منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٣ - الصفحة ٣٣٢
السابق
مسألة 995: إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع فرضا وردا والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضا وردا والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرد يقسم بينهن بالسوية.
وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضا والباقي للابن، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور كان له السدس فرضا والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السدس فرضا والباقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 996: إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ويقسم الباقي أرباعا ربع لأحد الأبوين فرضا وردا والباقي للبنت كذلك.
ولو كان معهما بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، فإن كان زوجة فلها الثمن ويقسم الباقي أخماسا خمس لأحد الأبوين فرضا وردا وأربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك، وإن كان زوجا فله الربع ولأحد الأبوين السدس والبقية للبنتين فصاعدا فيرد النقص عليهن.
ولو كان معهما ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن ولأحد الأبوين السدس، والباقي للبقية، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين.
(٣٣٢)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الفصل الأول: في استحباب النكاح 4
3 الفصل الثاني: عقد النكاح واحكامه 13
4 الفصل الثالث: أولياء العقد 22
5 الفصل الرابع: أسباب التحريم، وفيه أمور 33
6 الامر الأول: النسب 33
7 الامر الثاني: الرضاع 36
8 الامر الثالث: المصاهرة وما يلحق بها 54
9 الامر الرابع: الاعتداد وما بحكمه 60
10 الامر الخامس: استيفاء العدد 63
11 الامر السادس: الكفر وعدم الكفاءة 64
12 الامر السابع: الاحرام 68
13 الامر الثامن: اللعان وما بحكمه 69
14 الفصل الخامس: النكاح المنقطع 70
15 الفصل السادس: خيار العيب والتدليس 80
16 الفصل السابع: المهر 87
17 تكميل: في الشروط المذكورة في النكاح 98
18 الفصل الثامن: الحقوق الزوجية واحكام النشوز والشقاق 100
19 أحكام النشوز والشقاق 103
20 الفصل التاسع: أحكام الأولاد والولادة 109
21 أحكام الولادة وما يلحقها 113
22 الفصل العاشر: النفقات 120
23 أسباب وجوب النفقة: 120
24 الزوجية 120
25 القرابة 128
26 الملك 132
27 الاضطرار 133
28 كتاب الطلاق 137
29 الفصل الأول: شروط المطلق والمطلقة والطلاق 138
30 شروط المطلق 138
31 شروط المطلقة 141
32 شروط الطلاق 145
33 الفصل الثاني: أقسام الطلاق 149
34 تكميل: في أحكام الرجعة 157
35 الفصل الثالث: العدد 160
36 عدة الطلاق 160
37 عدة الفسخ والانفساخ 166
38 عدة الوطء بالشبهة 167
39 عدة المتمتع بها 169
40 عدة الوفاة 170
41 الفصل الرابع: احكام المفقود زوجها 174
42 كتاب الخلع والمباراة 183
43 كتاب الظهار 192
44 كتاب الايلاء 197
45 كتاب اللعان 201
46 كتاب الايمان والنذور والعهود 208
47 الفصل الأول: الايمان 209
48 الفصل الثاني: النذور 217
49 الفصل الثالث: العهود 228
50 كتاب الكفارات 229
51 الفصل الأول: اقسام الكفارات وموارد ثبوتها 230
52 الفصل الثاني: أحكام الكفارات 233
53 كتاب الصيد والذباحة 243
54 الفصل الأول: الصيد وفيه مباحث 244
55 المبحث الأول: صيد الحيوان الوحشي 244
56 الصيد بالكلب 244
57 الصيد بالسلاح 249
58 تكميل: في طريق تملك الحيوان الوحشي 253
59 المبحث الثاني: صيد الأسماك 257
60 المبحث الثالث: صيد الجراد 260
61 الفصل الثاني: الذباحة والنحر 261
62 تكميل: في ما تقع عليه التذكية من الحيوانات 270
63 كتاب الأطعمة والأشربة 274
64 الفصل الأول: الحيوان، وهو على ثلاثة أقسام: 275
65 حيوان البحر 275
66 البهائم ونحوها 276
67 الطيور 277
68 الفصل الثاني: غير الحيوان 284
69 كتاب الميراث 297
70 الفصل الأول: يشتمل على أمور: 298
71 الامر الأول: موجبات الإرث 298
72 الامر الثاني: اقسام الوارث 299
73 الامر الثالث: أنواع السهام 300
74 الامر الرابع: بطلان العول والتعصيب 300
75 الفصل الثاني: موانع الإرث 303
76 الامر الأول: الكفر 303
77 الامر الثاني: القتل 308
78 الامر الثالث: الرق 310
79 الامر الرابع: الولادة بالزنا 310
80 الامر الخامس: اللعان 311
81 الفصل الثالث: كيفية الإرث حسب طبقاته 313
82 (1) ارث الطبقة الأولى 313
83 احكام الحبوة 318
84 (2) ارث الطبقة الثانية 321
85 (3) إرث الطبقة الثالثة 328
86 (4) إرث الزوج والزوجة 332
87 (5) الإرث بالولاء 336
88 ولاء ضمان الجريرة 336
89 ولاء الإمامة 338
90 الفصل الرابع: ميراث الحمل والمفقود 339
91 الفصل الخامس: ميراث الخنثى 342
92 الفصل السادس: ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 344
93 الفصل السابع: ميراث أصحاب المذاهب والملل الأخرى 347
94 خاتمة: مخارج السهام 348