كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٤٧
السابق
الآخر في قوله، ولم يعلم بكذبهما، نفذ اقرارهما في حقهما وتوارثا على ذلك، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر إذا لم يكن له وارث أقرب منه، ولم يحتج إلى إقامة البينة على وجود النسب ما بينهما، ويشكل الحكم بثبوت التوارث بينهما إذا وجد للميت وارث آخر مساو للوارث المقر به أو أبعد منه، ولا يترك الاحتياط.
ويشكل الحكم أيضا بالتعدي من الشخصين المتعارفين إلى غيرهما من أقربائهما، ولا يترك الاحتياط فيه كذلك.
[المسألة 290:] لا يتحقق النسب من الزنا لا من قبل الرجل الزاني ولا من قبل المرأة الزانية، فلا يرث ابن الزنا أباه ولا أحدا ممن يتصل به من قبل أبيه إذا مات أحدهم قبله، ولا يرثونه إذا هو مات قبلهم، ولا يرث أمه ولا أقرباءها ولا يرثون منه كذلك.
وينحصر النسب المقتضي للتوارث بينه وبين أولاده من النكاح الصحيح ذكورا وإناثا، وأولاد أولاده كذلك، ويقع التوارث معه أيضا بسبب الزوجية، فإذا تزوج ابن الزنا ثم مات ورثت الزوجة بعد موته الربع أو الثمن، وإذا تزوجت بنت الزنا ثم ماتت، كان للزوج النصف أو الربع، وإذا لم يكن له عقب ورثه المعتق، ثم ضامن الجريرة، فإن لم يكن له وارث ورثه إمام المسلمين (ع).
[المسألة 291:] الولد من نكاح الشبهة كالولد من النكاح الصحيح، فيثبت النسب بينه وبين الواطئ بالشبهة، وبينه وبين أقرباء الواطئ، فأولاد الواطئ إخوة له، وآباؤه وأمهاته أجداد وجدات للولد، وإخوة الواطئ وأخواته أعمام وعمات، ويقع التوارث بينهم من غير فرق بينه وبين المولود بالنكاح الصحيح، ويثبت النسب بين المولود بالشبهة وبين المرأة الموطوءة بالشبهة، وبينه وبين قرابتها من أولاد وآباء وإخوان على نهج ما ذكر في الرجل، ويقع التوارث بينه وبينهم كذلك ويجري في الجميع على طبقات الوارثين في النكاح الصحيح أيضا.
(٣٤٧)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353