).
مسألة 91: من أعرض من الغانمين يقدر كأنه لم يحضر الوقعة،

(١) العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٣٤، روضة الطالبين ٧: ٤٦٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٣٤ - ٤٣٥، روضة الطالبين ٧: ٤٦٣.
(٣) الوجيز ٢: ١٩٣، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٣٥، روضة الطالبين ٧: ٤٦٣.
(٤) الوجيز ٢: ١٩٣، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٣٥، روضة الطالبين ٧: ٤٦٣.
(١٤٥)
التالي
الاولى ١
٤٥٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد 5
2 الفصل الاول: فيمن يجب عليه الجهاد 6
3 وجوب الجهاد بالنص والاجماع 6
4 وجوب الجهاد على الكفاية 6
5 فروض الكفايات وتعريفها 7
6 مواضع تعين الجهاد، الثلاثة 8
7 حرمة الجهاد في الحرم وفي الاشهر الحرم 8
8 وجوب الهجرة عن بلاد الشرك وأقسام الناس في الهجرة 9
9 فيما يشترط في وجوب الجهاد 10
10 في أن أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة واحدة 12
11 أفضلية الغزو في البحر من غزو البر 13
12 أفضلية قتال أهل الكتاب من قتال غيرهم 13
13 في كفاية فرض الجهاد في المدينة في ابتداء الوجوب 14
14 فيما به تحصل الكفاية فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية 14
15 فيما لو نزل الكفار في خراب أو على جبل في دار الاسلام فهل يساوي ذلك لنزولهم في البلد؟ 17
16 الجهاد قسمان 18
17 1 - أن يكون للدعاء إلى الاسلام 18
18 2 - أن يدهم المسلمين العدو فيجب الجهاد 19
19 فيما يتعلق بالسلام ورده 19
20 فيما يتعلق ببعض حقوق المؤمنين 24
21 سقوط فرض الجهاد بالعجز وهو قسمان 24
22 1 - العجز الحسي 24
23 2 - العجز الشرعي مع القدرة وأقسامه ثلاثة 26
24 1 - الرقية 26
25 2 - الدين 26
26 3 - الابوة وعدم إذن الوالدين 28
27 فروع: فيما لو كان أبواه رقيقين فهل يعتبر إذنهما؟ 30
28 عدم العبرة بإذن الوالدين لو كانا مجنونين 30
29 هل الجدان كالابوين في اشتراط إذنهما؟ 30
30 عدم اعتبار إذن الوالدين ولا غيرهما فيما لو تعين الجهاد عليه 30
31 فيما لو أذن أبواه في الغزو وشرطا عليه ترك القتال فحضر 30
32 ليس للابوين المنع من سفر الحج الواجب 31
33 حكم السفر لطلب العلم والتجارة بدون إذن الوالدين 31
34 فيما لو خرج للجهاد بإذن صاحب الدين أو الابوين، ثم رجعوا عن إذنهم 32
35 فيما إذا خرج من شرط عليه الاستئذان بغير إذن 33
36 فيما لو خرج العبد بغير إذن سيده 33
37 فيما لو مرض الحر بعد خروجه أو عرج أو فني زاده أو هلكت دابته 33
38 فيما لو انصرف لذهاب نفقة أو هلاك دابة ثم قدر على النفقة والدابة في بلاد الكفر 34
39 فيما لو خرج للجهاد وبه عذر ثم زال عذره 34
40 في لزوم المصابرة وحرمة الانصراف لمن شرع في القتال ولا عذر له 34
41 هل يحرم على طالب العلم بعد الاشتغال بالتعلم الرجوع؟ 34
42 هل يجب إتمام صلاة الجنازة بالشروع فيها؟ 34
43 أقسام العلم من حيث الحكم وبيان مصاديقها 35
44 وجوب الجهاد للدفع مطلقا سواء كان هناك إمام أولا 36
45 جواز القيام مع الامام الجائز إذا قصد الدفع عن نفسه وعن المؤمنين 36
46 وجوب الجهاد على من خاف على نفسه 36
47 جواز الجهاد على من خاف على ماله 36
48 جواز استنابة الغير للجهاد بإجارة ونحوها فيما إذا لم يعينه الامام للخروج 36
49 في أنه لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يجاهد عن غيره بجعل 39
50 استحباب إعانة المجاهدين وفيها فضل عظيم 39
51 الفصل الثاني: فيمن يجب جهاده وكيفية الجهاد 40
52 البحث الاول: من يجب جهاده 40
53 في أن من يجب جهاده قسمان: مسلمون خرجوا عن طاعة الامام وبغوا عليه وكفار من أهل الكتاب أو شبهة كتاب 40
54 في أن الواجب على المسلمين النفور إلى كل من يجب جهاده 42
55 عدم جواز القتال إلا بعد دعاء الكفار إلى محاسن الاسلام 43
56 جواز قتال من بلغته الدعوة وعرف البعثة ولم يقر بالاسلام من غير دعاء 43
57 فيما لو بدر إنسان فقتل واحدا من الكفار قبل بلوغ الدعوة إليه 44
58 في بيان أصناف الكفار، الثلاثة 45
59 فيمن تقبل منه الجزية 45
60 البحث الثاني: في الجند 47
61 فيما إذا عين الامام شخصا للجهاد معه وجب عليه طاعته وحرم عليه التخلف عنه فيما إذا نادى الامام بالنفير والصلاة 47
62 فيما إذا نادى بالصلاة جامعة لحدوث أمر يحتاج إلى المشورة 48
63 في أن الامام إذا بعث سرية استحب له أن يؤمر عليهم أميرا ثقة جلدا 48
64 في أن القائد لو كان معروفا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي غير شجاع ذي رأي لم ينفروا معه 48
65 في أن الامام إذا احتاج إلى إخراج النساء لمداواة المرضى استحب له أن يخرج العجائز 48
66 جواز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشرك المأمون غائلته إذا كان في المسلمين قلة 48
67 جواز الاستعانة بالعبيد مع إذن السادة وبالمراهقين 49
68 في أنه لا يجوز للامام ولا للامير من قبله أن يخرج معه من يخذل الناس ولا المرجف ولا من يوقع العداوة بين المسلمين 50
69 فيما لو كان الامير أحد هؤلاء لم يخرج الناس معه 50
70 فيما يفعله الامام إذا خرج بالنفير 51
71 فيما لو نهى الامام المخذل وشبهه عن الخروج فخرج 52
72 فيما لو لم يأمره ولا نهاه فخرج 52
73 في أنه ليس للامام إخراج نساء أهل الذمة ولا ذراريهم 52
74 فيما لو قهر الامام جماعة من المسلمين على الخروج والجهاد معه فهل يستحقون أجرة؟ 53
75 في أنه للامام استئجار عبيد المسلمين بإذن ساداتهم 53
76 فيما لو أخرج الامام العبيد قهرا 54
77 في أنه للامام أن يستعمل الذمي للجهاد بمال يبذله على وجه الاجارة أو الجعالة 54
78 في أنه لا حجر في قدر الاجرة 54
79 في أنه لاحاد المسلمين استئجار الذمي للجهاد 54
80 في أنه لو أخرج الامام أهل الذمة فالاولى تعيين الاجرة لهم 55
81 البحث الثالث: في كيفية القتال 56
82 في أن الجهاد من أعظم أركان الاسلام ويجب الاهتمام به 56
83 فيما إذا التقى الصفان وجب الثبات وحرم الهرب 57
84 في جواز الهرب في أحوال ثلاثة 57
85 1 - زيادة عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين 57
86 في أنه لو لم يزد عدد المشركين على الضعف لكن غلب على الظن الهلاك إن ثبتوا فهل يجب الثبات أم لا؟ 58
87 فيما لو غلب على ظنه الاسر فالاولى القتال حتى يقتل 58
88 استحباب الثبات فيما لو غلب على ظن المسلمين الظفر بالعدو 58
89 في أنه لو غلب على ظن المسلمين العطب فهل يجب الانصراف أم لا؟ 58
90 فيما لو قصده رجل وظن أنه لو ثبت قتله 59
91 فيما لو ظن الهلاك مع الثبات والانصراف 59
92 فيما لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين فهل يجب الثبات أم لا؟ 59
93 هل يجوز فرار مائة بطل من المسلمين من مائتي بطل وواحد من ضعفاء الكفار؟ 59
94 في جواز الفرار للنساء والصبي والمجنون 60
95 في أنه لو قصد الكفار بلدة فتحصن أهليه إلى تحصيل نجدة، لم يأثموا 60
96 2 - ترك القتال بنية التحرف للقتال 60
97 3 - التحيز إلى فئة 60
98 في أن العاجز بمرض أو عدم سلاح يجوز له الانصراف 61
99 في أنه لو أمكنه الرمي بالحجارة احتمل وجوب الثبات 61
100 في أن المتحيز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين في غنيمة فارق قبل اغتنامها 61
101 فيما ينبغي للامام أن يوصي به الامير المنفذ مع الجيش 62
102 عدم جواز قتل صبيان الكفار ونسائهم إذا لم يقاتلوا وكذا المجنون منهم 63
103 فيما لو اسر منهم مراهق وجهل بلوغه 63
104 جواز قتل الشيخ من المحاربين إذا كان ذا رأي وقتال أو أحدهما 64
105 في أن الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوة أو رأي أو كانوا شبانا 65
106 في أن رسول الكافر لا يقتل 67
107 في أن الفلاح يقتل 67
108 في أنه إذا نزل الامام على بلد جاز له محاصرته وتشديد الامر عليهم 67
109 في جواز نصب المناجيق على القلاع ورمي الاحجار وهدم الحيطان 67
110 جواز تخريب الحصون والبيوت 68
111 جواز قتل المشركين كيف اتفق ولو برميهم بالنفط مع الحاجة 68
112 هل يجوز رميهم بالنفط مع عدم الحاجة؟ 69
113 جواز تغريقهم وفتح البثوق عليهم 69
114 هل يجوز إلقاء السم في بلادهم؟ 69
115 كراهة تبييت العدو غارين ليلا 70
116 استحباب كون القتال بعد الزوال 70
117 كراهة قطع الشجر والنخل 70
118 جواز قتل دوابهم حالة الحرب 71
119 جواز عقر الدواب للاكل مع الحاجة 72
120 في أنه لو أذن الامام في ذبح الدواب جاز 72
121 في أنه لو عجز المسلمون عن سوق الدابة وأخذها جاز ذبحها 72
122 في أنه لو غنم المسلمون خيل الكفار ثم لحقوا بهم وخافوا استرجاعها لم يجز قتلها ولا عقرها 72
123 في أنه لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم جاز قتالهم إن دعت الضرورة إلى الرمي ولا يقصد قتل الترس 72
124 فيما لو تترس الكفار بمسلم 73
125 فروع فيما لو رمى فأصاب مسلم ولم يعلم أنه مسلم والحرب قائمة فلا دية 74
126 فيما لو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقي فأصابه وقتله فلا قود عليه ولا الدية وعليه الكفارة 75
127 فيما قاله الشافعية من وجوب القصاص إن لم يجز الرمي 76
128 فيما لو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبد 76
129 فيما إذا حصر الامام حصنا لم يكن له الانصراف إلا بأحد أمور خمسة 77
130 عدم جواز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول 78
131 مشروعية المبارزة وعدم كراهتها 78
132 في أنه ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلا بإذن الامام إذا أمكن أقسام 79
133 أقسام المبارزة، الاربعة 80
134 فيما إذا خرج المشرك وطلب المبارزة جاز لكل أحد رميه وقتله 81
135 فيما إذا خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواء 81
136 فيما لو شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه 81
137 فيما لو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين إعانة صاحبهم ويقاتلون من أعان عليه ولا يقاتلونه 81
138 فيما إذا شرط أن لا يقاتله غير مبارزه 81
139 فيما لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه 82
140 في أنه يجوز للمسلمين معاونة المسلم مع إثخانه 82
141 في أنه لو لم يطلبه المشرك لم تجز محاربته 82
142 في جواز المخادعة في الحرب 82
143 كراهة تبييت العدو ليلا 83
144 استحباب التلاقي في النهار وكراهة القتال قبل الزوال 83
145 كراهة عرقبة الدابة 83
