كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٤٥
السابق
[المسألة 283:] إذا نفى الرجل الولد أو الجنين عن نفسه وتم اللعان على ذلك، ثم كذب الرجل نفسه بعد اللعان، فاعترف بأن الولد أو الجنين منه وأنه كاذب في لعانه، نفذ اقراره في حقه خاصة فإذا مات الرجل ورثه الولد إذا كان موجودا، وإذا مات الولد قبله لم يرث الرجل منه شيئا، ولا يترتب على اقراره أثر من آثار النسب غير ذلك فلا يحل للولد النظر إلى محارمه من قبل الأب مثلا، ولا يرث من أقرباء الأب إذا ماتوا قبله كما لا يرثون منه إذا مات قبلهم وإن اعترفوا بنسبه وأنكروا اللعان على الرجل.
[المسألة 284:] إذا أنكر الرجل نسبة الحمل إليه ونفاه عن نفسه، ولاعن الزوجة، لعانا تاما فوضعت ولدين، ثبت النسب بينهما من حيث الأم خاصة، ولم يثبت بينهما نسب الأب، فهما أخوان لأم وليسا أخوين لأب، فإذا مات أحدهما قبل الآخر وليس له وارث أقرب منه، فللموجود منهما من تركة الميت ميراث الأخ للأم.
[المسألة 285:] لا فرق بين ولد الملاعنة وغيره في النصيب إذا ورث من أمه أو من أحد أقاربها، فإذا ماتت الأم وليس لها وارث غيره، ورث التركة كلها سواء كان ذكرا أم أنثى على التفاصيل التي بيناها في ميراث الولد الذكر أو الأنثى، وإذا تركت عدة أولاد وهو أحدهم جرى فيهم حكم ميراث الأولاد المتعددين من حيث مقدار النصيب، ومن حيث الإرث بالرد في بعض الفروض، ومن حيث الاقتسام بالتساوي أو بالتفاضل، وإذا مات بعض قرابة الأم قسم المال بين ورثته واستحق ولد الملاعنة نصيبه من التركة بحسب الموازين الشرعية في الميراث وفي كيفية الاقتسام.
[المسألة 286:] إذا مات ولد الملاعنة ورثته أمه وأولاده الذكور والإناث من أهل الطبقة الأولى، فإذا لم يكن له أولاد قام مقامهم أولادهم، وكان ميراثهم على الموازين التي تقدم بيانها في ميراث الأم والأولاد.
(٣٤٥)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353