فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٤٣
السابق
ونهار - وإن كان نهاره ثلاثا وعشرين ساعة، وليله ساعة أو العكس - فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه.
وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه، ويسقط مع عدم التمكن، فإن تمكن من قضائه وجب، وإلا فعليه الفدية بدله (1).

(1) السيستاني / منهاج الصالحين 1 / 464 - 467.
(١٤٣)
التالي
الاولى ١
٢١٠ الاخيرة
الفهرست