فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٦٧
السابق
هذا كله إذا كان البنك أهليا، وأما إذا كان حكوميا أو مشتركا فحيث إن البنك يسدد دين فاتح الاعتماد من المال المجهول مالكه، فلا يصير مدينا شرعا للبنك بشئ، فلا يكون التعهد بأداء الزيادة إليه من قبيل التعهد بدفع الربا المحرم.
(٦٧)
التالي
الاولى ١
٢١٠ الاخيرة
الفهرست