المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٠١
السابق
فصل ثم قال هذا الشيخ الضال: فأدى قولهم هذا إلى أن الرجل يخلف ضياعا و بساتين، فيها أنواع من الشجر والنخيل والزروع، تكون قيمتها من مائة ألف دينار إلى أكثر من ذلك، فلا يعطون الزوجات منها شيئا.
فهذا قول لم يقله كافر فضلا عن أهل الإسلام.
فصل فيقال له: زادك الله ضلالا على ضلالك، وأعمى عينيك كما أعمى قلبك، من أين أدى قولهم إلى ما وصفت؟ إما (1) لأن الضياع - عندك - والأشجار والنخيل والنبات (2)، هي (3) الرباع؟ أم لغير ذلك؟.
فإن كان يؤدي إلى ما وصفت لأن الضياع من الرباع، والأشجار والأثمار منها؟ فهذا بلغة الترك - لعله - أو الزنج، وأما بلغة العرب فليس ذلك فيها، بل ليس ذلك لغة من اللغات، وأنت بتهمتك ظننت أن الرباع لما ذكرت من الضياع.
ولو عرفت فائدة هذه اللفظة، وما وضعت له، لما أوردت ذكر الضياع والأشجار والبساتين فيما أنكرته على القوم من منع الزوجات تملك الرباع.

(1) (إما) ساقطة من أ.
(2) في ب: الثياب.
(3) (هي) ساقطة من أ.
(١٠١)
التالي
الاولى ١
١٤٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 4
3 المؤلف في سطور 5
4 حول الكتاب 9
5 محتويات الكتاب 12
6 نسخ الكتاب 13
7 منهج التحقيق 15
8 شكر وتقدير 16
9 مقدمة المؤلف 24
10 المسألة الأولى 26
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 26
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 28
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 29
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 31
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 34
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 37
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 40
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 41
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 41
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 43
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 43
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 44
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 45
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 47
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 60
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 60
27 المسألة الثالثة 65
28 حكم تحليل الجارية لآخر 65
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 67
30 المسألة الرابعة 70
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 70
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 72
33 المسألة الخامسة 75
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 75
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 77
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 79
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 82
38 المسألة السادسة 84
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 84
40 المسألة السابعة 88
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 88
42 الرباع في اللغة 92
43 المسألة الثامنة 94
44 الحبوة للولد الأكبر 94
45 المسألة التاسعة 97
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 97
47 المسألة العاشرة 100
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 100
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 101