المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ٤١
السابق
فصل ثم قال هذا الشيخ المتفقه عند نفسه: وقد بلغني عن فسوق فقيه (١) الرافضة، ومتكلم لهم من أهل بغداد، كان قد سرق الكلام من أصحابنا المعتزلة، فبان بالفهم من طائفته لذلك، ولفق طريقا في الاحتجاج لفقههم، يسرقه من أصحابنا الفقهاء، أنه ادعى للمتمتعة سمة الزوجة، ليخلص من الحجة عليه في حظرها سمة الزوجة بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون ﴿) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾ (2).
وهذا مذهب أحدثه هذا المتكلم لأصحابه، لم يتقدم في القول به أحد منهم، وحسبه به خروجا عن الإجماع.
فصل فيقال له: لسنا نعرف للشيعة فقيها متكلما على ما حكيت عنه من أخذه الكلام من المعتزلة، وتلفيقه الاحتجاج للفقه على طريقة أصحابك، وهذا من تخرصك الذي أسلفت نظائره قبل هذا المكان، وادعاؤك على هذا الرجل المذكور الخروج بما رسم بالمتعة من الزوجية عن الإجماع، لا حق ببهتانك فيما مضى، والمحللون لها من الشيعة وغيرهم لا يختلفون في أنها زوجة، ونكاحها

(١) في أ: بفقه.
(٢) المؤمنون: ٥، 6.
(٤١)
التالي
الاولى ١
١٤٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 4
3 المؤلف في سطور 5
4 حول الكتاب 9
5 محتويات الكتاب 12
6 نسخ الكتاب 13
7 منهج التحقيق 15
8 شكر وتقدير 16
9 مقدمة المؤلف 24
10 المسألة الأولى 26
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 26
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 28
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 29
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 31
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 34
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 37
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 40
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 41
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 41
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 43
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 43
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 44
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 45
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 47
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 60
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 60
27 المسألة الثالثة 65
28 حكم تحليل الجارية لآخر 65
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 67
30 المسألة الرابعة 70
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 70
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 72
33 المسألة الخامسة 75
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 75
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 77
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 79
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 82
38 المسألة السادسة 84
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 84
40 المسألة السابعة 88
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 88
42 الرباع في اللغة 92
43 المسألة الثامنة 94
44 الحبوة للولد الأكبر 94
45 المسألة التاسعة 97
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 97
47 المسألة العاشرة 100
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 100
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 101