كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٤٨
السابق
لذلك حين العقد ولم يقع منه فعل أو لفظ يدل على الرد، فالظاهر صحة العقد إذا لحقته الإجازة بعد ذلك، وكذلك إذا استأذنه في العقد له فنهاه ولم يأذن له، فإذا أجرى له العقد مع نهيه فهو من الفضولي فإذا لحقته الإجازة صح ونفذ، ولا يكون نهيه المتقدم بمنزلة الرد، وكذلك الحكم في الزوجة في كلا الفرضين.
[المسألة 119:] الفضولي كما ذكرناه سابقا هو العقد الصادر عن شخص غير مخول شرعا في اجراء ذلك العقد للانسان المعقود له سواء كان الشخص العاقد يعلم بذلك حين اجرائه للعقد أم كان يتخيل خلافه، فإذا أجرى العقد بعنوان الفضولية ثم اتضح بعد ذلك أنه ولي للشخص المعقود له أو وكيل عنه، صح عقده ونفذ ولم يفتقر إلى إجازة، إلا إذا تعدى الوجه المحدد له شرعا وإذا أجرى العقد وهو يعتقد أنه ولي للمعقود له أو وكيل عنه، ثم استبان له أنه مخطئ في اعتقاده، فهو فضولي لا ينفذ عقده إلا بالإجازة.
[المسألة 120:] إذا زوج الصبية الصغيرة بالصبي الصغير غير ولييهما فضولا، توقفت صحة العقد على الإجازة من كلا الجانبين، سواء حصلت من وليي الصغيرين قبل أن يدركا ويرشدا أم من الصغيرين بعد البلوغ والرشد، أم من ولي أحدهما قبل بلوغه ومن الآخر بعد كماله، ويكفي في بطلان العقد أن يحصل الرد من أحد الجانبين قبل الإجازة، سواء حصل من ولي أحدهما قبل بلوغه أم من أحدهما بعد كماله، ويبطل العقد كذلك إذا مات الصبيان المعقود لهما قبل أن تحصل الإجازة منهما أو من ولييهما، أو مات أحدهما قبل الإجازة منه.
[المسألة 121:] إذا بلغ أحد الصغيرين المعقود لهما بالعقد الفضولي، فأجاز العقد ثم مات قبل أن يجيز الآخر عزل للآخر نصيبه من الميراث لو كان وارثا، فإذا بلغ وأجاز العقد أحلف أنه لم يدعه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالزواج، فإذا حلف كذلك دفع إليه نصيبه من الميراث، وإذا كانت هي
(٤٨)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353