منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨
السابق
مسألة 104: لا يجوز بيع رقبة الأرض الخراجية. وهي: الأرض المفتوحة عنوة العامرة - لا بالأصالة - حين الفتح، فإنها ملك للمسلمين من وجد ومن يوجد، ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما، وأن لا تكون. بل الظاهر عدم جواز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي، ولو ماتت فلا يبعد بقاؤها على ملك المسلمين وعدم تملكها بالاحياء، وأما الأرض العامرة بالأصالة حين الفتح فهي ملك الإمام عليه السلام، وإذا حازها أحد كان أولى بها من غيره ما لم يمنع عنه مانع شرعي وإذا كان مؤمنا لم يجب عليه دفع عوض إزاء ذلك وكذا الأرض الميتة في زمان الفتح فإنها ملك للإمام عليه السلام، وإذا أحياها أحد كان أحق بها من غيره - لولا طرو عنوان ثانوي يقتضي خلافه - مسلما كان المحيي أو كافرا، وليس عليه دفع الخراج وأجرة الأرض إذا كان مؤمنا، وإذا تركها لمنع ظالم ونحوه حتى ماتت فهو على حقيته بها، ولكنه إذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجه، جاز لغيره زرعها، فيكون أحق بها منه وإن كان الأحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن من الأول إذا عرفه أو تمكن من معرفته، إلا إذا علم أنه قد أعرض عنها، وإذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية.
مسألة 105: في تعيين أرض الخراج إشكال، وقد ذكر العلماء والمؤرخون مواضع كثيرة منها. وإذا شك في أرض أنها كانت ميتة أو عامرة - حين الفتح - تحمل على أنها كانت ميتة، فيجوز إحياؤها وحيازتها إن كانت حية، كما يجوز بيعها من حيث كونها متعلقة لحقه وكذا نحوه من التصرفات.
مسألة 106: يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع الجمل الشارد، أو الخاتم الواقع في البحر مثلا ولا فرق بين العلم بالحال والجهل بها، نعم لو كان من انتقل إليه قادرا على تسلمه
(٣٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 3
2 آداب التجارة 16
3 الفصل الأول / شروط العقد 19
4 الفصل الثاني / شروط المتعاقدين 23
5 البيع الفضولي 25
6 الفصل الثالث / شروط العوضين 32
7 الفصل الرابع / الخيارات 38
8 الأول: خيار المجلس 38
9 الثاني: خيار الحيوان 39
10 الثالث: خيار الشرط 39
11 الرابع: خيار الغبن 43
12 الخامس: خيار التأخير 48
13 السادس: خيار الرؤية 50
14 السابع: خيار العيب 51
15 تذنيب في بعض أحكام الشرط 54
16 الفصل الخامس / أحكام الخيار 58
17 الفصل السادس / ما يدخل في المبيع 60
18 الفصل السابع / التسليم والقبض 62
19 الفصل الثامن / النقد والنسيئة 65
20 إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية 66
21 الفصل التاسع / في الربا 69
22 الفصل العاشر / بيع الصرف 74
23 الفصل الحادي عشر / في السلف 80
24 الفصل الثاني عشر / بيع الخضار والزرع 84
25 الفصل الثالث عشر / في بيع الحيوان 89
26 خاتمة: في الإقالة 90
27 كتاب الشفعة 92
28 فصل / في ما تثبت فيه الشفعة 92
29 فصل / في الشفيع 95
30 فصل / في الاخذ بالشفعة 97
31 كتاب الإجارة 102
32 فصل في شروطها 102
33 شرائط المتعاقدين 103
34 شرائط العين المستأجرة 103
35 شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة 104
36 شرائط الأجرة 105
37 فصل / في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة 108
38 فصل / في أحكام التسليم في الإجارة 112
39 فصل / في أحكام التلف 118
40 فصل / في مسائل متفرقة 128
41 كتاب المزارعة 135
42 كتاب المساقاة 145
43 كتاب الجعالة 151
44 كتاب السبق والرماية 157
45 كتاب الشركة 159
46 القسمة وأحكامها 165
47 كتاب المضاربة 174
48 كتاب الوديعة 190
49 كتاب العارية 202
50 كتاب اللقطة 208
51 أحكام اللقيط 208
52 أحكام الضالة 210
53 كتاب الغصب 224
54 كتاب احياء الموات 250
55 كتاب المشتركات 264
56 كتاب الدين والقرض 275
57 أحكام الدين 275
58 أحكام القرض 279
59 كتاب الرهن 286
60 كتاب الحجر 294
61 كتاب الضمان 308
62 كتاب الحوالة 316
63 كتاب الكفالة 320
64 كتاب الصلح 324
65 كتاب الاقرار 331
66 كتاب الوكالة 338
67 كتاب الهبة 350
68 كتاب الوصية 356
69 فصل / في الموصى به 363
70 فصل / في الموصى له 372
71 فصل / في الوصي 373
72 كتاب الوقف 386
73 فصل / في شرائط الواقف 395
74 فصل / فيما يتعلق بالمتولي والناظر 396
75 فصل / في شرائط العين الموقوفة 400
76 فصل / في شرائط الموقوف عليه 402
77 فصل / في بيان المراد من بعض عبارات الواقف 404
78 فصل / في بعض أحكام الوقف 410
79 الحاق فيه بابان: الباب الأول / في الحبس وأخواته 420
80 الباب الثاني / في الصدقة 423