146 عدم كراهة نقل رؤوس المشركين إلى بلاد الاسلام إن اشتمل على نكاية في الكفار 83
147 الفصل الثالث: في الامان 84
148 البحث الاول: في تعريف الامان وتسويغه 84
149 جواز عقد الامان لترك القتال 84
150 جواز عقد الامان مع اعتبار المصلحة 85
151 جواز عقد الامان لرسول المشركين وللمستأمن 85
152 البحث الثاني: في العاقد 85
153 في أنه يجوز للامام عقد الصلح 85
154 جواز عقد الامان لواحد ولاهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم ولجميع الكفار مع المصلحة 85
155 جواز عقد الامان مع نائب الامام لجميع من في ولايته ولاحادهم إن لم تكن ولايته عامة 86
156 صحة أمان الواحد من المسلمين للواحد من المشركين وللعد اليسير 86
157 صحة عقد أمان من الحر والعبد المأذون له في الجهاد وغير المأذون 86
158 صحة أمان المرأة وعدم صحة أمان المجنون والصبي 87
159 عدم صحة أمان المكره والزائل عقله بنوم أو سكر أو إغماء أو غير ذلك 88
160 عدم صحة أمان الكافر وإن كان ذميا 88
161 جواز عقد الامان من الاسير من المسلمين وكذا من التاجر والاجير في دار الحرب 88
162 جواز عقد الامان من الشيخ الهم والسفيه 88
163 في وجوب الوفاء بعقد الامان 88
164 عدم وجوب الوفاء بعقد الامان إذا انعقد فاسدا 89
165 البحث الثالث: فيما ينعقد به الامان 89
166 انعقاد الامان بالعبارة والمراسلة والاشارة المفهمة والمكاتبة 89
167 انعقاد الامان بلفظ (أجرتك) و (أمنتك) وما يؤدي معناهما 90
168 في أنه لو قال: لا بأس عليك، أو: لا تخف، أو: لا تحزن، لم يكن أمانا إن لم يعلم من قصده الامان 90
169 في أنه لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال: أردت به الامان، فهو أمان 90
170 في أنه لو دخل بسفارة أو لسماع كلام الله لم يفتقر إلى عقد أمان 90
171 في أنه لو قال الوالي: أمنت من قصد التجارة صح 90
172 في أنه لو قال للكافر: قف أو: قم، أو: ألق سلاحك، فليس أمانا 91
173 فيما لو أشار عليهم مسلم في صف الكفار فانحاز إلى صف المسلمين وتفاهما الامان فهو أمان 91
174 جواز الامان بالمراسلة 91
175 في أنه ينبغي لامير العسكر أن يتخير للرسالة رجلا مسلما أمينا عدلا 91
176 فيما لو أرسل الامير إليهم من يخبرهم بأمانه ثم رجع الرسول فأخبره بأداء الرسالة فهم آمنون 92
177 في أنه لو كتب من ليس برسول كتابا فيه أمانهم وقال: إني رسول الامير إليكم لم يكن أمانا من جهته ولا من جهة الامام 92
178 فيما لو ناداهم مسلم إني رسول الامير إليكم وإنه أمنكم كان أمانا من جهته 93
179 فيما إذا أمن الامام أو نائبه المشركين ثم بعث إليهم رسولا لينبذ إليهم ويخبرهم نقض العهد فجاء الرسول وأخبر بإعلامهم لم يعرض لهم حتى يعلموا ذلك بشاهدين 93
180 في أنه لو كتب الامام إليهم نقض العهد وسيره مع رسوله وشاهدين فقرأه عليهم بالعربية واحتاجوا إلى ترجمان يترجم بلسانهم فادعوا أن الترجمان لم يخبرهم بنقض العهد بل أخبرهم بزيادة الامام في مدة الامان لم يلتفت إليهم 93
181 البحث الرابع: في وقت الامان 94
182 وقت الامان قبل الاسر 94
183 هل يجوز لآحاد المسلمين عقد الامان بعد الاسر؟ 94
184 في أنه يجوز للامام أن يؤمن الاسير بعد الاستيلاء عليه والاسر 95
185 صحة أمان الكافر فيما لو حصل في مضيق أو في حصن 95
186 فيما لو أقر المسلم بأمان المشرك يقبل منه إن كان في وقت يصح منه إنشاء الامان 95
187 فيما لو شهد جماعة من المسلمين أنهم أمنوه فهل يقبل منهم؟ 95
188 في أنه يقبل شهادة بعض المسلمين أن البعض الاخر أمنه 96
189 فيما لو جاء مسلم بمشرك فادعى أنه أسره وادعى الكافر أن أمنه 96
190 فيما لو أشرف جيش الاسلام على الظهور فاستذم الخصم 96
191 فيما لو ادعى الحربي الامان فأنكر المسلم 96
192 في أنه من شرط الامام عدم زيادته على سنة بغير الحاجة وصحة الامان لمدة أربعة أشهر وفوق ذلك 97
193 عدم صحة أمان الجاسوس أو من فيه مضرة 97
194 صحة الامان بجعل وغيره 97
195 البحث الخامس: فيما يدخل في الامان 98
196 فيما لو طلب المشركون الامان لانفسهم كانوا مأمونين على أنفسهم 98
197 فيما لو طلبوا أمانا لاهليهم فقالوا: أمنوا أهلينا فقال لهم المسلمون: أمناهم فهم فئ وأهلهم آمنون 98
198 فيما لو قالوا: أمنونا على ذريتنا فأمنوهم على ذلك فهم آمنون وأولاد أبنائهم وإن سفلوا وكذا أولاد البنات 99
199 فيما لو قالوا: أمنونا على أولادنا فهل تدخل أولاد البنات؟ 99
200 فيما لو قالوا: أمنونا على إخوتنا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون ولا تدخل الاخوات بانفرادهن 99
201 فيما لو قالوا: أمنونا على أبنائنا دخل فيه الذكور والاناث ولا يتناول الاناث بانفرادهن 99
202 فيما لو تقدم من المستأمن لفظ يدل على طلب الامان لهن انصرف الامان إليهن وإن كان بلفظ الذكور 99
203 فيما لو قالوا: أمنونا على آبائنا ولهم آباء وأمهات دخلوا جميعا في الامان 100
204 هل يدخل الاجداد في الاباء؟ 100
205 فيما لو قالوا: أمنونا على أبنائنا دخل فيه أبناء الابناء 100
206 صحة عقد الامان للمرأة على قصد العصمة عن الاسترقاق 101
207 في أمان الاسير لمن أسره أو غيره 101
208 فيما لو أمنهم وأمنوه بشرط أن لا يخرج من دارهم 101
209 فيما لو قال: اعقدوا الامان على أهل حصني على أن أفتحه لكن فأمنوه على ذلك فهو وأهل الحصن آمنون 102
210 فيما لو قال: اعقدوا لي الامان على أهل حصني على أن أدلكم على طريق موضع كذا ففعلوا ففتحوا الباب فجميع النفوس والاموال تدخل في الامان 102
211 فيما لو قال: أمنوني على قلعتي أو مدينتي فأمنوه دخل المال والانفس فيه 103
212 فيما لو قال: أمنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن فهو آمن على ما طلب 103
213 فيما لو قال: علي ألف درهم من دراهمي ولا دراهم له كان الامان لغوا 103
214 البحث السادس: في الاحكام 104
215 وجوب الوفاء بعقد الامان وعدم جواز الغدر 104
216 فيما لو دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان ومعه متاع فهو حرب لا أمان له في نفسه ولا ماله 104
217 فيما لو ركب المسلمون في البحر فاستقبلهم فيه تجار كفار من أرض العدو فهل يقاتلون؟ 104
218 فيما لو دخل الحربي دار الاسلام بتجارة معتقدا أنه أمان فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه 104
219 فيما لو دخل دار الاسلام بأمان دخل أمان ماله 104
220 فيما إذا مات الحربي في دار الحرب وقد أخذ الامان لاقامته في دار الاسلام وأقام بها تبعه ماله 105
221 فيما لو دخل دار الاسلام فعقد أمانا ثم مات في دار الاسلام وله مال 106
222 فيما لو كان للحربي أمان فترك ماله ونقض الامان ولحق بدار الحرب فالامان باق في ماله ويجوز سبيه إن رجع لاخذ ماله 107
223 في أنه لو أسر الحربي الذي لماله أمان لم يزل الامان عن ماله 107
224 فيما إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان فسرق شيئا وجب عليه رده على أربابه 107
225 فيما لو أسر المشركون مسلما ثم أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم حرمت عليه أموالهم بالشرط ولا يجوز عليه المقام مع القدرة على الهجرة 108
226 في أن المشركين لو لم يؤمنوا المسلم ولكن استرقوه واستخدموه فله الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم 108
227 فيما لو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به 108
228 فيما لو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا وعاد إلى دار الاسلام ودخلها صاحب المال بأمان كان عليه رده 108
229 فيما لو تزوج الحربي بحربية وأمهرها مهرا وجب عليه رده عليها 108
230 فيما لو تزوج الحربي بحربية ثم أسلم الحربي والمهر في ذمته لم يكن للزوجة مطالبته به 108
231 فيما لو ماتت الحربية ثم أسلم الزوج بعد موتها فلوارثها المسلم مطالبة الزوج بالمهر 108
232 فيما لو دخل المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا لم يتعرض له 109
233 في أنه لو عجز عن المال لم يجز له الرجوع إليهم سواء الرجل أو المرأة 109
234 في أن المستأمن إذا نقض العهد ورجع إلى داره فما خلفه عندنا فهو باق في عهدة الامان 110
235 البحث السابع: في التحكيم 111
236 فيما إذا حصر الامام بلدا جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه 111
237 هل يجوز للامام إنزالهم على حكم الله تعالى؟ 111
238 في أنه يجوز أن ينزلوا على حكم الامام أو بعض أصحابه 112
239 فيما يشترط في الحاكم من الاوصاف 112
240 جواز كون الحاكم أعمى 113
241 جواز كون الحاكم محدودا في القذف مع التوبة 113
242 جواز إنزالهم على حكم أسير معهم مسلم 113
243 فيما لو نزلوا على حكم رجل غير معين ويتعين باختيارهم جاز ويقبل حكمه إن كان ممن يجوز حكمه 113
244 جواز كون الحاكم اثنين 113
245 في أن الحاكمين ينفذ حكمهما إن اتفقا، ولو مات أحدهما لم يحكم الاخر إلا بعد الاتفاق عليه أو تعيين غيره 113
246 جواز كون الحاكم أكثر من اثنين 114
247 فيما لو كان أحد الحاكمين كافرا لم يجز 114
248 فيما لو مات الحاكم الواحد قبل الحكم لم يحكم غيره إلا بعد الاتفاق على من يقوم مقامه 114
249 فيما لو رضوا بتحكيم فاقد أحد الشرائط ورضي به الجيش ونزلوا على ذلك إلينا ثم ظهر عدم صلاحيته لم يحكم وردوا إلى مأمنهم 114
250 في نفوذ ما يحكم به الحاكم ما لم يخالف مشروعا، واشتراط كون الحظ للمسلمين 114
251 فيما إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي 115
252 فيما يتعلق بإسلامهم بعد الحكم عليهم 115
253 فيما لو دخل حربي إلينا بأمان فقال له الامام: إن رجعت إلى دار الحرب وإلا حكمت عليك حكم أهل الذمة فأقام سنة 116
254 فيما لو قال له: اخرج إلى دار الحرب فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا فأقام سنة ثم قال: أقمت لحاجة 116
255 فيما لو اتفقوا على حكم جامع للشرائط جاز الحكم ولم يجب 117
256 فيما لو حكم الحاكم بغير السائغ ثم رجع وحكم بالسائغ 117
257 في نفوذ حكم الحاكم على الامام وللامام أن يقضي بما دون حكم الحاكم 117
258 فيما لو شرط أن يسلم إليه مائة نفر فعد مائة، يقتل 117
259 الفصل الرابع: في الغنائم 118
260 الباب الاول: في أقسام الغنيمة 118
261 تعريف الغنيمة 118
262 أقسام الغنيمة، الثلاثة 118
263 البحث الاول: فيما ينقل ويحول 118
264 في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب 118
265 في تعريف الفئ 118
266 في أن ما يؤخذ بالفزع فإنه من جملة الغنائم التي تخمس 118
