كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٢٧
السابق
كان سببا لموته في ما بعد، كانت صحة العقد مشروطة بدخوله بالمرأة التي عقد عليها كما ذكرناه في المسألة المائتين والثالثة والسبعين من كتاب النكاح، فإذا دخل بالمرأة بعد العقد عليها كشف ذلك عن صحة العقد وترتبت عليه أحكامه، وإذا هو لم يدخل بها حتى مات هو أو ماتت هي قبله، كشف ذلك عن بطلان العقد، فلا يثبت لها مهر ولا نفقة، ولا ترثه المرأة إذا مات قبلها، ولا يرثها هو إذا ماتت قبله، وهذا الحكم مختص بالفرض المذكور ولا يعم غيره، فإذا عقد على المرأة وهو صحيح ثم مرض مرضا كان سببا لموته صح عقده وإن لم يدخل بها، وورثته المرأة إذا مات قبلها وورثها إذا ماتت قبله، وكذلك الحكم إذا عقد على المرأة وهو مريض ثم برئ من مرضه، ثم مات قبل الدخول بها بسبب آخر فترثه المرأة ويرثها إذا كانت هي الميتة.
[المسألة 226:] إذا كانت للرجل أربع زوجات دائمات، فطلق واحدة منهن، وتزوج بعد طلاقها بامرأة أخرى، ثم مات الرجل، ولم يعلم بعد موته أي الزوجات الأربع الأول هي المطلقة، أخذت الزوجة الأخيرة نصيبها تاما، فإن كان للرجل ولد أخذت ربع الثمن، وإن لم يكن له ولد أخذت ربع الربع، ثم قسم الباقي من الثمن أو الربع وهو ثلاثة أرباعه على الزوجات الأربع الأول جميعهن واقتسمنه بالسواء.
ولا يتعدى هذا الحكم عن الفرض المذكور، فإذا كانت الزوجات الأول أقل من أربع، أو كانت المطلقة منهن أكثر من واحدة أو اشتبهت المطلقة بين اثنتين منهن أو بين ثلاث، أو كان الفراق بفسخ أو حصل غير ذلك من الفروض لم يجر الحكم المذكور بل تستخرج المطلقة أو المفسوخة منهن بالقرعة، ويدفع الثمن أو الربع للباقي من الزوجات مع الزوجة الأخيرة ويقسم بينهن على السواء.
[المسألة 227:] لا فرق بين الزوج وغيره من سائر الورثة، فهو يرث النصف أو الربع من جميع ما تتركه الزوجة إذا ماتت قبله من الأموال والأعيان المنقولة وغير المنقولة ومن الأراضي والبساتين والدور والعمارات
(٣٢٧)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353