ونهار - وإن كان نهاره ثلاثا وعشرين ساعة، وليله ساعة أو العكس - فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه.
وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه، ويسقط مع عدم التمكن، فإن تمكن من قضائه وجب، وإلا فعليه الفدية بدله (1).
![]() |
|||||
|
|||||
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025 |