كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٤٥
السابق
على أحد، فإذا كان لأحدهما عبد مملوك أو أمة مملوكة فالولاية عليه للولي على السيد الصغير.
الثاني: أن يكون عاقلا، فلا ولاية للمجنون على غيره، وإن كان أبا أو جدا أو مالكا.
الثالث: أن يكون حرا، فلا ولاية للمملوك على ولده ولا على عبده، بل الولاية لمالك الولد، وإذا كان الولد حرا فالولاية عليه للجد إذا كان حرا ولوصيه القيم من بعده، وإلا فالولاية للحاكم الشرعي، وتكون الولاية على عبده، لمالك العبد المالك.
الرابع: أن يكون مسلما إذا كانت الولاية على مسلم، فلا ولاية للكافر ولا للمرتد على ولده ولا على ولد ولده إذا كان مسلما، وتثبت ولاية الكافر على ولده إذا كان كافرا على الأقوى.
[المسألة 110:] لا يصح للولي أن يتولى عقد التزويج للمولى عليه إذا كانا محرمين بحج أو بعمرة، واجبين أو مندوبين، أو مختلفين، أو كان أحدهما محرما كذلك ولا يصح له أن يوكل في تزويجه في هذه الفروض وإن كان الوكيل محلا، ويصح له أن يوكل في حال الاحرام من يتولى العقد للمولى عليه بعد أن يحل الولي والمولى عليه من احرامهما.
[المسألة 111:] العقد الفضولي هو العقد الذي يصدر من شخص غير مخول شرعا في أن يجري ذلك العقد للشخص المعقود له، سواء كان الشخص الذي أجرى العقد قريبا للشخص المعقود له أم أجنبيا عنه، وقد يطلق الفقهاء كلمة الفضولي ويجعلونها وصفا لنفس العقد الصادر كما ذكرنا، وهذا هو الأكثر، وقد يجعلونها وصفا للشخص الذي أجرى العقد، فيقولون: عقد الفضولي، ويقولون إذا تعدى الوكيل ما حدد له الموكل كان فضوليا.
ومن الفضولي عقد الولي والوكيل إذا وقع على غير الوجه الذي يصح لهما ايقاعه عليه، ومثال ذلك أن يعقد الأب أو الجد مع وجود
(٤٥)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353