267 في أن الغنيمة كانت محرمة فيما تقدم من الشرائع 119
268 في أن ما يحويه العسكر مما ينقل ويحول إن لم يصح تملكه فليس غنيمة 120
269 في أن ما تأخذه الفئة المجاهدة على سبيل الاختلاس والسرقة أو ما ينجلي عنه الكفار من غير قتال أو اللقطة فإنها ليست غنيمة 120
270 في أن الاشياء المباحة في الاصل إن لم يكن عليها أثر لهم فليست غنيمة 120
271 فيما لو وجد في دار الحرب شئ يحتمل كونه للمسلمين والكفار فإنه لقطة 121
272 فيما إذا وجد قدح منحوت في الصحراء فعرفه المسلمون فهو لهم وإلا فغنيمة 121
273 فيما لو وجد صيدا في أرضهم لا مالك له واحتاج إلى أكله فهو له 121
274 فيما لو أخذ من بيوتهم أو خارجها ما لا قيمة له في أرضهم فهو أحق به 121
275 فيما لو ترك صاحب المغنم شيئا من المغنم عجزا عن حمله فقال: من حمله فهو له، جاز وصار لاخذه 122
276 فيما يتعلق بوجدان الركاز في أرضهم 122
277 عدم جواز التصرف في شئ من الغنيمة قبل القسمة إلا ما لابد للغانمين منه 122
278 هل يجوز أخذ الطعام أو العلف مع عدم الحاجة؟ 123
279 جواز ذبح الحيوان المأكول، والاكل منه مع الحاجة وعدم وجوب القيمة 123
280 فيما إذا ذبح الحيوان للاكل رد الجلود إلى المغنم ولا يجوز استعمالها 124
281 عدم جواز تناول ما عدا الطعام والعلف واللحم ولا استعماله ولا الانفراد به 124
282 فيما يتعلق بالدهن المأكول وغير المأكول 125
283 جواز أكل وشرب ما يتداوى به 125
284 عدم جواز غسل الثوب بالصابون من الغنيمة 125
285 عدم جواز الانتفاع بالجلود ولا اتخاذ النعال منها ولا الجرب ولا الخيوط ولا الحبال 125
286 فيما يتعلق بالكتب التي لهم 126
287 في أن جوارح الصيد غنيمة 126
288 في أنه لو وجدوا خنازير قتلوها أو خمرا أراقوها 127
289 عدم جواز لبس ثياب الغنيمة ولا ركوب دوابها 127
290 فيما لو كان للغازي دواب أو رقيق جاز له إطعامهم مما يجوز له أكله 127
291 عدم جواز استعمال أسلحة الكفار إلا أن يضطر إليه 127
292 فيما لو جمعت الغنائم وثبتت يد المسلمين عليها وفيها طعام أو علف لم يجز لاحد أخذه إلا لضرورة 128
293 فيما لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الاسلام رده إلى المغنم وإن قل 128
294 في أن ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر فهو للمقاتلة 129
295 في أن ما تأخذه سرية بغير إذن الامام فهو للامام 130
296 في أن ما يتركه المشركون فزعا فهو للامام 130
297 في أن ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين 130
298 في أن ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب ولم يكن في زمان الهدنة فهو لاخذه 130
299 فيما إذا مات من أهل الحرب من خلف مالا فماله للامام 130
300 فيما يتعلق بالمال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطة 131
301 فيما لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا ضمن 132
302 فيما لو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه وأضاف به غانما جاز 132
303 فيما يتعلق بلحوق مدد للجند بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة 133
304 في أنه إنما يسوغ للغانمين أكل ما يسوغ لهم إذا كانوا في دار الحرب 133
305 فيما لو خرجوا من دار الحرب ولم ينتهوا إلى عمران دار الاسلام فهل يجوز الاكل؟ 133
306 فيما لو وجدوا سوقا في دار الحرب وتمكنوا من الشراء يجوز الاكل 133
307 في أنه ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام أو العلف من غير الغانمين أو بيعه 134
308 فيما لو باع الغانم ما أخذه من غانم آخر بمال آخر أخذه من الغنيمة فهو إبدال مباح بمباح 134
309 في أنه لو تبايعا صاعا بصاعين لم يكن ربا 135
310 هل يسقط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض عنها وتركها قبل القسمة؟ 135
311 فيما إذا حاز المسلمون الغنائم وجمعوها ثبت حقهم فيها سواء جمعوها في دار الحرب أو في دار الاسلام 136
312 في أن من غل من الغنيمة لا يحرق رحله ولا ثيابه ولا سلاحه 137
313 فيما لو أبقت النار شيئا فهو لمالكه 138
314 في أنه لا تحرق الكتب العلمية والحديثية 138
315 في أنه لو لم يحرق متاعه حتى تجدد آخر لم يحرق المتجدد 138
316 في أنه لو مات الغال أو كان صبيا أو عبدا لم يحرق متاعه 138
317 فيما لو غلت امرأة أو ذمي 138
318 فيما لو أنكر الغلول وادعى ابتياعه لم يحرق متاعه 138
319 في أنه لا يحرم الغال سهمه من الغنيمة 138
320 فيما إذا تاب الغال قبل القسمة أو بعدها يجب رد ما غله في المغنم 139
321 فيما يتعلق بسرقة شئ من الغنيمة 139
322 في أنه ليس لاحد الغانمين أن يبيغ غانما آخر شيئا من الغنيمة 141
323 فيما لو أقرضه الغانم لمن لا سهم له أو باعه منه لم يصح 141
324 في بطلان بيع شئ من الغنيمة من غير الغانمين 142
325 في أنه يجوز للامام بيع شئ من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة 142
326 فيما إذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لكل من أخذ منهم التصرف فيه كيف شاء 142
327 جواز اشتراء أمير الجيش شئيا من مال الغنيمة قبل القسمة وبعدها 142
328 عدم سقوط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض بعد القسمة 142
329 في أنه لو افرز الخمس ولم تقسم الاخماس الاربعة بعد فالاعراض مسقط للحق 143
330 في أن سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى للامام 144
331 حكم إعراض السفيه المحجور عليه 144
332 عدم صحة إعراض الصبي عن الرضخ ولا إعراض الولي عنه 144
333 عدم صحة إعراض العبد عن الرضخ وصحته من السيد 144
334 صحة إعراض السالب عن السلب 144
335 هل يضم نصيب المعرض إلى الخمس؟ 144
336 في انتقال حق الغانم الميت غير المعرض عن حقه إلى ورثته 145
337 فيما لو وقع في المغنم من يعتق على بعض الغانمين 146
338 عدم جواز وطئ جارية المغنم قبل القسمة وثبوت الحد بوطئها عالما بالتحريم بقدر النصيب 149
339 فيما لو أحبلها فهل يكون حكم ولدها حكمها؟ 150
340 هل تصير الجارية أم ولده في الحال؟ 151
341 فيما لو وطئها وهو معسر 152
342 البحث الثاني: في الاسارى 153
343 في بيان أقسام الاسارى 153
344 في أن النساء والاطفال يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهم 153
345 فيما لو أشكل أمر الصبي في البلوغ وعدمه 153
346 حكم البالغين الاحرار فيما إذا اسروا قبل تقضي الحرب وانقضاء القتال أو بعده 153
347 في أن تخير الامام بين المن على الاسارى والفداء والاسترقاق ثابت في كل أصناف الكفار 157
348 في أن هذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة 158
349 جواز استرقاق بعض الشخص والفداء والمن في الباقي 159
350 في سقوط قتل الاسير فيما لو أسلم بعد الاسر 159
351 هل بسقوط القتل يصير رقا أو يتخير الامام في باقي الجهات؟ 160
352 فيما لو أسلم الاسير قبل الظفر به ووقوعه في الاسر لم يجز قتله ولا استرقاقه ولا المفاداة به 161
353 فيما لو أسلمت المرأة قبل الظفر أحرزت نفسها ومالها وأولادها الصغار 164
354 فيما لو استأجر مسلم من حربي أرضه في دار الحرب صحت الاجارة وإذا غنمت الارض كانت المنافع للمستأجر 164
355 فيما لو أسلم وزوجته حامل يجوز استرقاقها 164
356 فيما لو أعتق المسلم عبده الذمي فلحق بدار الحرب ثم اسر فهل يجوز استرقاقه؟ 164
357 فيما لو كان لذمي في دار الاسلام عبد ذمي فأعتقه ولحق بدار الحرب فأسر يجوز استرقاقه 164
358 فيما يتعلق بإسلام عبد الذمي أو أمته في دار الحرب ثم إسلام مولاه بعده 165
359 فيما لو خرج العبد إلينا مسلما قبل مولاه 166
360 فيما لو كان سيد العبد صبيا أو امرأة ولم يسلم حتى غنمت وقد حارب معنا 166
361 فيما إذا لم يخرج العبد إلينا قبل مولاه كان باقيا على الرقية لمولاه إن أسلم 166
362 فيما لو أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا عتقت وتستبرئ نفسها 166
363 فيما يتعلق بإسلام العبد وعدم خروجه إلينا 166
364 فيما لو عقد لنفسه أمانا لم يقر المسلم على ملكه 166
365 في أنه لا يجوز لغير الامام قتل الاسير بغير قول الامام قبل أن يرى الامام رأيه فيه وعدم وجوب القصاص ولا الدية ولا الكفارة فيما لو قتله مسلم أو ذمي 167
366 وجوب إطعام الاسير وسقيه وإن اريد قتله بعد بلحظة 167
367 فيما لو عجز الاسير عن المشي ولم يكن مع المسلم ما يركبه لم يجب قتله 167
368 كراهة قتل من يجب قتله صبرا من الاسراء وغيرهم 167
369 فيما لو وقع في الاسر امرأة أو صبي فقتل 168
370 فيما إذا جلب من بلاد الشرك قوم تعارفوا بينهم بما يوجب التوارث قبل قولهم بذلك 168
371 في أنه إذا سبي من لم يبلغ مع أحد أبويه الكافرين، كان على دينهما 169
372 فيما إذا سبي منفردا عن أبويه 169
373 فيما إذا سبيت المرأة وولدها صغير كره التفرقة بينهما 171
374 فيما إذا رضيت الام بالتفرقة كره ذلك 171
375 في جواز التفرقة بين الولد والوالد 171
376 في جواز التفرقة بين الام وولدها إذا بلغ سبع سنين 172
377 في جواز التفرقة بين البالغ وأمه 173
378 فيما لو فرق بينهما بالبيع فهل يصح البيع أم لا؟ 173
379 حكم التفريق بين الولد والجدة أم الام 174
380 جواز التفرقة بين الاخوين والاختين 174
381 جواز التفرقة بين من خرج من عمود الوالدين من فوق وأسفل 175
382 جواز التفرقة بين الرحم غير المحرم وكذا بين الام وولدها من الرضاع أو أخته منه 175
383 جواز التفرقة بين الام وولدها في العتق والفداء 175
384 فيما لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر وحسبوا عليه بنصيبه بناء على أنهم أقارب تحرم التفرقة بينهم فظهر عدم النسب بينهم 175
385 فيما لو جنت جارية وتعلق الارش برقبتها ولها ولد صغير لم يتعلق به أرش ولم يفدها السيد فهل يجوز بيعها دون ولدها؟ 176
386 فيما لو كانت الجارية حاملا بحر وامتنع سيدها من الفداء لم يجز بيعها 176
387 فيما لو باع جارية حاملا إلى أجل ففلس المشتري وقد وضعت مملوكا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فيها دون ولدها؟ 176
388 فيما لو ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري وعلم بعيبها لم يكن له ردها بالعيب ولا يلزمه رد الولد 176
389 فيما إذا وفى نصيب أحد بالام وولدها دفعا إليه وإلا اشترك مع الامام فيهما أو باعهما وجعل ثمنهما في المغنم 176
390 فيما لو ألجأت الضرورة إلى التفرقة بين الام وولدها جاز 177
391 فيما لو كانت الام لواحد والولد لاخر فله الانفراد ببيع ما يملكه 177
