كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٦٠
السابق
وإذا اجتمع وارثان يرث أحدهما السدس ويستحق الآخر ما بقي، ومثاله أن يموت الميت وله أب وولد، أو أم وولد فتقسم التركة ستة سهام ويعطى الأب أو الأم سهما واحدا ويدفع الباقي للولد، ومثاله أيضا أن يموت الميت وله أخ أو أخت لأمه، وأخ أو إخوة لأبويه، فيعطى الأخ أو الأخت لأمه سهما واحدا من ستة، ويكون الباقي للأخ أو الإخوة الأشقاء.
وإذا اجتمع وارثان يرث أحدهما الثمن ويرث الآخر ما بقي ومثاله أن يموت الرجل ويترك بعده زوجة وولدا فتقسم تركته ثمانية سهام ويدفع للزوجة واحد منها ويعطى الولد ما بقي.
[المسألة 317:] إذا كان للميت وارثان وكلاهما من أصحاب الفروض، نظر في مخرج كل من الفرضين المعينين لهما وطبقت ما بينهما قاعدة الحساب الآتي بيانها، وسنذكر بعض الأمثلة الموضحة لها، وكذلك إذا كان الورثة أصحاب الفروض أكثر من اثنين، وإنما يعمل ذلك لتكون سهام الوارثين ذوي الفروض أعدادا صحيحة لا كسر فيها، ومثله ما إذا كان الفريق الوارث بالفرض ممن تنكسر سهامه إذا قسمت على عدد أفراده، كما إذا كانت سهامه المفروضة له أربعة وكانت أفراده خمسة أو ستة، فتتبع قاعدة الحساب الآتية بين عدد سهامه وعدد أفراده لتكثر السهام ويتخلص من الكسر.
[المسألة 318:] كل عدد نلاحظه مع عدد آخر فقد يكونان متساويين في المقدار، كخمسة مع خمسة وعشرة مع عشرة، وعشرين مع عشرين ومائة مع مائة، وقد يكونان مختلفين فيه، وإذا اختلفا في المقدار، فقد يكون العدد الأقل منهما يفني العدد الأكثر إذا أسقطناه منه مرتين أو أكثر حتى لا يبقى من العدد الأكثر شئ، ومثال ذلك خمسة مع عشرة أو مع خمسة عشر أو مع عشرين، فإنا إذا أسقطنا الخمسة مرتين لم يبق من العشرة شئ في المثال الأول، وإذا أسقطناها ثلاث مرات لم يبق
(٣٦٠)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353