كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٦٢
السابق
فالاثنا عشر والثمانية عشر متوافقان بالسدس، والعشرون والثلاثون متوافقان بالعشر.
وقد يتوافق العددان بجزء من أحد عشر ومثال ذلك الثلاثة والثلاثون والأربعة والأربعون، أو بجزء من سبعة عشر ومثاله الأربعة والثلاثون والواحد والخمسون، أو بجزء من تسعة عشر، ومثاله الثمانية والثلاثون والسبعة والخمسون، ونحو ذلك.
وقد لا يكون للعددين المختلفين عدد آخر يفنيهما معا غير الواحد ومثال ذلك الثلاثة والأربعة، والخمسة والستة، والسبعة والثمانية فيسمى العددان متباينين، ونتيجة لذلك فالعددان إما متماثلان أو متداخلان أو متوافقان أو متباينان.
[المسألة 319:] إذا اجتمع للميت وارثان من ذوي الفروض يرث كل واحد منهما النصف، ومثال ذلك أن تموت المرأة ولها زوج ولها أخت واحدة لأبوين أو لأب، فإن فرض الزوج هو النصف، وفرض الأخت الواحدة هو النصف أيضا، وقد ذكرنا أن مخرج النصف هو الاثنان، فإذا لاحظنا مخرج كل واحد من النصفين كان ذلك من العددين المتماثلين، فيكتفى بأحدهما كما هو القاعدة في العددين المتماثلين، فيرث الزوج سهما وترث الأخت سهما، وكذلك إذا اجتمع الثلث والثلثان، كما إذا ترك الميت أختين أو أكثر لأب، وترك معهن إخوة لأم، فإن الأخوات من الأب يرثن الثلثين والإخوة المتعددون من كلالة الأم يرثون الثلث، ومخرج الثلثين هو الثلاثة، ومخرج الثلث هو الثلاثة أيضا فالعددان متماثلان يكتفى بأحدهما في تصحيح أصل الفريضة عند قسمتها.
[المسألة 320:] إذا كان العددان متداخلين اكتفي في تصحيح أصل الفريضة بالعدد الأكثر منهما، كما إذا ترك الميت وارثين من أصحاب الفروض وكان أحدهما يرث النصف والثاني يرث الربع، ومثال ذلك أن تخلف الميتة زوجا وبنتا واحدة، فالبنت الواحدة ترث النصف ومخرجه اثنان، والزوج يرث الربع ومخرجه أربعة، وهما عددان متداخلان، فإن
(٣٦٢)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353