392 فيما إذا أسر المشرك وله زوجة لم تؤسر فالزوجية باقية 177
393 فيما أذا أسر الزوجان معا انفسخ النكاح 178
394 فيما إذا أسرت الزوجة وحدها أو كان الاسير طفلا انفسخ النكاح 179
395 فيما لو كان الزوجان مملوكين فهل ينفسخ النكاح أم لا؟ 180
396 في أن الغانم الموسر إذا وطئ جارية المغنم تكون أم ولد في الحال 180
397 فيما يتعلق بالواطئ المعسر 182
398 البحث الثالث: في أحكام الارضين 182
399 أقسام الارضين، الاربعة 182
400 1 - ما يملك بالاستغنام من الكفار ويؤخذ قهرا بالسيف 182
401 في أن ما يملك بالاستغنام يملك بالاستيلاء ويكون للمسلمين قاطبة لا تختص بها المقاتلة 182
402 2 - أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال فتترك في أيديهم ملكا لهم 184
403 3 - أرض الصلح وهي كل أرض صالح أهلها عليها 184
404 فيما لو باعها من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع 184
405 4 - أرض الانفال وهي أرض انجلى أهلها عنها طوعا وتركوها أو كانت مواتا لغير المالك فأحييت أو كانت آجاما وغيرها فاستحدثت مزارع 184
406 في أن الارض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره وعلى المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة 185
407 في أن الارض المأخوذة بالسيف للمسلمين إن كانت محياة وقت الفتح 186
408 في أن الموات منها وقت الفتح للامام خاصة 186
409 فيما إذا زرع فيها أحد أو بنى أو غرس صح يبع ما له فيها من الاثار وحق الاختصاص بالتصرف دون بيع الرقبة 186
410 في أن الارض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام من الانفال يختص بها الامام 187
411 حكم أرض مكة 187
412 حكم أرض السواد 188
413 فيما إذا نزل الامام على بلد فحاصره وأراد أهل البلد الصلح على أن يكون البلد لهم وكانوا من أهل الكتاب جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة 192
414 تذنيب: في أن كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للامام تقبيلها ممن يقوم بها 193
415 في أن كل أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها كان أحق بها إذا لم يكن لها مالك معروف 193
416 فيما إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الارض لم تبطل الاجارة 193
417 الباب الثاني: في كيفية قسمة الغنيمة 194
418 البحث الاول: فيما ينبغي تقديمه وهي الديون والجعائل والسلب والرضخ والخمس 194
419 فيما إذا كان لمسلم على حربي دين فاسترق الحربي لم يسقط الدين 194
420 فيما لو كان الدين للسابي وملكه يسقط الدين 194
421 فيما إذا كان لذمي دين على حربي لم يسقط الدين 195
422 فيما إذا كان الدين لحربي واسترق المديون فهل يسقط الدين؟ 195
423 فيما إذا استرق من له الدين فلا تبرأ ذمة من عليه الدين 196
424 فيما لو قهر المديون رب المال سقط الدين 196
425 فيما لو استقرض الحربي من حربي أو التزم بالشراء ثمنا ثم أسلما أو قبلا الجزية أو الامان فهل يستمر الاستحقاق أم لا؟ 196
426 فيما لو جنى الحربي على مسلم فاسترق فأرش الجناية في ذمته لا يتحول إلى رقبته بخلاف المكاتب 197
427 البحث الثاني: في الجعائل 198
428 في أنه يجوز للإمام جعل الجعل لمن يدل على مصلحة من مصالح المسلمين 198
429 في استحقاق المجعول له الجعل بنفس الفعل الذي جعل له الجعل مسلما كان أو كافرا 198
430 في أنه لو كانت الجعالة عينا مما في يده وجب أن تكون معلومة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، وإن كان دينا وجب أن تكون معلومة الوصف والقدر 198
431 في أنه لو كانت الجعالة من مال المشركين يجوز أن تكون معلومة ومجهولة جهالة لا تمنع التسليم 198
432 في أن المال في الجعالة إن كان من الجاعل وجب دفعه بنفس الدلالة ولا يتوقف على فتح القلعة مثلا 199
433 في أنه لو كان المال من الغنيمة استحق بالدلالة والفتح معا 199
434 فيما لو شرط جارية معينة من القلعة ثم فتحت على أمان وكانت من الجملة 199
435 فيما لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا ولم تكن الجارية داخلة في الهدنة 200
436 فيما لو ماتت الجارية قبل الظفر أو بعده 201
437 فيما لو كان الدليل جماعة كانت الجارية بينهم 201
438 في أنه يجوز للامام أو نائبه بعث سرية تغير على العدو وقت دخوله دار الحرب وجعل الربع أو الثلث لهم بعد الخمس فيما إذا رجع من دار الحرب مع الجيش 202
439 في أنه إذا لم يشترط الامام أو نائبه البدل فلا نفل 203
440 في أنه لو رأي الامام أو نائبه التنفيل بدون الربع أو الثلث فعل 204
441 هل تجوز الزيادة على الربع والثلث؟ 204
442 في تفيسر البداءة والرجعة 204
443 في أنه يجوز التنفيل لبعض الجيش 205
444 في أنه لو قال الامير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت أو من جاء بأسير فله كذا جاز 205
445 في جواز التنفيل مع المصلحة للمسلمين 205
446 في عدم اختصاص النقل بنوع من المال 205
447 في استواء الفارس والراجل في النفل إلا أن يفضل بعضهم في القسم 206
448 فيم لو بعث الامام سرية وخرج الجيش معهم ثم إن أمير السرية نفل قوما منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الامام جاز التنفيل لهم من حصة السرية أو من سهامهم بعد النفل 206
449 فيما لو بعث أمير السرية سرية من السرية ونفل لهم أقل من النفل الاول جاز 206
450 فيما لو فقد رجل من السرية فقام هناك بعضهم لطلبه وبعضهم ذهب حتى أصاب الغنائم ثم رجعوا إلى أصحابهم ووجدوا المفقود فكلهم شركاء في النفل 207
451 فيما لو أصاب الرجل المفقود غنيمة والذين أقاموا لانتظاره غنيمة والسرية غنيمة ثم التقوا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية 207
452 فيما لو تفرقت السرية سريتين وبعدن إحداهما عن الاخرى ثم أصابت كل سرية غنيمة أو أصابت إحداهما دون الاخرى ثم التقتا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية 207
453 فيما لو أصابت السرية الغنائم ثم لم يقدروا على الرجوع إلى العسكر فخرجوا إلى دار الاسلام من موضع آخر فهل تكون الغنيمة كلها لهم؟ 207
454 فيما لو قال الامام: من أخذ شيئا فهو له فهل يجوز؟ 207
455 فيما لو بعث سريتين يمنة ويسرة ونفل إحداهما بالثلث والاخرى بالربع جاز 208
456 فيما لو بعث واحدا مع سرية الربع فخرج مع سرية الثلث فلا شئ له في السرية التي خرج إليها بغير إذن الامام 208
457 فيما لو ضل رجل من إحدى السريتين فوقع في الاخرى فأصاب الغنيمة فأنه يشاركهم 208
458 فيما لو بعث سرية ونفهلم بالربع ثم أرسل أخرى وقال لهم: الحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم فلحقوا السرية الاولى وقد كانوا غنموا غنيمة ثم غنموا معهم غنيمة أخرى جميعا فنل الغنيمة الثانية لهم جميعا ونفل الغنيمة الاولى للسرية الاولى 208
459 صحة التنفيل بالشئ المجهول 209
460 فيما لو قال: من أصاب ذهبا أو فضة فهو له، فأصاب سيفا محلى بأحدهما كان له الحلية دون السيف 210
461 فيما لو قال: من أصاب قزا فهو له فأصاب جبة محشوة بقز فلا شئ له 210
462 فيما لو قال: من أصاب ثوب قز فهو له، فأصاب جبة بطانتها ثوب قز أو ظهارتها فله الثوب القز 211
463 فيما لو قال: من أصاب جبة حرير فهو له، فأصاب ظهارتها وبطانتها أو ظهارتها حرير فهي له 211
464 فيما لو صعد رجل السور يقاتل المسلمين فقال الامام: من صعد السطح فأخذه فهو له وخمسمائة فأخذ رجل لزمه دفعه ودفع خمسمائة 211
465 فيما لو التقى الصفان فقال الامير: من جاء برأس فله كذا انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان 211
466 فيما لو انهزم الكفار فقال: من جاء برأس فله كذا فجاء رجل بسبي أو برأس فله النفل 211
467 فيما لو جاء برأس لا يعلم كفره وإسلامه لم يعط حتى يعلم كفره 211
468 فيما لو قال: من دخل باب هذه المدينة فله ألف فاقتحم جماعة مسلمون فدخلوها 212
469 فيما لو قال: من دخل فله جارية فدخلوا 212
470 فيما لو قال: من دخل أولا فله ثلاثة ومن دخل ثانيا فله اثنان ومن دخل ثالثا فله واحد فدخلوا على التعاقب أو دفعة أو دخل اثنان أول مرة 212
471 فيما لو قال: من دخل أولا من المسلمين فله كذا أو قال: من دخل من المسلمين أولا من الناس فدخله ذمي ثم مسلم 213
472 البحث الثالث: في السلب 213
473 جواز جعل الامام سلب المقتول للقاتل 213
474 في استحقاق القاتل السلب بشروط 213
475 1 - أن يخصه الامام به ويشرطه له 213
476 2 - أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم 214
477 3 - أن يكون المقتول ممتنعا 215
478 4 - القتل أو الاثخان 216
479 5 - أن يغرر القاتل بنفسه في قتله 217
480 6 - أن يقتله والحرب قائمة 218
481 7 - أن يكون القاتل له نصيب من الغنيمة إما سهم أو رضخ 218
482 هل يخمس السلب أم لا؟ 219
483 في أن السلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة 220
484 في أن السلب كل مال يتصل بالمقتول مما يحتاج إليه في القتال 221
485 في أن ما لا يحتاج إليه في القتال مما هو متصل به فهل يكون سلبا أم لا؟ 222
486 في أن الدابة التي يركبها المقتول من السلب وإن لم يكن راكبا لها إذا كانت بيده 222
487 في أن ما على الدابة من سرج ولجام وغيرهما من السلب 223
488 في أنه لو كان راكبا عليها فصرعه عنها ثم قتله بعد نزوله عنها فهي من السلب 223
489 في أنه لو كان ماسكا بعنانها غير راكب فهل تكون من السلب؟ 223
490 في أن الجنيب الذي يساق خلفه ليس من السلب 223
491 فيما لو كان راكبا دابة وفي يده جنيب له فهل يكون من السلب أم لا؟ 223
492 جواز سلب القتلى وتركهم عراة 224
493 افتقار مدعي السلب الى بينة 224
494 هل يفتقر مدعي السلب إلى شاهدين؟ 224
495 فيما لو قال الامام: من أخذ شيئا فهو له جاز 225
496 البحث الرابع: في الرضخ 226
497 في أنه لا سهم للنساء في الغنيمة ولهن الرضخ 226
498 في أنه لا سهم للعبيد وإن جاهدوا ولهم الرضخ 227
499 هل يسهم للعبد المأذون أم لا؟ 227
500 فيما لو اعتق العبد قبل انقضاء الحرب أسهم له 228
501 فيما لو قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب وهو يخرج من الثلث عتق واسهم له مع حضوره 228
502 فيما إذا كان المقاتل نصفه حرا فهل يسهم له؟ 228
503 هل يرضخ للخنثى المشكل؟ 228
504 فيما لو ظهر حال الخنثى المشكل وعلم أنه رجل 228
505 في أنه يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة وقبل القسمة 228
506 في أنه لا يسهم للكافر ويرضخ له الامام ما يراه 230
