هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨
السابق
العمل به مانعا عن الاستمتاع بها، ولو اذن لها في النذر فنذرت عن اذنه انعقد وليس له بعد ذلك حله ولا المنع عن الوفاء به. وهل يشترط انعقاد نذر الزوجة باذن زوجها وانعقاد نذر الولد باذن الوالد فلا ينعقد بدونه أو ينعقد وللزوج والوالد حله أو لا يشترط بالاذن ولا لهما حله؟ فيه خلاف واشكال ، والأحوط بل الأقوى ان يكون باذنهما ثم بعد ذلك لزم وليس لهما حله ولا منعهما عن الوفاء به.
مسألة 4 - النذر: إما نذر بر، ويقال له " نذر المجازاة "، وهو ما علق على أمر إما شكرا لنعمة دنيوية أو أخروية، كأن يقول " إن رزقت ولدا أو إن وفقت لزيارة بيت الله فلله على كذا " وإما استدفاعا لبلية، كأن يقول " إن شفي الله مريضي فلله على كذا ". وإما نذر زجر، وهو ما علق على فعل حرام أو مكروه زجرا للنفس عن ارتكابهما مثل أن يقول " إن تعمدت الكذب أو بلت في الماء فلله على كذا " أو على ترك واجب أو مستحب زجرا لها من تركهما ، مثل ان يقول " إن تركت فريضة أو نافلة الليل فلله على كذا ". واما نذر تبرع، وهو ما كان مطلقا ولم يعلق على شي ء كان يقول " لله على ان أصوم غدا ". لا اشكال ولا خلاف في انعقاد الأولين، وفي انعقاد الأخير قولان، أقواهما الانعقاد.
مسألة 5 - يشترط في متعلق النذر - سواء كان معلقا ومشروطا شكرا أو زجرا أو كان تبرعا - ان يكون مقدورا للناذر، وان يكون طاعة لله تعالي صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو عتقا ونحوها مما يعتبر في صحتها القربة أو أمرا ندب اليه الشرع، ويصح التقرب به كزيارة المؤمنين وتشييع الجنائز وعيادة المرضي وغيرها، فينعقد في كل واجب أو مندوب ولو كفائيا كتجهيز الموتى إذا تعلق بفعله، وفي كل حرام أو مكروه إذا تعلق بتركه. واما المباح - كما إذا نذر اكل طعام أو تركه - فان قصد به معني راجحا كما لو قصد بأكله التقوي على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة فلا اشكال في انعقاده، كما لا اشكال في عدم الانعقاد فيما إذا
(٢٤٨)
التالي
الاولى ١
٥٤٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 5
2 كتاب العارية 11
3 كتاب الوديعة 17
4 كتاب المضاربة 30
5 كتاب الشركة 45
6 القول في القسمة 51
7 كتاب المزارعة 60
8 كتاب المساقاة 68
9 كتاب الدين والقرض 74
10 القول في أحكام الدين 75
11 القول في القرض 75
12 كتاب الرهن 88
13 كتاب الحجر 98
14 القول في الصغر 99
15 القول في السفه 102
16 القول في المفلس 104
17 القول في المرض 104
18 كتاب الضمان 113
19 كتاب الحوالة والكفالة 120
20 القول في الكفالة 124
21 كتاب الوكالة 129
22 كتاب الإقرار 141
23 كتاب الهبة 150
24 كتاب الوقف وأخواته 157
25 القول في الحبس واخوته 183
26 القول في الصدقة 185
27 كتاب اليمين 209
28 كتاب النذر 217
29 القول في العهد 226
30 كتاب الكفارات 227
31 القول في أحكام الكفارات 229
32 كتاب الصيد والذباحة 238
33 القول في الصيد 239
34 القول في الذباحة 250
35 كتاب الأطعمة والأشربة 259
36 القول في الحيوان 260
37 القول في غير الحيوان 268
38 خاتمة 278
39 كتاب الغصب 282
40 القول في إحياء الموات 309
41 القول في المشتركات 323
42 كتاب اللقطة 335
43 القول في لقطة الحيوان 336
44 القول في لقطة غير الحيوان 338
45 خاتمة 348
46 كتاب النكاح 351
47 فصل: في عقد النكاح وأحكامه 361
48 فصل: في أولياء العقد 369
49 فصل: في أسباب التحريم 378
50 القول في النسب 378
51 القول في الرضاع 381
52 تنبيه 387
53 القول في المصاهرة وما يلحق بها 392
54 القول في النكاح في العدة وتكميل العدد 397
55 القول في الفكر 401
56 القول في النكاح المنقطع 405
57 القول في نكاح العبيد والإماء 408
58 القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس 411
59 فصل: في المهر ويقال له الصداق 416
60 خاتمة 421
61 فصل: في القسم والنشوز والشقاق 422
62 القول في النشوز 424
63 فصل: في أحكام الأولاد والولاة 427
64 القول في أحكام الولادة وما يلحق بها 429
65 فصل: في النفقات 433
66 القول في نفقة الأقارب 438
67 كتاب الطلاق 445
68 وله شروط ولواحق وأحكام 446
69 القول في شروطه 446
70 القول في الصيغة 450
71 القول في أقسام الطلاق 452
72 القول في العدد 456
73 فصل: في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره 456
74 القول في عدة الوفاة 460
75 القول في عدة وطي الشبعة 466
76 القول في الرجعة 470
77 كتاب الخلع والمباراة 473
78 كتاب الظهار والايلاء واللعان 480
79 القول في الظهار 481
80 القول في الايلاء 483
81 القول في اللعان 484
82 كتاب الميراث 489
83 الأمر الأول: في موجبات الإرث وأسبابه على الإجمال 490
84 الأمر الثاني: الوارث إما يرث بالفرض وإما يرث بالقرابة 491
85 الأمر الثالث: في موانع الإرث، وهي ثلاثة 492
86 الثالث الغيبة 499
87 الرابع التولد من الزنا 499
88 الخامس الحجب: وهو على قسمين: حجب الحرمان وحجب النقصان 499