المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ٦٣
السابق
فقال: لا نسميها بذلك.
قال: قلت: فيقع بها طلاق أو ظهار أو إيلاء أو لعان؟
قال: لا يقع بها شئ من ذلك.
قال: قلت: فكيف تستحلون وطئ امرأة ليس لها من الحرمة بالنكاح ما تتعلق به الأحكام مما عددناه؟
فعاد إلى أن يقول: إنما أحللناها عند الاضطرار، كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير للاضطرار.
قال: فقلت له: قد مضى الكلام في هذا المعنى، ولا فائدة في تكراره على من لا يعقل معناه، قال: ثم قلت له: فالولد يلحق منها بالرجل؟.
فقال: عندنا أنه يشترط ما يمنع عنه، من عزل الماء.
قال: فقلت له: فإن لم يشترط ذلك، أيفسد بتركه النكاح؟.
فقال لي: في ذلك نظر واجتهاد.
قال: فأعرضت عنه حتى انصرف.
ثم عاتبت معاملي على اغتراره به، فقال: هو رجل صالح، وليس من أصحاب الكلام.
فقلت: يعز علي بما أخرجته عن يدك إليه، ما لو عدت به على نفسك و عيالك، أو صرفته إلى الفقراء، كان أحسن بك وأجمل عند الله عز وجل.
فقال: خذ في غير هذا، فإني لا أترك ما أنا عليه بموعظتك، لأنني لا أستنصحك فيها، وإن أستنصحك في غيرها من الأشياء.
قال: فقلت له: قد أديت ما يجب علي لك، لكنك من قوم لا ينفع فيهم الوعظ، ولا يرعوون بالعتاب.
(٦٣)
التالي
الاولى ١
١٤٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 4
3 المؤلف في سطور 5
4 حول الكتاب 9
5 محتويات الكتاب 12
6 نسخ الكتاب 13
7 منهج التحقيق 15
8 شكر وتقدير 16
9 مقدمة المؤلف 24
10 المسألة الأولى 26
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 26
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 28
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 29
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 31
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 34
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 37
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 40
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 41
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 41
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 43
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 43
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 44
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 45
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 47
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 60
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 60
27 المسألة الثالثة 65
28 حكم تحليل الجارية لآخر 65
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 67
30 المسألة الرابعة 70
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 70
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 72
33 المسألة الخامسة 75
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 75
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 77
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 79
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 82
38 المسألة السادسة 84
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 84
40 المسألة السابعة 88
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 88
42 الرباع في اللغة 92
43 المسألة الثامنة 94
44 الحبوة للولد الأكبر 94
45 المسألة التاسعة 97
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 97
47 المسألة العاشرة 100
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 100
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 101