كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٧٥
السابق
الولد أن يتزوجها أو يطأها بالملك أو بالتحليل إذا كان الأب قد نظر إليها أو لمسها بشهوة وإن لم يطأها وتحرم الأمة المملوكة للولد على أبيه أن يتزوجها أو يطأها بالملك أو بالتحليل إذا كان الولد قد نظر إليها أو لمسها بشهوة وإن لم يطأها، وكذلك الأمة المحللة لأحدهما إذا نظرها أو لمسها بشهوة وإن لم يطأها تكون محرمة على الآخر منهما حتى اللمس للوجه والكفين إذا كان بمثل الشم والتقبيل من أنواع الاستمتاع فتحرم المملوكة والمحللة به على الآخر.
ولا تثبت الحرمة إذا كان النظر واللمس إليها بغير شهوة وإن كان لغير الوجه والكفين، كما إذا نظرها أو لمسها للعلاج من بعض الأمراض، فلا تحرم به على الآخر، وإذا نظر الأب أو الولد إلى الأمة لا بقصد التلذذ أو الشهوة فحصل ذلك من غير قصد فالأحوط الاجتناب.
[المسألة 187:] لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة الأخ وهو متزوج بعمتها، أو يتزوج ابنة الأخت وهو متزوج بخالتها إلا بإذن العمة أو الخالة الموجودة عنده من غير فرق بين أن تكون العمة أو الخالة زوجة له بالعقد الدائم أو العقد المنقطع، وأن يتزوج ابنة الأخ أو ابنة الأخت عليها بالعقد الدائم أو المنقطع، وسواء كان قد دخل بالعمة والخالة أم لم يدخل بها، وسواء كانت الداخلة والمدخول عليها كبيرتين أم صغيرتين أم مختلفتين، وسواء علمت العمة أو الخالة بذلك في حال العقد أم لم تعلم، بل وإن لم تطلعا على تزويج ابنة الأخ أو ابنة الأخت أبدا، أو كانتا في بلد آخر.
فلا يصح العقد على ابنة الأخ إلا مع إذن العمة ولا يصح عقد ابنة الأخت إلا مع إذن الخالة في جميع الحالات المذكورة، وإذا تزوج البنت من غير إذن منهما كانت صحة عقد البنت موقوفة على إجازتهما فإذا أجازت العمة عقد ابنة أخيها صح وإلا بطل، وكذلك الخالة مع ابنة أختها.
[المسألة 188:] إذا تزوج الرجل العمة وهي صغيرة فعقدها له وليها، ثم أراد أن
(٧٥)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353