منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
السابق
الشركاء يعين أحد السهام كالأول مثلا ويخرج رقعة باسم ذلك السهم بقصد أن يكون هذا السهم لكل من خرج اسمه، فكل من خرج اسمه يكون ذلك السهم له، ثم يعين السهم الثاني، ويخرج رقعة أخرى لذلك السهم فكل من خرج اسمه كان السهم له وهكذا، وإن كتب عليها أسماء السهام يعين أحد الشركاء ويخرج رقعة، فكل سهم خرج اسمه كان ذلك السهم له، ثم يخرج رقعة أخرى لشخص آخر وهكذا، وأما في الثاني - وهو ما كانت الحصص متفاوتة كما في المثال المتقدم الذي قد تقدم أنه يجعل السهام على أقل الحصص وهو السدس - فتؤخذ أيضا رقاع بعدد رؤوس الشركاء ويتعين فيها كتابة أسمائهم فيكتب مثلا على إحداها زيد وعلى الأخرى عمرو وعلى الثالثة بكر وتستر كما مر، ويقصد أن كل من خرج اسمه على سهم كان له ذلك فإن لم يكن تمام حصته كان له أيضا ما يليه بما يكمل تمامها، ثم يخرج إحداها على السهم الأول، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعين له، ثم يخرج أخرى على السهم الثاني فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له، ويبقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة، وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع ويبقى الأخيران لصاحب الثلث، وإن كان ما خرج على السهم الأول صاحب الثلث كان الأول والثاني له، ثم يخرج أخرى على السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له ويبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف، وإن خرج صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له ويبقى السادس لصاحب السدس، وقس على ذلك غيرها.
مسألة 607: الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة، وإنما تكون الكيفية تابعة لمواضعة القاسم والمتقاسمين بإناطة التعيين بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخلية فيه مفوضا للأمر إلى الخالق جل شأنه، سواء كان بكتابة رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.
(١٧٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 3
2 آداب التجارة 16
3 الفصل الأول / شروط العقد 19
4 الفصل الثاني / شروط المتعاقدين 23
5 البيع الفضولي 25
6 الفصل الثالث / شروط العوضين 32
7 الفصل الرابع / الخيارات 38
8 الأول: خيار المجلس 38
9 الثاني: خيار الحيوان 39
10 الثالث: خيار الشرط 39
11 الرابع: خيار الغبن 43
12 الخامس: خيار التأخير 48
13 السادس: خيار الرؤية 50
14 السابع: خيار العيب 51
15 تذنيب في بعض أحكام الشرط 54
16 الفصل الخامس / أحكام الخيار 58
17 الفصل السادس / ما يدخل في المبيع 60
18 الفصل السابع / التسليم والقبض 62
19 الفصل الثامن / النقد والنسيئة 65
20 إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية 66
21 الفصل التاسع / في الربا 69
22 الفصل العاشر / بيع الصرف 74
23 الفصل الحادي عشر / في السلف 80
24 الفصل الثاني عشر / بيع الخضار والزرع 84
25 الفصل الثالث عشر / في بيع الحيوان 89
26 خاتمة: في الإقالة 90
27 كتاب الشفعة 92
28 فصل / في ما تثبت فيه الشفعة 92
29 فصل / في الشفيع 95
30 فصل / في الاخذ بالشفعة 97
31 كتاب الإجارة 102
32 فصل في شروطها 102
33 شرائط المتعاقدين 103
34 شرائط العين المستأجرة 103
35 شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة 104
36 شرائط الأجرة 105
37 فصل / في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة 108
38 فصل / في أحكام التسليم في الإجارة 112
39 فصل / في أحكام التلف 118
40 فصل / في مسائل متفرقة 128
41 كتاب المزارعة 135
42 كتاب المساقاة 145
43 كتاب الجعالة 151
44 كتاب السبق والرماية 157
45 كتاب الشركة 159
46 القسمة وأحكامها 165
47 كتاب المضاربة 174
48 كتاب الوديعة 190
49 كتاب العارية 202
50 كتاب اللقطة 208
51 أحكام اللقيط 208
52 أحكام الضالة 210
53 كتاب الغصب 224
54 كتاب احياء الموات 250
55 كتاب المشتركات 264
56 كتاب الدين والقرض 275
57 أحكام الدين 275
58 أحكام القرض 279
59 كتاب الرهن 286
60 كتاب الحجر 294
61 كتاب الضمان 308
62 كتاب الحوالة 316
63 كتاب الكفالة 320
64 كتاب الصلح 324
65 كتاب الاقرار 331
66 كتاب الوكالة 338
67 كتاب الهبة 350
68 كتاب الوصية 356
69 فصل / في الموصى به 363
70 فصل / في الموصى له 372
71 فصل / في الوصي 373
72 كتاب الوقف 386
73 فصل / في شرائط الواقف 395
74 فصل / فيما يتعلق بالمتولي والناظر 396
75 فصل / في شرائط العين الموقوفة 400
76 فصل / في شرائط الموقوف عليه 402
77 فصل / في بيان المراد من بعض عبارات الواقف 404
78 فصل / في بعض أحكام الوقف 410
79 الحاق فيه بابان: الباب الأول / في الحبس وأخواته 420
80 الباب الثاني / في الصدقة 423