كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٥٥
السابق
وسهم للأنثى، والاثنان والثلاثة من الأعداد المتباينة والقاعدة فيها أن يضرب أحد العددين في الآخر، وحاصل ضرب الاثنين في الثلاثة يبلغ ستة، فإذا أردنا تنصيف حصة الذكر وحصة الأنثى لنستخرج بذلك نصيب الخنثى ضربنا الستة في اثنين لأنها مخرج النصف وحاصل الضرب اثنا عشر، ويجعل ذلك أصل الفريضة.
فإذا فرضنا الخنثى ذكرا كان نصيبه منها ستة، وإذا فرضناه أنثى كان نصيبه منها أربعة، ومجموع النصيبين يبلغ عشرة، فيعطى الخنثى نصف ذلك وهو خمسة، ويدفع للذكر سبعة من الاثني عشر.
وإذا خلف الميت من بعده بنتا واحدة وولدا خنثى اتبعت الطريقة المتقدمة في كيفية التقسيم، لاتحاد السبيل في الفرضين، ونصيب الخنثى من الاثني عشر إذا فرضناه ذكرا هو ثمانية، ونصيبه إذا فرضناه أنثى هو ستة، ومجموع النصيبين أربعة عشر، فيدفع له نصف ذلك وهو سبعة وتعطى الأنثى خمسة.
[المسألة 308:] إذا ترك الميت من بعده ولدين ذكرين وولدا خنثى، فكيفية تقسيم التركة بينهم أن يفرض الخنثى ذكرا، فتكون الفريضة ثلاثة سهام، لكل ولد سهم، ثم يفرض أنثى، فتكون الفريضة خمسة، لكل واحد من الولدين الذكرين سهمان، وللخنثى وقد فرضناه أنثى سهم واحد، فتضرب الثلاثة في الخمسة لأنهما عددان متباينان كما تقدم وحاصل الضرب خمسة عشر، ثم يضرب ذلك في اثنين وهي مخرج النصف، فيبلغ حاصل الضرب ثلاثين، ويكون ذلك أصل الفريضة.
فإذا فرضنا الخنثى ذكرا كان نصيبه من الثلاثين عشرة، ولكل واحد من الذكرين عشرة أيضا، وإذا فرضناه أنثى كان نصيبه من الثلاثين ستة وهي خمسها، ولكل واحد من الولدين الذكرين اثنا عشر وهي خمسان منها، ومجموع نصيبي الخنثى في الفرضين يبلغ ستة عشر، فيدفع له نصف ذلك وهو ثمانية، ويكون لكل واحد من الذكرين أحد عشر.
(٣٥٥)
التالي
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353