كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٦١
السابق
شئ في المثال الثاني، وإذا أسقطناها أربع مرات لم يبق شئ في المثال الثالث، وهكذا، ويسمى العددان متداخلين.
وإذا كان العدد الأقل لا يفني العدد الأكثر، فقد يكون لهما عدد آخر يفنيهما معا إذا أسقطناه منهما كذلك، فلا يبقى من العدد الأقل ولا من الأكثر شئ، ومثال ذلك الأربعة والستة، والأربعة والعشرة، فإن الاثنين تفني الأربعة إذا أسقطناها منها مرتين وتفني الستة إذا أسقطناها منها ثلاث مرات في المثال الأول، وتفني العشرة إذا أسقطناها خمسا في المثال الثاني، ومن أمثلة ذلك الستة والتسعة والخمسة عشرة، فإن عدد الثلاثة يفنيها بالاسقاط مرارا، ومن أمثلة ذلك الثمانية والاثنا عشر والعشرون، فإن الأربعة تفنيها جميعا إذا أسقطت منها مرارا، وهكذا، ويسمى العددان متوافقين، ووفقهما هو ذلك العدد الذي أفناهما باسقاطه منهما.
فإذا كان العدد الذي يفنيهما هو الاثنين، فهما متوافقان بالنصف، وذلك لأن الاثنين أقل عدد يخرج منه النصف صحيحا من غير كسر، وهما متوافقان بالثلث إذا كان العدد الذي يفنيهما هو الثلاثة، ومتوافقان بالربع إذا كان هو الأربعة، وهكذا هما متوافقان بالخمس إذا عدتهما الخمسة، وبالسدس إذا أفنتهما الستة وبالسبع إذا عدتهما السبعة، وبالثمن وبالتسع وبالعشر، من حيث إن العدد الذي اتفقا فيه والذي أفناهما هو مخرج هذه الكسور.
وقد يكون للعددين المختلفين أكثر من عدد واحد إذا أسقطناه منهما مرارا أفناهما معا، ومثال ذلك الاثنا عشر، والثمانية عشر، فإنهما يفنيان معا إذا أسقطناهما اثنين اثنين، ويفنيان إذا أسقطناهما ثلاثة ثلاثة ويفنيان كذلك إذا أسقطناهما ستة ستة، فهما متوافقان بالنصف ومتوافقان بالثلث ومتوافقان بالسدس، ومن أمثلة العشرون والثلاثون، فهما يفنيان إذا أسقطناهما اثنين اثنين وإذا أسقطناهما خمسة خمسة، وعشرة عشرة، فهما متوافقان بالنصف وبالخمس، وبالعشر، والمعتبر عند أهل الحساب في هذه الحالة هو أقلها جزءا،
(٣٦١)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353