كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٥١
السابق
وقد يشترك كل من الغريقين مع وارث آخر أو أكثر، فيأخذ نصيبه المقدر له خاصة من تركة الغريق الثاني، ومثال ذلك أن يغرق أخوان، يرث أحدهما الآخر، ويكون لهما إخوة آخرون يرثون منهما أيضا، فتقسم تركة كل من الغريقين على إخوته جميعا ومنهم أخوة الغريق معه، ثم ينتقل نصيبه إلى إخوته الأحياء.
[المسألة 298:] إذا مات الغريقان أو المهدوم عليهما، وترك أحدهما مالا، ولم يترك الثاني بعد موته شيئا يورث، اختص حكم التوارث بأحد الطرفين، فيرث الغريق الذي لا مال له نصيبه من تركة الآخر، فينفرد بالتركة كلها إذا لم يكن معه وارث غيره، ويأخذ حصته المقدرة له إذا وجد معه شريك آخر، ثم ينتقل ما استحقه من المال إلى ورثته الأحياء من بعده، ولا يرث الغريق الآخر شيئا، فقد فرضنا أنه لا مال لصاحبه ليرث منه، ولا يرث من تركة نفسه بعد ما تنتقل إلى الغريق الآخر بالميراث.
[المسألة 299:] إذا غرق الزوج والزوجة فماتا، ورث الزوج نصف تركة زوجته إذا لم يكن لها ولد منه ولا من غيره، وورث ربع التركة إذا كان لها ولد، وورثت الزوجة ربع تركة الزوج إذا لم يكن له ولد وأخذت الثمن إن كان له ولد، ثم ينتقل ما ورثه الزوج من مال زوجته وهو النصف أو الربع، وما بقي من تركته بعد اخراج نصيب الزوجة وهو الربع أو الثمن ويعود جميع ذلك ميراثا لورثة الزوج الأحياء.
وينتقل ما ورثته الزوجة من مال زوجها وهو الربع أو الثمن، وما بقي من تركتها بعد اخراج نصيب الزوج منها وهو النصف أو الربع فيكون جميع ذلك ميراثا لورثة الزوجة الأحياء.
[المسألة 300:] إذا غرقت الزوجة وبنتها وبقي الزوج وهو أبو البنت، كان للزوج ربع تركة الزوجة، سواء كان للزوجة ولد آخر غير البنت الغريقة معها أم لا، وكان الباقي من تركة الزوجة لبنتها بالفرض والرد إذا لم يكن
(٣٥١)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353