كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٧٩
السابق
سواء دخل بالأولى أم لم يدخل.
[المسألة 200:] إذا تزوج الأختين بصيغة واحدة، تخير أي الأختين أرادها فأمسك بعقدها وخلى سبيل الأخرى منهما، كما دلت عليه صحيحة جميل، ولا موجب لحمل هذه الصحيحة على ما يخالف ظاهرها، كما عليه أكثر المتأخرين على ما قيل، وإذا تزوج الأختين بعقدين مقترنين في وقت واحد، فلا يترك الاحتياط بأن يطلق واحدة منهما يعينها ويجدد العقد على الثانية، أو يطلقهما معا ثم يعقد على من يختارها، وإذا كان قد دخل بالمرأة التي طلقها منهما، لم يجز له أن يعقد على الأخرى حتى تخرج تلك من عدتها، وكذلك الحال إذا شك في سبق أحد العقدين على الآخر واقترانهما في زمان واحد، فلا يترك الاحتياط بذلك.
[المسألة 201:] إذا تزوج إحدى الأختين، ثم تزوج بالثانية بعدها بطل العقد الثاني كما تقدم، ولم يحرم عليه وطء زوجته الأولى، وإن دخل بالثانية، وإذا دخل بالثانية وهو جاهل بأنها أخت زوجتها بحيث كان وطوءها شبهة فالأحوط له أن لا يطأ الأولى حتى تخرج أختها من عدة وطء الشبهة، وكذلك إذا دخل بالثانية وهو يعتقد مخطئا جواز ذلك فيكون الوطء شبهة وإن كان آثما بفعله، فالأحوط له ترك وطء الأولى في مدة العدة، وفي لزوم الاحتياط تأمل في كلا الفرضين بل الظاهر عدم لزومه.
[المسألة 202:] يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين الأمتين في ملك اليمين إذا كان لا يطأهما معا، ولا يستمتع بهما بما دون الوطء من الاستمتاعات، ولا يحل له أن يجمع بينهما في الملك والوطء معا، والأحوط له أن لا يجمع بينهما في الملك لهما مع وطء إحداهما والاستمتاع بالأخرى بما دون الوطء، أو مع الاستمتاع بكلتيهما بما دون الوطء.
[المسألة 203:] إذا تزوج الرجل إحدى الأختين بالنكاح الدائم أو المؤقت، ثم ملك
(٧٩)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353