كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٦٦
السابق
وهو اثنا عشر أصل الفريضة، فللأم الثلث وهو أربعة وللزوجات الربع وهو ثلاثة فتنكسر سهامهن عليهن وعدد سهامهن وهو ثلاثة يباين عددهن وهو أربعة فيضرب عددهن بأصل الفريضة ويكون حاصل الضرب ثمانية وأربعين، فترث الأم منه الثلث وهو ستة عشر، وترث الزوجات الربع وهو اثنا عشر لكل واحدة منهن ثلاثة ويكون للأب بقية المال.
وإذا كان عدد أصحاب الفرض وعدد سهامهم متوافقين، ضرب الوفق من عددهم في أصل الفريضة وكان حاصل الضرب هو أصل الفريضة وصحت منه القسمة.
ومثال ذلك أن يموت أحد ويترك بعده أختا واحدة لأبوين أو لأب، وأربعة إخوة لأم، فإن أصل الفريضة ستة وهي ما يحصل من ضرب مخرج النصف وهو اثنان في مخرج الثلث وهو ثلاثة والنصف هو فرض الأخت الواحدة والثلث هو فرض الإخوة للأم وقد تكرر منا ذكر ذلك، فترث الأخت النصف من الستة، وترث الإخوة للأم الثلث منها وهو اثنان وهذا العدد ينكسر عليهم لأن عددهم أربعة، وعدد السهام وهو اثنان يوافق عددهم وهو الأربعة بالنصف، وإن كان متداخلين أيضا، فإن التداخل غير معتبر في المقام من غير خلا، فيضرب نصف عددهم وهو اثنان في أصل الفريضة وهو ستة وحاصل ضربهما اثنا عشر يجعل أصل الفريضة وتصح منه القسمة، فللأخت نصف الاثني عشر وهو ستة، وللإخوة من الأم الثلث منها وهو أربعة فلكل واحد واحد، ثم يرد الباقي على الأخت للأب وحدها.
ومن أمثلة ذلك أن يموت شخص وله أب وأم وست بنات، فلكل واحد من الأبوين السدس وللبنات الثلثان، واصل الفريضة ستة وهي مخرج السدس والثلثين، فيرث الأب واحدا من الستة وترث الأم واحدا وترث البنات أربعة، وهذا العدد ينكسر عليهن لأنهن ست، والأربعة وهي عدد السهام توافق الستة بالنصف، فيضرب نصف عددهن وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة وحاصل الضرب ثمانية عشر يكون أصل الفريضة، فللأب والأم منه السدسان فلكل واحد منهما ثلاثة، وللبنات الثلثان وهو اثنا عشر فلكل واحدة منهن اثنان.
(٣٦٦)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353