كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٥٧
السابق
وإن انتبها معا فهو شخص واحد فيستحق ميراث واحد، وكذلك إذا كان له رأسان على بدن واحد.
وقد ورد عن الإمام الصادق (ع) وجود الحالة الأولى في عهد أمير المؤمنين (ع)، وتكرر في النقل وجود مثلها في فترات أخرى من التأريخ، وقد رأيت جنينا من المعزى ولدته أمه على عكس هذه الحالة فكان له رأس واحد، ويدان وصدر واحد على بطنين وأربعة أرجل، وكان ميتا.
[المسألة 313:] تتبع العلامة المذكورة بالإضافة إلى سائر الأحكام الأخرى أيضا كما تتبع في الميراث، فإذا نبه أحدهما من نومه فاستيقظ ولم يستيقظ الآخر، حكم عليهما بالتعدد من حيث الأحكام الأخرى، فتجب الصلاة والصيام والحج مثلا على كل واحد منهما، وتجب عليه الطهارة إذا حدث له أحد أسبابها من حدث أكبر أو حدث أصغر، فيجب عليه أن يغسل أعضاء الوضوء الخاصة به كالوجه واليدين ويمسح رأسه ثم يمسح القدمين المشتركة بينه وبين الآخر فإذا فعل ذلك وصلى صحت صلاته وإن لم يتطهر الآخر ولم يصل، سواء كان الحدث الأصغر خاصا به كما إذا نام ولم ينم الآخر أم كان مشتركا بينهما كما إذا بال أو تغوط لأن مخرج البول والغائط فيهما واحد فيكون حدث أحدهما حدثا للآخر.
وإذا أحدث بالحدث الأكبر وكان الحدث خاصا به كما إذا مس الميت وجب عليه أن يغسل أعالي بدنه الخاصة به ويغسل الأسافل المشتركة بينه وبين الآخر وهي من الحقو فما تحته فيغتسل كذلك على النهج الشرعي للغسل من الحدث ويصح غسله وتصح صلاته به، وكذلك إذا اغتسل من الجنابة أو من الحيض أو الأحداث الأخرى، وإن وجب الغسل على الآخر أيضا لاتحاد المخرج فالحدث من أحدهما حدث من الآخر وإذا امتثل أحدهما على الوجه الصحيح صح غسله وصحت صلاته وإن لم يمتثل الآخر فلم يغتسل أو اغتسل ولم يصل.
وإذا كانا ينتبهان من النوم معا إذا نبه أحدهما حكم بأنه شخص واحد في الأحكام فعليه أن يأتي بصلاة واحدة وصوم واحد وحج واحد
(٣٥٧)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353