507 استحقاق الكافر الرضخ فيما لو خرج إلى القتال بإذن الامام 230
508 فيما لو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم فغنموا فغنيمتهم للامام 230
509 جواز استعانة الامام بالمشركين في الجهاد 231
510 اشتراط كون المستعان به من المشركين حسن الرأي مأمون الضرر 231
511 في أنه لا حد معين للرضخ بل هو موكول إلى نظر الامام 231
512 في أنه ينبغي أن يفضل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع به 231
513 في أن الرضخ هل يكون من أصل الغنيمة؟ 232
514 جواز استئجار الامام أهل الذمة للقتال 232
515 فيما لو غزا الرجل بغير إذن الامام أخطأ ولو غنم مع العسكر فسهمه للامام 233
516 فيما لو غزا بغير إذن أبويه أو صاحب الدين استحق السهم 233
517 في قول الشيخ الطوسي: ليس للاعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين وبيان المراد من الاعراب 233
518 البحث الخامس: في كيفية القسمة 234
519 في أنه يدفع السلب إلى مستحقه قبل قسمة الغنيمة 234
520 تقديم أجرة الحمال والحافظ والراعي والرضخ على قسمة الغنيمة 234
521 تقديم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس 234
522 جواز اصطفاء الامام ما يختاره من الغنيمة لنفسه 234
523 في أن هذا الحق ثابت للامام بعد النبي صلى الله عليه وآله 235
524 هل الاصطفاء بعد الخمس أو قبله؟ 235
525 هل يستحق الفارس أكثر من سهمين؟ 235
526 في أنه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهم 237
527 في أنه لا يسهم لغير الخيل من الابل والبغال والحمير والفيلة وغيرها 239
528 في أنه يسهم للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتيج إليها في القتال 240
529 فيما لو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة فالقسمة فيها كالقسمة في غنائم دار الحرب 240
530 فيما لو حاربوا في السفن وفيهم الرجالة وأصحاب الخيل 240
531 في أنه يسهم للفرس المستعار للغزو والسهم للمستعير 241
532 في استحقاق المستأجر لسهم الفرس إذا استأجره للغزو 241
533 فيما لو استعار فرسا لغير الغزو فغزا عليه استحق السهم الذي له لا سهم الفرس 241
534 فيما لو استأجر الفرس لغير الغزو فغزا عليه سقط سهم الفرس 241
535 فيما لو كان المستأجر أو المستعير ممن لا سهم له أوله رضخ 242
536 فيما لو غصب فرسا فقاتل عليه استحق الغاصب سهم راجل وسهم الفرس لصاحبه إن كان حاضرا في الحرب 242
537 فيما لو كان الغاصب ممن لا سهم له فسهم الفرس لمالكه إن كان حاضرا 243
538 فيما لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه فسهم الفرس لمولاه إن كان حاضرا 243
539 فيما لو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب يعطى كل واحد سهم راجل ويقسم سهم الفرس بينهم 243
540 فيما لو غزا العبد بإذن مولاه على فرس مولاه رضخ للعبد واسهم للفرس والسهم والرضخ لسيده 243
541 فيما لو غزا الصبي على فرس أسهم له ولفرسه 244
542 فيما لو غزت المرأة أو الكافر على فرس لهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقل من سهم الفارس 244
543 فيما لو غزا المرجف أو المخذل أو العبد بغير إذن مولاه فلا شئ له 244
544 فيما ينبغي للامام من تعاهد خيل المجاهدين والاذن في استصحاب ما يصلح للقتال وما لا يصلح له 244
545 فيما لو ادخل من الخيل ما لا يصلح للقتال عليه فهل يسهم له؟ 244
546 في أن المريض لو لم يخرج بمرضه عن أهل الجهاد يسهم له 245
547 فيما لو خرج المريض بمرضه عن كونه من أهل الجهاد فهل يسهم له؟ 245
548 فيما لو نكس الفرس بصاحبه يسهم له 245
549 فيما لو استأجر أجيرا للحرب ودخلا معا دار الحرب اسهم لهما معا ويستحق الاجير الاجرة 245
550 الاعتبار في الاسهام بكونه فارسا وقت الحيازة للغنيمة 246
551 في أنه لو مات أحد من الغزاة أو قتل قيل حيازة الغنيمة وتقضي القتال فلا سهم له وإن مات بعد ذلك فسهمه لورثته 247
552 عدم جواز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعض 248
553 هل لنائب الامام أن يقول: من أخذ شيئا فهو له؟ 249
554 فيما لو غنم المسلمون ولحقهم مدد فيسهم له إن كان قبل تقضي الحرب وإن كان بعده وبعد القسمة فلا شئ له 249
555 فيما إذا كان لحوق المدد بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة وقبل القسمة فهل يسهم له؟ 250
556 فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين فلا يسهم له إن كان بعد تقضي الحرب وقسمة الغنيمة 250
557 فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين بعد انقضاء الحرب فقاتل مع المسلمين استحق السهم 250
558 فيما لو دخل التجار أو الصناع مع المجاهدين دار الحرب استحقوا السهم إن قصدوا الجهاد مع التجارة أو الصناعة وبيان حكم ما لو اشتبه الحال 251
559 فيما إذا خرج الجيش غازيا من بلد فبعث الامام من سرية فغنمت السرية شاركهم الجيش وكذا العكس 252
560 فيما لو بعث الامام من الجيش سريتين إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسريتان 253
561 حكم ما لو اختلفت الجهة 253
562 فيما لو بعث الامام سرية أو جيشا وهو مقيم ببلد الاسلام فغنمت اختصت بالغنيمة 253
563 فيما لو بعث سريتين وهو مقيم ببلد أو بعث جيشين فكل واحد منهما مختص بما غنمه 254
564 فيما لو بعث الامام لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا أو جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثم رجع إليهم فإنه يسهم له 254
565 فيما لو غنم أهل الكتاب 254
566 حكم قسمة الغنيمة في دار الحرب 255
567 كراهة إقامة الحد في أرض العدو 257
568 في أن المشركين لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام 258
569 فيما لو أخذ المال أحد الرعية نهبة أو سرقة فصاحبه أحق به 260
570 فيما لو أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب فأخذوه لم يملكوه بأخذه 261
571 فيما لو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة 262
572 فيما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة 262
573 فيما لو وجد شئ موسوم عليه: حبس في سبيل الله 262
574 فيما لو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال: أنا لفلان من بلاد المسلمين فهل يقبل قوله من غير بينة؟ 262
575 فيما لو كان في يد مسلم مال مستأجر أو مستعار من مسلم ثم وجده المستأجر أو المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها 262
576 فيما لو دخل حربي دار الاسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك البائع 263
577 فيما لو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار أو دخل مسلم دار الحرب واشترى بها عقارا أو مالا ثم غزاهم المسلمون فظهروا على ماله وعقاره لم يملكوه والعقار غنيمة 263
578 فيما لو فر المسلمون من الزحف قبل القسمة لم يكن لهم نصيب في الغنيمة 263
579 فيما لو هربوا قبل القسمة فذكروا انهم ولو متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فلهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار 264
580 في أن الاجير على القتال يستحق الاجرة بالعقد والسهم بالحضور 264
581 فيما لو كان أجيرا على عمل في الذمة وحضر الواقعة استحق السهم 264
582 فيما إذا كان الاجير مستأجرا لخدمة مدة معلومة يستحق السهم بالحضور إن خرج بإذن المستأجر 264
583 فيما لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدو دفع ما أداه المشتري إلى البائع إن كان بإذنه 266
584 فيما لو اشتراه بغير إذنه فهل يجب على الاسير دفع الثمن إلى المشتري؟ 266
585 فيما إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم المسلمون وجب ردهم إلى ذمتهم ولا يجوز استرقاقهم 267
586 في فرض المسألة هل يجب فداؤهم؟ 267
587 وجوب فداء الاسارى من المسلمين مع المكنة 268
588 البحث السادس: في أقسام الغزاة 268
589 أقسام الغزاة: مطوعة ومن أرصد نفسه للجهاد 268
590 في أنه ينبغي للامام اتخاذ الديوان وكتابه العطايا وجعل عريف لكل قبيلة وجعل علامة لهم بينهم 269
591 في أنه أراد الامام القسمة قدم الاقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فالاقرب 269
592 في أنه بعد الفراغ من عطايا أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله يبدأ بالانصار ثم العرب ثم العجم 269
593 هل يعطى ذرية المجاهدين والنساء؟ 269
594 في إحصاء الامام المقاتلة والتقسيم عليهم في السنة مرة واحدة 270
595 في إعطاء المولود واحتساب مؤونته من كفاية أبيه 270
596 في إعطاء كل قوم بقدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم 270
597 جواز تفضيل بعضهم على بعض في العطاء من سهم سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة 271
598 في أنه ليس للاعراب من الغنيمة شئ 271
599 في وجوب النفور مع الامام إذا استنهض الامام للجهاد 271
600 فيما إذا مرض واحد من أهل الجهاد ولم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد لا يسقط عطاؤه 271
601 فيما لو مات المجاهد بعد حؤول الحول واستحقاق السهم كان لوارثه المطالبة بسهمه 271
602 في أن ما يحتاج الكراع والات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح 272
603 يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح 272
604 في أن رزق الحكام وولاة الاحداث والصلاة وغيره يخرج من ارتفاع الاراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله 272
605 في أن هدية المشرك إلى الامام أو رجل من المسلمين والحرب قائمة هل تكون غنيمة أم لا؟ 272
606 الفصل الخامس: في أحكام أهل الذمة 273
607 البحث الاول: في وجوب الجزية ومن تؤخذ منه 273
608 في تعريف الجزية 273
609 وجوب الجزية بالنص والاجماع 273
610 كيفية عقد الجزية ووجوب ذكر مقدار الجزية 273
611 في أنه يعقد الجزية لكل كتابي عاقل بالغ ذكر وبيان المراد بالكتابي 274
612 في أنه تؤخذ الجزية من جميع اليهود والنصارى عربا أو عجما 275
613 في أنه تؤخذ الجزية ممن دخل من الكفار في دين اليهود أو النصارى قبل النسخ والتبديل 276
614 فيما لو دخلوا في دينهم بعد النسخ فلا يقبل منهم إلا الاسلام 276
615 المجوس تؤخذ منهم الجزية 277
616 في أن المجوس هل لهم كتاب أم لا؟ 277
617 في أنه لا يقبل من غير اليهود والنصارى والمجوس إلا الاسلام 278
618 هل يقر من عدا اليهود والنصارى والمجوس بالجزية وإن كان لهم كتاب؟ 280
