منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٣ - الصفحة ٢١٨
السابق
مسألة 681: إذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه من الأحكام لا فيما له منها، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى.