كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٥٩
السابق
منه النصف صحيحا من غير كسر، فهي مخرج النصف، والثلاثة أقل عدد يخرج منه الثلث والثلثان، فهي مخرجهما، والأربعة أقل عدد يخرج منه الربع، والستة مخرج السدس والثمانية مخرج الثمن فإذا اجتمع وارثان يستحق كل واحد نصف التركة، قسمت التركة سهمين متساويين وأخذ كل واحد منهما سهما، ومثال ذلك أن تموت امرأة وتترك بعدها زوجا وأختا واحدة لأبوين أو أختا لأب، فتنصف التركة بين الزوج والأخت بالسواء، وكذلك إذا اجتمع وارث يستحق النصف مع وارث يستحق بقية المال، ومثاله أن تموت المرأة ولها زوج وأخ شقيق أو أخ لأب، فيأخذ الزوج النصف، ويرث الأخ البقية.
وإذا اجتمع فريقان من الورثة، فريق يستحق ثلث التركة، وفريق يستحق الثلثين، قسم المال ثلاثة سهام متساوية، ودفع واحد منها للفريق الأول، وأعطي السهمان الآخران إلى الفريق الثاني، ومثال ذلك أن يموت الميت وله إخوة متعددون لأمه، وأخوات لأبويه كليهما أو لأبيه خاصة، فيقسم المال بين الفريقين كذلك ويدفع الثلث لكلالة الأم بالسوية ويدفع الثلثان للأخوات بالسوية، وكذلك إذا ورث الفريق الأول الثلث، وورث الفريق الثاني بقية المال، ومثاله أن يموت الميت وله إخوة متعددون لأمه، وأخ أو إخوة متعددون لأبويه كليهما أو لأبيه خاصة، فيدفع الثلث لكلالة الأم ويدفع الباقي للإخوة الآخرين أو يموت الميت وله أب وله أم وليس له إخوة يحجبون الأم، فيدفع للأم ثلث المال ويدفع للأب الباقي من المال.
وإذا اجتمع وارثان يستحق أحدهما الربع ويرث الثاني ما بقي من التركة، قسم المال أربعة سهام متساوية، ودفع للوارث الأول منها سهم واحد، وكان للوارث الثاني ثلاثة سهام، ومن أمثلة ذلك أن تموت المرأة ولها زوج وولد فتقسم تركتها أربعة أقسام كما ذكرناه فيأخذ الزوج سهما ويرث الولد ثلاثة سهام، ومن أمثلته أيضا أن يموت الرجل ويترك زوجة وأبا، أو يترك زوجة وأخا لأب، فتقسم تركته أربعة سهام متساوية ويدفع للزوجة أحدها ويدفع للأب أو الأخ ما بقي.
(٣٥٩)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353