619 فيمن انتقل من قبائل العرب من الجاهلية إلى النصرانية 284
620 لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء 286
621 فيما لو بذل التغلبي الجزية وتحط عنه الصدقة فهل يقبل منه؟ 286
622 هل تقبل جزية الحربي من التغلبيين؟ 286
623 عدم حلية ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهم 287
624 تؤخذ الجزية من أهل خيبر 288
625 فيما لو غزا الامام قوما فادعوا أنهم أهل كتاب يؤخذ منه الجزية إن قالوا: دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القرآن في دينهم 288
626 فيما إذا أسلم منهم اثنان وعدلا ثم شهدا أنهم ليسوا أهل ذمة انتقض العهد 288
627 فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وله ابنان صغير وكبير ثم جاء الاسلام فإن الصغير إذا بلغ وقال: إنني على دين أبي وأبذل الجزية أقر عليه وأخذ منه الجزية 288
628 فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب ثم مات ثم جاء الاسلام وبلغ ابنه الصبي واختار دين أبيه يبذل الجزية أقر عليه 289
629 هل تسقط الجزية عن الفقير أم لا؟ 289
630 تسقط الجزية عن الصبي إجماعا 290
631 فيما إذا بلغ الصبي طولب بالاسلام أو بذل الجزية 290
632 فيما لو كان الصبي ابن وثني وبلغ طولب بالاسلام خاصة 291
633 فيما لو بلغ الصبي مبذرا لم يزل الحجر عنه 291
634 فيما لو أراد عقد الامان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب أجيب 291
635 فيما لو أراد عقد الامان ببذل جزية كثيرة احتمل منعه من جانب الولي 291
636 فيما لو صالح الامام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم جاز إن كان الزائد من أموالهم 291
637 فيما لو بلغ الصبي سفيها لم تسقط عنه الجزية ولا يقر في دار الاسلام بغير عوض 291
638 فيما إذا عقد الامام الجزية لرجل دخل هو وأولاده الصغار وأمواله في الضمان وإذا بلغ أولاده لم يدخلوا في ذمة أبيهم إلا بعقد مستأنف 291
639 فيما إذا كان أحد أبوي الطفل وثنيا لحق الصبي بالاب إن كان وثنيا 292
640 سقوط الجزية عن المجنون المطبق إجماعا 292
641 فيما يتعلق بالمجنون غير المطبق من حكم الجزية 293
642 لا تؤخذ الجزية من النساء إجماعا 293
643 فيما لو بذلت امرأة الجزية جاز أخذها هبة بعد تعريفها بعدم الجزية عليها وعلمها بذلك 294
644 فيما لو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب عقد الذمة وتصير إلى دار الاسلام مكنت منه 294
645 فيما لو كان في حصن رجال ونساء وصبيان فامنتع الرجال من أداء الجزية وصالحوا على أن الجزية على النساء والولدان لم يجز 294
646 فيما لو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء وطلبن عقد الذمة بالجزية لم يجز 294
647 فيما لو دخلت الحربية دار الاسلام بأمان للتجارة لم يكن عليها أن تؤدي شيئا وإن أقامت دائما بغير عوض 295
648 تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن والاعمى وأهل الصوامع والرهبان 295
649 هل تجب الجزية على المملوك؟ 296
650 في أنه يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الاقارب وإن لم يكن محارم دون الاجانب 298
651 في أن الاصهار هل يلحقون بالاجانب؟ 298
652 فيما إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو اعتق العبد فاستقلوا فإما أن يؤدوا الجزية أو يقتلوا بعد الرد إلى مأمنهم 298
653 فيما إذا بلغ الصبي سفيها عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن دمه 298
654 البحث الثاني: في مقدار الجزية 299
655 هل للجزية قدر معين لا يجوز تغييره؟ 299
656 وجوب الجزية بآخر الحول وجواز أخذها سلفا 302
657 في أن الجزية تؤخذ مما تيسر من الاثمان والعروض على حسب القدرة 302
658 في عدم تداخل الجزية 303
659 في تخيير الامام في وضع الجزية على الرؤوس أو على الارضين 303
660 هل للامام الجمع بين وضع الجزية على الرؤوس والارضين؟ 303
661 جواز اشتراط ضيافة من يمر بهم من المسلمين في عقد الذمة 304
662 هل تجب الضيافة بغير شرط؟ 305
663 جواز الضيافة لجميع الطارقين 305
664 وجوب كون الضيافة زائدة على أقل ما يجب من الجزية 305
665 وجوب كون الضيافة المشترطة معلومة وأكثرها لكل أحد ثلاثة أيام 306
666 وجوب تعيين القوت قدرا وجنسا وعلف الدواب كذلك 306
667 في أنه ينبغي أن تكون الضيافة بمستوى قدر الجزية 306
668 في أنه ينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بيعهم وكنائسهم 306
669 فيما إذا شرطت الضيافة وامتنع بعضهم أو جميعهم 306
670 لا يؤخذ سوى الجزية مع أدائها 307
671 مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة 308
672 في تفسير (الصغار) 308
673 فيما إذا مات الذمي بعد الحول لم تسقط عنه الجزية 310
674 فيما لو مات الذمي في أثناء الحول فهل يطالب بالقسط؟ 310
675 في تقدم الجزية والدين على الوصايا 311
676 فيما لو لم يخلف شيئا أو مات قبل الحول لم يؤخذ شئ 311
677 فيما لو أفلس ضرب الامام مع الغرماء بقد الجزية 311
678 فيما لو مات الذمي وقد استسلف منه عن السنة المقبلة رد على ورثته بقدر ما بقي من السنة 311
679 سقوط الجزية عن الذمي فيما لو أسلم في أثناء الحول 311
680 هل تسقط الجزية عن الذمي فيما لو أسلم بعد الحول؟ 311
681 هل تجب الجزية فيما لو أسلم لاجل سقوط الجزية؟ 312
682 فيما لو استسلف منه الجزية ثم أسلم في أثناء الحول رد عليه قسط باقي الحول 313
683 البحث الثالث: فيما يشترط على أهل الذمة 313
684 عدم جواز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين: التزام إعطاء الجزية في كل حول والتزام أحكام الاسلام 313
685 عدم صحة عقد الذمة والهدنة من غير الامام أو نائبه 313
686 فيما لو شرط عليهم في الذمة شرطا فاسدا لم يصح الشرط ويفسد العقد 313
687 في أنه ينبغي للامام اشتراط كل ما فيه نفع المسلمين ورفعتهم 314
688 أقسام جملة ما يشترط على أهل الذمة، الستة 314
689 1 - ما يجب شرطه ولا يجوز تركه 315
690 2 - ما لا يجب شرطه لكن الاطلاق يقتضيه 315
691 3 - ما ينبغي اشتراطه فيما يجب عليهم الكف 315
692 4 - ما فيه غضاضة على المسلمين 316
693 5 - ما يتضمن المنكر ولا ضرر فيه على المسلمين 317
694 6 - التميز عن المسلمين 319
695 عدم جواز أخذ الجزية مما لا يسوغ للمسلمين تملكه وجواز أخذها من ثمن ذلك 321
696 فيما لو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم عليهم بمقضتى شرع الاسلام وبين ردهم إلى حاكمهم 322
697 فيما لو أراق من المسلمين لهم خمرا أو قتل خنزيرا لا شئ عليه إن كان مع تظاهرهم 322
698 فيما إذا مات الامام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على القائم بعده إمضاء ذلك 322
699 في أن أقل الجزية دينار قدره اثنا عشر درهما نقرة مسكوكة أو مثقال والدينار في غير الجزية يقابل بعشرة دراهم 322
700 فيما إذا ضرب الامام على الفقير دينارا وعلى المتوسط دينارين وعلى الغني أربعة كان الاعتبار في هذه الاحوال بوقت الاخذ لا بوقت العقد 323
701 فيما إذا شرطت الضيافة عليهم ثم رأى الامام نقلها إلى الدنانير لم يجز إلا برضاهم 323
702 في اشتراط الضيافة على الغني والمتوسط دون الفقير 324
703 في أنه لو أراد الضيف أخذ ثمن الطعام منهم لم يلزم 324
704 في أن الضيف لا يطالبهم بطعام الثلاثة في اليوم الاول 324
705 في أنه لا يلزمهم اجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء 324
706 فيما لو تنازعوا في إنزال الضيف فالخيار له 324
707 فيما لو تزاحم الضيفان على واحد من أهل الذمة فالخيار للذمي 324
708 في كيفية دفع الجزية 325
709 في توكيل الذمي مسلما أو ذميا بأداء الجزية 325
710 فيما لو امتنع قوم من أهل الذمة من أداء الجزية باسمها وبدلوا أداءها باسم الصدقة فهل يجوز أم لا؟ 325
711 في أنه هل تسقط عنهم الاهانة حينئد؟ 325
712 في أنه للامام تضعيف الصدقة إن نقصت عن الجزية 326
713 فيما لو شرط ضعف الصدقة وزاد على دينار عن كل واحد ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية اجيبوا إليه 326
714 في أنه يؤخذ ممن ملك مائتين من الابل ثمان حقاق أو عشر بنات لبون 327
715 في أنه يؤخذ من ستين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مسنات 327
716 حكم تضعيف الجبران 327
717 فيما لو لم يوجد في مال صاحب ست وثلاثين بنت لبون أخذ الامام حقتين ويرد جبرانين 327
718 فيما إذا استأذن الحربي في دخول دار الاسلام للرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه إذن له الامام 328
719 عدم جواز توظيف مال على الرسول والمستجير لسماع كلام الله تعالى 328
720 فيما لو دخل الحربي لتجارة لا تشتد الحاجة إليها يجوز الاذن له واشتراط عشر ما معه عليه 328
721 في جواز المصالحة مع طائفة من الكفار على أن تكون أراضيهم لهم ويؤدون خراجا عن كل جريب في كل سنة شيئا 330
722 لا يؤخذ من أراضي الصبيان والمجانين والنساء شئ 330
723 فيما لو أسلموا بعد الصلح سقط عنهم الخراج 331
724 فيما لو أحيوا شيئا من الموات بعد الصلح لم يلزمهم شئ لما أحيوا 331
725 فيما لو صالحناهم على أن تكون الاراضي لنا وهم يسكنونها ويؤدون عن كل جريب كذا فهذا عقد إجارة والمأخوذ أجرة وتجب معها الجزية 331
726 البحث الرابع: في بقايا أحكام المساكن والابنية والمساجد 331
727 فيما إذا دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان وقال: أتيت لرسالة قبل قوله 331
728 فيما لو قال الحربي: أمنني مسلم فهل يقبل قوله بغير بينة؟ 332
729 فيما لو دخل الحربي دار الاسلام ولم يدع شيئا كان للامام قتله واسترقاقه وأخذ ماله 332
730 عدم جواز سكنى الحجاز للكافر الحربي أو الذمي 332
731 في بيان المراد بجزيرة العرب في بعض الاخبار وكذا المراد بالحجاز 332
732 بيان حدود جزيرة العرب 333
733 جواز دخول الكفار في الحجاز بإذن الامام والاقامة ثلاثة أيام 334
734 فيما لو مرض الكافر بالحجاز جازت له الاقامة 334
735 فيما لو كان له دين لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيام لاقتضائه 334
736 عدم جواز دخول الكفار في الحرم لا اجتياز ولا استيطانا 334
737 فيما إذا قدم الكافر بميرة لاهل الحرم منع من الدخول 335
738 فيما لو جاء كافر رسولا بعث الامام ثقة يسمع كلامه 335
739 فيما لو مرض الكافر في الحرم نقله الامام منه ولو مات لم يدفنه فيه 335
740 فيما إذا مات في الحرم ودفن فيه فهل ينبش؟ 335
