منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٨٨
السابق
مسألة 283: لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل - تمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها - بالتمر دون الرطب والبسر أو غيرهما، سواء من ثمره أم من ثمر غيره، في الذمة أم معينا في الخارج، ويستثنى من ذلك بيع العرية كما سيأتي.
مسألة 284: لا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا، وأما بيعه بغير ثمره فلا بأس به.
مسألة 285: يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.
مسألة 286: لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره على الأحوط وجوبا، ويجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء أبقاه مع اشتراط الابقاء - أو ما بحكمه من اقتضاء التعارف ذلك - أو بإذن من صاحب الأرض، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الابقاء مجانا، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضا ولا تجب عليه أجرة الأرض إلا إذا كان قد اشترط عليه إزالة الأصول فلم يفعل.
مسألة 287: يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك، فإن قطعه ونمت الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض فسخ البيع كما أن له الزامه بقطعه فإن لم يمكن جاز له قطعه، والأحوط أن يكون بعد الاستيذان من الحاكم الشرعي مع الامكان، وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل ففي كون السنبل للمشتري وعليه أجرة الأرض أو مشتركا بينه وبين البايع وجهان، والأحوط التصالح. وكذا الحال لو اشترى نخلا بشرط القلع فلم يقلعه حتى أثمر.
(٨٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 3
2 آداب التجارة 16
3 الفصل الأول / شروط العقد 19
4 الفصل الثاني / شروط المتعاقدين 23
5 البيع الفضولي 25
6 الفصل الثالث / شروط العوضين 32
7 الفصل الرابع / الخيارات 38
8 الأول: خيار المجلس 38
9 الثاني: خيار الحيوان 39
10 الثالث: خيار الشرط 39
11 الرابع: خيار الغبن 43
12 الخامس: خيار التأخير 48
13 السادس: خيار الرؤية 50
14 السابع: خيار العيب 51
15 تذنيب في بعض أحكام الشرط 54
16 الفصل الخامس / أحكام الخيار 58
17 الفصل السادس / ما يدخل في المبيع 60
18 الفصل السابع / التسليم والقبض 62
19 الفصل الثامن / النقد والنسيئة 65
20 إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية 66
21 الفصل التاسع / في الربا 69
22 الفصل العاشر / بيع الصرف 74
23 الفصل الحادي عشر / في السلف 80
24 الفصل الثاني عشر / بيع الخضار والزرع 84
25 الفصل الثالث عشر / في بيع الحيوان 89
26 خاتمة: في الإقالة 90
27 كتاب الشفعة 92
28 فصل / في ما تثبت فيه الشفعة 92
29 فصل / في الشفيع 95
30 فصل / في الاخذ بالشفعة 97
31 كتاب الإجارة 102
32 فصل في شروطها 102
33 شرائط المتعاقدين 103
34 شرائط العين المستأجرة 103
35 شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة 104
36 شرائط الأجرة 105
37 فصل / في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة 108
38 فصل / في أحكام التسليم في الإجارة 112
39 فصل / في أحكام التلف 118
40 فصل / في مسائل متفرقة 128
41 كتاب المزارعة 135
42 كتاب المساقاة 145
43 كتاب الجعالة 151
44 كتاب السبق والرماية 157
45 كتاب الشركة 159
46 القسمة وأحكامها 165
47 كتاب المضاربة 174
48 كتاب الوديعة 190
49 كتاب العارية 202
50 كتاب اللقطة 208
51 أحكام اللقيط 208
52 أحكام الضالة 210
53 كتاب الغصب 224
54 كتاب احياء الموات 250
55 كتاب المشتركات 264
56 كتاب الدين والقرض 275
57 أحكام الدين 275
58 أحكام القرض 279
59 كتاب الرهن 286
60 كتاب الحجر 294
61 كتاب الضمان 308
62 كتاب الحوالة 316
63 كتاب الكفالة 320
64 كتاب الصلح 324
65 كتاب الاقرار 331
66 كتاب الوكالة 338
67 كتاب الهبة 350
68 كتاب الوصية 356
69 فصل / في الموصى به 363
70 فصل / في الموصى له 372
71 فصل / في الوصي 373
72 كتاب الوقف 386
73 فصل / في شرائط الواقف 395
74 فصل / فيما يتعلق بالمتولي والناظر 396
75 فصل / في شرائط العين الموقوفة 400
76 فصل / في شرائط الموقوف عليه 402
77 فصل / في بيان المراد من بعض عبارات الواقف 404
78 فصل / في بعض أحكام الوقف 410
79 الحاق فيه بابان: الباب الأول / في الحبس وأخواته 420
80 الباب الثاني / في الصدقة 423