منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٢
السابق
في نفقته وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد. وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على إجازة الورثة فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدم.
وإذا كان الشئ الآخر غير معين كما إذا قال: (انفقوا علي ثلثي وأعطوا زيدا مائة دينار) توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة فإن أجازوها في الكل صحت في تمامها، وإن أجازوها في البعض صحت في بعضها وإن لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها، ونحوه إذا قال: (أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا) ثلثا آخر من مالي لعمرو) فإنه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة.
أما إذا قال (أعطوا ثلثي لزيد) ثم قال: (أعطوا ثلثي لعمرو) كانت الثانية ناسخة للأولى كما عرفت، والمدار على ما يفهم من الكلام.
مسألة 1405: إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح.
نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث بصرف سهم ذلك البعض من الثلث إلى غيره من الورثة فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة.
وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف.
مسألة 1406: إذا أوصى بشئ من مال زيد بعد وفاة نفسه لكن في حياة زيد لم يصح وإن أجازها زيد، وإذا أوصى بشئ في مال زيد بعد وفاه زيد فأجازها زيد صح.
مسألة 1407: قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر فإن تصالحا فهو وإلا تعين الرجوع إلى القرعة في تعيين الموصى له.
(٣٧٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 3
2 آداب التجارة 16
3 الفصل الأول / شروط العقد 19
4 الفصل الثاني / شروط المتعاقدين 23
5 البيع الفضولي 25
6 الفصل الثالث / شروط العوضين 32
7 الفصل الرابع / الخيارات 38
8 الأول: خيار المجلس 38
9 الثاني: خيار الحيوان 39
10 الثالث: خيار الشرط 39
11 الرابع: خيار الغبن 43
12 الخامس: خيار التأخير 48
13 السادس: خيار الرؤية 50
14 السابع: خيار العيب 51
15 تذنيب في بعض أحكام الشرط 54
16 الفصل الخامس / أحكام الخيار 58
17 الفصل السادس / ما يدخل في المبيع 60
18 الفصل السابع / التسليم والقبض 62
19 الفصل الثامن / النقد والنسيئة 65
20 إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية 66
21 الفصل التاسع / في الربا 69
22 الفصل العاشر / بيع الصرف 74
23 الفصل الحادي عشر / في السلف 80
24 الفصل الثاني عشر / بيع الخضار والزرع 84
25 الفصل الثالث عشر / في بيع الحيوان 89
26 خاتمة: في الإقالة 90
27 كتاب الشفعة 92
28 فصل / في ما تثبت فيه الشفعة 92
29 فصل / في الشفيع 95
30 فصل / في الاخذ بالشفعة 97
31 كتاب الإجارة 102
32 فصل في شروطها 102
33 شرائط المتعاقدين 103
34 شرائط العين المستأجرة 103
35 شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة 104
36 شرائط الأجرة 105
37 فصل / في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة 108
38 فصل / في أحكام التسليم في الإجارة 112
39 فصل / في أحكام التلف 118
40 فصل / في مسائل متفرقة 128
41 كتاب المزارعة 135
42 كتاب المساقاة 145
43 كتاب الجعالة 151
44 كتاب السبق والرماية 157
45 كتاب الشركة 159
46 القسمة وأحكامها 165
47 كتاب المضاربة 174
48 كتاب الوديعة 190
49 كتاب العارية 202
50 كتاب اللقطة 208
51 أحكام اللقيط 208
52 أحكام الضالة 210
53 كتاب الغصب 224
54 كتاب احياء الموات 250
55 كتاب المشتركات 264
56 كتاب الدين والقرض 275
57 أحكام الدين 275
58 أحكام القرض 279
59 كتاب الرهن 286
60 كتاب الحجر 294
61 كتاب الضمان 308
62 كتاب الحوالة 316
63 كتاب الكفالة 320
64 كتاب الصلح 324
65 كتاب الاقرار 331
66 كتاب الوكالة 338
67 كتاب الهبة 350
68 كتاب الوصية 356
69 فصل / في الموصى به 363
70 فصل / في الموصى له 372
71 فصل / في الوصي 373
72 كتاب الوقف 386
73 فصل / في شرائط الواقف 395
74 فصل / فيما يتعلق بالمتولي والناظر 396
75 فصل / في شرائط العين الموقوفة 400
76 فصل / في شرائط الموقوف عليه 402
77 فصل / في بيان المراد من بعض عبارات الواقف 404
78 فصل / في بعض أحكام الوقف 410
79 الحاق فيه بابان: الباب الأول / في الحبس وأخواته 420
80 الباب الثاني / في الصدقة 423