741 فيما لو صالحهم الامام على دخول الحرم بعوض جاز 336
742 عدم جواز دخول المسجد الحرام للمشرك 336
743 عدم جواز دخول سائر المساجد بالحجاز للمشرك بإذن مسلم وبغير إذنه 336
744 فيما لو وفد قوم من المشركين إلى الامام لا يمكنهم من الدخول في المساجد 338
745 أقسام البلاد التي ينفذ فيها حكم الاسلام، الثلاثة 338
746 1 - ما أنشأه المسلمون وأحدثوه 338
747 2 - ما فتحه المسلمون عنوة 339
748 3 - ما فتح صلحا 339
749 جواز رم ما تشعث مما لهم إبقاؤه وإصلاحه 341
750 هل يجب إخفاء العمارة؟ 341
751 فيما لو انهدمت الكنيسة فهل يجوز إعادتها؟ 342
752 أقسام دور أهل الذمة، الثلاثة 342
753 1 - دار محدثة 342
754 2 - دار مبتاعة لها بناء رفيع 344
755 3 - دار مجددة 344
756 في أن أهل الذمة يمنعون من ركوب الخيل 344
757 في أن أهل الذمة لا يمنعون من البهائم وإن كانت رفيعة القيمة 345
758 في أنهم لا يركبون بالسرج ويمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ومن لجم الذهب والفضة 345
759 في أنه لا ينبغي تصدير أهل الذمة في المجالس ولا بدأتهم بالسلام ولا يترك لهم صدر الطريق 345
760 عدم جواز مودة أهل الذمة 346
761 هل يمنع من دخول نساء أهل الذمة الحمام مع نساء المسلمين ولبس أهل الذمة الديباج؟ 346
762 وجوب الانقياد لحكمنا على أهل الذمة 346
763 فيما لو نكح واحد من المجوس محرما له لم يتعرض 347
764 في انتقاض الذمة بقتال المسلمين 347
765 فيما لو منعوا الجزية والانقياد للاحكام انتقض العهد 347
766 فيما يتعلق بالامتناع من إجراء الاحكام 347
767 فيما إذا قتل الذمي لقتله مسلما أو لزناه فهل يصير ماله فيئا؟ 348
768 حكم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بسوء متجاهر به وكذا الطعن في الاسلام والقرآن 348
769 حكم ذكر الله تعالى بسوء 349
770 فيما إذا حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم الامام المأمن؟ 349
771 البحث الخامس: في المهادنة 350
772 في معنى المهادنة 350
773 جواز المهادنة بالنص والاجماع 350
774 فيما يشترط في صحة عقد المهادنة من الامور الاربعة 350
775 1 - أن يتولاه الامام أو من يأذن له 350
776 2 - أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة 351
777 3 - أن يخلو العقد عن شرط فاسد 352
778 4 - ذكر مدة المهادنة 352
779 جواز المهادنة لمدة أربعة أشهر فما دون وعدم جوازها لمدة سنة 353
780 حكم المهادنة فيما بين الاربعة الاشهر والسنة 353
781 جواز المهادنة لمدة أكثر من السنة إلى عشر سنين فيما إذا كان بالمسلمين ضعف 353
782 عدم جواز الزيادة في المهادنة على عشر سنين 354
783 عدم جواز المهادنة لاكثر من سنة فيما إذا كان في المسلمين قوة 354
784 فيما إذا شرط مدة معلومة لم يجز اشتراط نقضها لمن شاء منهما 355
785 هل يجوز اشتراط الامام النقض لنفسه دونهم؟ 355
786 عدم جواز اشتراط الامام لهم أن يقرهم ما أقر الله تعالى وجواز اشتراط أن يقرهم ما شاء الامام 356
787 عدم وجوب الهدنة وجوازها 356
788 جواز المهادنة على غير مال وعلى مال يأخذه منهم 356
789 فيما يتعلق بالمصالحة على مال يدفعه الامام إليهم 356
790 جواز المهادنة عند الحاجة على وضع شئ من حقوق المسلمين في أموال المهادنين 357
791 وجوب حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة بعد عقد الهدنة 357
792 فيما لو أتلف ذمي أو مسلم عليهم شيئا وجبت قيمته 357
793 عدم وجوب حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض 357
794 فيما لو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم لم يجب على الامام استنقاذهم 357
795 فيما يتعلق بشرط الامام رد من جاء مسلما من الرجال فجاء مسلم 358
796 عدم جواز شرط رد الرجال مطلقا في الصلح 358
797 فيما لو جاء صبي ووصف الاسلام أو قدم مجنون لم يردا 358
798 فيما لو جاء عبد فهو محكوم بالحرية 359
799 عدم جواز رد النساء المهاجرات إلينا عليهم 359
800 بطلان الصلح على رد من جاء من النساء مسلمة وبيان وجوه الفرق بينها وبين الرجل 359
801 فيما إذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها 359
802 فيما يتعلق بعقد الامام للهدنة مطلقا أو اشتراطه الرد أو عدمه 360
803 فيما لو جاء زوج المرأة المسلمة القادمة إلينا يطلبها لا ترد 360
804 فيما لو جاء زوج المرأة يطلب مهرها رد عليه ما دفعه 360
805 فيما إذا شرط الرد لمن جاء منهم إليهم لم يجب الرد ووجب الغرم لما أنفق من المهر 361
806 في أنه يجب رد ما دفعه من المهر لو قدمت المرأة إلى بلد الامام أو بلد خليفته 361
807 فيما لو سمى مهرا فاسدا وأقبضها إياه لم تكن له المطالبة به ولا بقيمته 362
808 في أن المغروم هو الذي دفعه الزوج من صداقها 362
809 فيما لو كان أعطاها أكثر مما أصدقها أو أهدى إليها هدية لم يجب رده 362
810 فيما يتعلق بقدوم مسلمة إلى الامام وادعاء رجل أنها زوجته 362
811 فيما يتعلق بقدوم مجنونة إلينا 363
812 فيما يتعلق بمجئ صغيرة إلينا 364
813 فيما يتعلق بقدوم أمة مسلمة إلى الامام 365
814 فيما لو قدمت مسلمة ثم ارتدت وجب عليها أن تتوب وحبسها إن لم تفعل 367
815 فيما إذا جاء زوج المرتدة وطلبها لم ترد ويرد على الزوج مهرها 367
816 فيما لو ماتت مسلمة قبل الطلب أو مات الزوج قبل طلبها فلا غرم 367
817 فيما لو مات أحدهما بعد المطالبة وجب رد المهر عليه 367
818 فيما لو قتلت المرتدة قبل الطلب أو بعده ثبت الغرم 367
819 فيما يتعلق بطلاق الزوج زوجتها بعد قدومها مسلمة 368
820 فيما يتعلق بمجئ امرأة مسلمة ثم مجئ زوجها مسلما 368
821 في أنه كل موضع يجب فيه الرد فإنه يجب رد أقل الامرين من المسمى في العقد والمقبوض 369
822 فيما إذا اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين 369
823 تنبيهان الاول: وجوب رد المهر من بيت مال المسلمين 370
824 الثاني: عدم صحة شرط رد من جاء مطلقا في الصلح 370
825 فيما لو قدم إلينا عبد فأسلم صار حرا ولا يجب رده ولا رد ثمنه فيما إذا جاء سيده يطلبه 370
826 فيما إذا عقد الامام الهدنة ثم مات وجب على خليفته العمل بموجب ما شرطه الامام 370
827 جواز عقد صلح الامام مع أهل بلد على أن يكون البلد لهم ويضرب على أرضهم خراجا يكون بقدر الجزية 371
828 وجوب نقض عقد الهدنة الفاسد ووجوب الوفاء بالعقد إذا كان صحيحا 371
829 فيما لو عقد نائب الامام عقد فاسدا كان على من بعده نقضه 371
830 في أنه ينبغي للامام إذا عاهد يكتب كتابا يشهد عليه على عقد الهدنة 372
831 البحث السادس: في تبديل أهل الذمة دينهم، ونقض العهد 372
832 فيما إذا انتقل ذمي إلى دين يقر أهله عليه فهل يقبل منه ذلك؟ 372
833 تذنيب: فيما إذا قلنا: لا يقر عليه فبأي شئ يطالب؟ 373
834 فيما لو انتقل من لا يقر على دينه إلى دين من يقر أهله عليه فهل يقبل منه؟ 373
835 فيما لو انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه لم يقر عليه وفيما الذي يقبل منه؟ 373
836 فيما إذا عقد الامام الهدنة وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضوها 374
837 فيما يتعلق بنقض المشركين - جميعهم أو بعضهم - العهد 375
838 فيما لو نقضوا العهد ثم تابوا 375
839 فيما لو خاف الامام من خيانة المهادنين وغدرهم جاز له نقض العهد 375
840 في أنه لا تنتقض الهدنة بنفس الخوف 376
841 فيما يتعلق بانتقاض الهدنة 376
842 فيما يتعلق بعقد الامام الذمة للمشركين 377
843 فيما إذا انتقض العهد جاز قصد بلدهم وتبيتهم والاغارة عليهم في بلادهم 379
844 فيما إذا دخل واحد دارا بأمان أو مهادنة فلا يغتال وإن انتقض عهده 379
845 فيما يتعلق بنقض السوقة ولم يعلم الرئيس 379
846 فيما لو نقض الرئيس وامتنع الاتباع وأنكروا 379
847 في أن المعتبر في إبلاغ الكافر المأمن أن يمنعه من المسلمين ويلحقه بأول بلاد الكفر 379
848 فيما إذا هادنه الامام مدة لضعف وخوف ثم زال الخوف وقوي المسلمون وجب البقاء عليه 380
849 فيما يجب على الذين هادناهم من الكف من قبيح القول والعمل في حق المسلمين وبذل الجميل منهما 380
850 في انتقاض الهدنة والذمة بسب رسول الله صلى الله عليه وآله 380
851 فيما لو كان تحت كافر عشر زوجات فأسلمن وهاجرن وجاء الزوج يطلبهن أمر باختيار أربع منهن وإعطاء مهورهن 380
852 فيما إذا عقدنا الهدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتدا وجب الوفاء به وإن امتنعوا كانوا ناقضين للعهد 381
853 حكم عقد الهدنة بشرط أن لا يردوا من جاءهم منا 381
854 فيما لو هاجرت إلينا امرأة منهم مسلمة وطلبها زوجها وجاءتهم امرأة منا مرتدة لا نغرم لزوج المسلمة المهر 382
855 البحث السابع: في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 383
856 فيما إذا تحاكم إلينا أهل الذمة بعضهم مع بعض تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى حكم الاسلام وبين الاعراض عنهم 383
857 فيما لو تحاكم إلينا ذمي مع مسلم أو مستأمن مع مسلم وجب على الحاكم الحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الاسلام 384
858 فيما لو تحاكم إلينا مستأمنان حربيان من غير أهل الذمة لم يجب على الحاكم الحكم بينهما إجماعا 384
859 فيما إذا استعدى أحد الخصمين إلى الامام أعداه على الاخر في كل موضع يلزم الحاكم الحكم بينهما 384
860 فيما لو جاءت ذمية تستعدي على زوجها الذمي في طلاق أو ظهار أو إيلاء تخير الحاكم في الحكم بينهم والرد إلى أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم 385
861 جواز أخذ المسلم مال النصراني مضاربة 385
862 كراهة دفع المسلم إلى المشرك مالا مضاربة 385
863 فيما يتعلق بكراء المسلم نفسه للذمي 386
864 فيما لو فعل الذمي ما لا يجوز في شرع الاسلام ولا في شرعهم كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين 386
865 فيما يتعلق بفعلهم ما يجوز في شرعهم 386
866 فيما لو باع نصراني من مسلم خمرا أو اشترى منه خمرا كان البيع باطلا 386
867 في منع المشرك من شراء المصاحف وعدم صحة بيعها منه 387
868 كراهة بيع الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله من المشرك 387
869 فيما لو أوصى مسلم لذمي بعبد مسلم لم تصح الوصية 387
870 فيما لو أسلم الذمي وقبل الوصية صح 387
871 فيما لو كان العبد مشركا فأسلم العبد قبل موت الموصي ثم مات فقبله الموصى له 387
872 فيما لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم تصح الوصية 387
873 فيما لو أوصى أن يستأجر خدما للبيعة والكنيسة و... لم تصح الوصية 388
874 فيما لو أوصى الذمي ببناء كنيسة تنزلها المارة أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل اجرتها للنصارى جازت الوصية 388
875 صحة الوصية للرهبان بشئ 388
876 فيما يتعلق بالايصاء ببناء كنيسة لنزول المارة للصلاة فيها 388
877 فيما لو أوصى الذمي بشئ تكتب به التوراة أو الانجيل أو الزبور أو غير ذلك بطلت الوصية 388
878 في أنه يكره للمسلم أجرة رم ما يستهدم من الكنائس والبيع 388
879 الفصل السادس: في قتال أهل البغي 389
880 وجوب قتال أهل البغي بالنص والاجماع 389
881 شرائط الامام 1 - 5 - كونه مكلفا ومسلما وعادلا وحرا وذكرا 391
882 6 - 11 - كونه عالما، وشجاعا، وذا رأي وكفاية، وصحيح السمع والبصر والنطق، وصحيح الاعضاء كاليد والرجل وقرشيا 392
883 12 - كونه معصوما 393
884 13 - 15 كونه منصوصا عليه من الله تعالى أو من النبي صلى الله عليه وآله أو ممن ثبتت إمامته بالنص وكونه أفضل أهل زمانه، ومنزها عن القبائح 395
885 في انعقاد الامامة بالنص دون البيعة 396
886 في جواز انعقاد الامامة عند العامة بامور 396
887 1 - البيعة 396
888 2 - استخلاف الامام قبله وعهده إليه 397
889 3 - القهر والاستيلاء 400
890 وجوب طاعة الامام 400
891 عدم تحقق صدور الفسق من الامام 403
892 ثبوت وصف البغي بشرائط ثلاثة 404
893 1 - كون أهل البغي في كثرة ومنعة لا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا بإنفاق وتجهيز جيوش 404
894 2 - خروج أهل البغي عن قبضة الامام منفردين عنه في بلد أو بادية 405
895 3 - كونهم على المباينة بتأويل سائغ عندهم 405
896 فيما اعتبره الشافعية في أهل البغي من صفتين 405
897 1 - أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الامام 405
898 في حكم الخوارج 406
899 2 - أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الامام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال وإعداد رجال ونصب قتال 408
900 وجوب قتال من خرج على إمام عادل بعد البعث إليه والسؤال عن سبب خروجه 408
901 وجوب قتال أهل البغي على كل من ندبه الامام لقتالهم 410
902 وجوب قتال أهل البغي على الكفاية 410
903 فيما لو استعان أهل البغي بنسائهم وصبيانهم وعبيدهم في القتال قوتلوا مع الرجال 411
904 فيما لو أرادت امرأة أو صبي قتل إنسان كان له قتالهما 411
905 فيما لو استعان أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أمانا كان باطلا 411
906 فيما إذا استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم أهل العدل راسلهم الامام وسألهم عن فعلهم 411
907 فيما لو استعان أهل البغي بالمستأمنين انتقض أمانهم وصاروا حربا 413
908 جواز استعانة الامام بأهل الذمة على حرب أهل البغي 413
909 فيما يتعلق بافتراق أهل البغي طائفتين واقتتالهم 413
910 في أن أهل البغي لا يقاتلون بما يعم إتلافه إن أمكن قتلهم 414
911 في أن القتيل من أهل العدل شهيد 415
912 في أن ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي حال الحرب غير مضمون 415
913 فيما لو أتلف أهل البغي مال أهل العدل أو نفسه قبل الشروع في القتال أو حينه أو بعد تقضيه فإنه يضمنه 416
914 فيما لو قتل الباغي واحدا من أهل العدل وجب عليه القصاص 417
915 في وجوب الكفارة على الباغي 417
916 فيما لو استولى باغ على أمة أو مستولدة لاهل العدل فوطئها فعلية الحد والولد رقيق 418
917 في أن ما يتلفه المرتد حالة الحرب أو قبلها أو بعدها فإنه يضمنه 418
918 فيما لو أتلف الذين يخالفون الامام بتأويل من نفس أو مال فإنهم يضمنونه 418
919 في أنه ينبغي للامام وعظ أهل البغي وأمرهم بالطاعة فإن امتنعوا آذنهم بالقتال فإن طلبوا الانظار بحث الامام عن حالهم 419
920 فيما لو كان بأهل العدل ضعف أخر الامام القتال 419
921 أهل البغي قسمان: 419
922 1 - أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها ولا رئيس يلجؤون إليه 419
923 2 - أن يكون لهم فئة يرجعون إليها ورئيس يعتضدون به 419
924 في أنه لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم في القسم الاول، وبالعكس في القسم الثاني 419
925 فيما يتعلق بوقوع أسير من أهل البغي في يد أهل العدل 421
926 فيما لو أسر كل من الفريقين أسارى من الاخر جاز فداء أسارى أهل العدل باسارى أهل البغي 422
927 فيما لو امتنع أهل البغي من المفاداة وحبسوهم جاز لاهل العدل حبس من معهم 422
928 فيما لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لاهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة 422
929 في أن أموال أهل البغي، التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم ولا تجوز قسمتها 422
930 حكم ما حواه العسكر من أموال أهل البغي 422
931 عدم جواز سبي ذراري الفريقين من أهل البغي ولا تملك نسائهم 424
932 عدم جواز الانتفاع بكراع أهل البغي ولا بسلاحهم 424
933 فيما لو غلب أهل البغي على بلد فأخذوا الصدقات والجزية والخراج لم يقع ذلك موقعه 424
934 في أنه لو أقاموا الحدود لا تعاد عليهم مرة أخرى 425
935 فيما يتعلق بزوال يد أهل البغي عن البلد وتملك أهل العدل له وطلب العادل بالصدقات منهم 425
936 عدم قبول شهادة أهل البغي وإن كان عدلا في مذهبه 425
937 عدم قبول شهادة من خالف الحق من سائر الفرق 426
938 عدم جواز الحكم والقضاء من سائر الفرق إلا بإذن الامام أو من نصبه الامام 426
939 فيما لو كتب قاضي البغاة كتابا لم يجز لاحد من القضاة إنفاذه 427
940 فيما لو كتب قاضي البغاة بسماع البينة دون الحكم المبرم لم يحكم به قاضينا 427
941 في أن من قتل من أهل العدل في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه دون من قتل من أهل البغي فإنه لا يصلى عليه أيضا 428
942 فيما إذا فعل أهل البغي حال امتناعهم ما يوجب الحد أقيم عليهم مع القدرة 429
943 في أنه يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل 429
944 في أنه يكره للعادل قصد أبيه الباغي أو ذي رحمه بالقتل 430
945 في أنه لا يمنع العادل القاتل من ميراث المقتول 431
946 فيما لو قتل الباغي العادل منع من الميراث 431
947 وجوب قتل الساب لله تعالى أو أحد من أنبيائه أو ملائكته أو الامام 431
948 في تعريف الردة وعدم ارتداد مانع الزكاة ووجوب قتاله حتى يدفع الزكاة 432
949 فيما إذا أتلف المرتد مالا أو نفسا حال ردته ضمن 432
950 فيما لو قصد رجل رجلا أو أمراة يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو الفساد به فله أن يقاتله ويدفعه عن نفسه 432
951 في أن المرأة والصبي يجب عليهما الدفاع عن فرجهما 433
952 في أن المدافع عن نفسه وماله وفرجه إن أمكنه التخلص بالهرب وجب 433
953 في أن المضطر إلى أكل ميتة أو نجاسة أو شرب نجس يجب عليه تناوله 433
954 الفصل السابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 435
955 مقدمة: في معنى الامر والنهي والمعروف والمنكر والحسن والقبيح 435
956 في أن في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلا عظيما وثوابا جزيلا 435
957 فيما ورد من التحذير عن ترك الامور بالمعروف والنهي عن المنكر 436
958 في أقسام المعروف من الواجب والندب 437
959 في أن المنكر كله حرام 437
960 هل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي أو سمعي؟ 439
961 هل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عيني أو كفائي؟ 440
962 شرائط وجوب الامر والنهي 440
963 1 - علم الامر والناهي بالمعروف والمنكر 441
964 2 - تجويز تأثير الانكار 441
965 3 - كون المأمور أو المنهي مصرا على الاستمرار 441
966 4 - عدم كون مفسدة في الانكار على الامر ولا على أحد من المؤمنين 441
967 مراتب الانكار، الثلاثة 441
968 1 - الانكار بالقلب 441
969 2 - الانكار باللسان 442
970 3 - الانكار باليد 442
971 فيما لو افتقر الانكار إلى الجراح والقتل فهل يجوز ذلك؟ 442
972 عدم جواز إقامة الحدود لاحد إلا للامام أو من نصبه الامام لاقامتها 443
973 حكم إقامة الانسان الحد على مملوكه وولده وزوجته حال غيبة الامام 443
974 هل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟ 443
975 في أن الحكم والفتيا بين الناس منوط بنظر الامام 444
976 تفويض الائمة عليهم السلام الحكم والفتيا بين الناس إلى فقهاء شيعتهم 444
977 فيما لو طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور كان متعديا للحق مرتكبا للاثم 445
978 وجوب منع الطالب لقضاة الجور 445
979 فيما إذا ترافع إلى الفقيه الجامع للشرائط خصمان وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحق فقط 445
980 فيما يتعلق بتمكن القاضي من إنفاذ الحكم بالحق وحكمه بحكم أهل الخلاف أو اضطراره إلى الحكم بمذهبهم 446
981 جواز الافتاء لفقهاء الشيعة الجامعين لشرائط الحكم ووجوب ذلك عليهم حال غيبة الامام عليه السلام إذا أمنوا الضرر 447
982 في وجوب الافتاء على المفتي عن معرفة لا عن تقليد 447
983 فيما لو خاف على نفسه من الافتاء بالحق جاز له الافتاء بمذاهب أهل الخلاف، والسكوت 447
984 جواز إقامة الجماعات في الصلوات لفقهاء الشيعة واستحباب ذلك مؤكدا 448
985 هل يجوز للفقهاء إقامة صلاة الجمعة حال الغيبة مع الامن والتمكن من الخطبتين؟ 448
986 الفصل الثامن: في الرباط 449
987 في أن في الرباط فضلا كثيرا وثوابا جزيلا 449
988 في معنى الرباط 449
989 في أقل الرباط وأكثره 449
990 آكدية استحباب الرباط حال ظهور الامام وعدمها حال غيبته 449
991 في أن أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا 449
992 فيما إذا رابط حال ظهور الامام بإذن وسوغ له القتال جاز له دون ما إذا كان الامام مستترا أو لم يسوغ له القتال 450
993 استحباب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه وكراهة نقل الذرية والاهل إلى الثغور المخوفة 450
994 فيما لو عجز عن المرابطة بنفسه رابط فرسه أو غلامه أو جاريته 450
995 في أنه ينبغي لاهل الثغور الاجتماع في المساجد للصلوات 450
996 استحباب الحرس في سبيل الله 450
997 فيما لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا 450
998 فيما لو نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا 451
999 فيما لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا 451