كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٢٤
السابق
الميت، وكذلك إذا عقد على الطفلة الصغيرة وليها الشرعي أو عقد على الطفل الصغير وليه مع اجتماع شروط الولاية في الوليين، ثم مات أحد الطفلين بعد العقد وقبل البلوغ أو بعد البلوغ وقبل الدخول ورث الموجود منهما من تركة الميت نصيب الزوجية.
[المسألة 216:] لا يرث الرجل من تركة المرأة إذا ماتت قبله، ولا ترث المرأة من تركة الرجل إذا مات قبلها، وكان العقد بينهما منقطعا غير دائم، وإن كانت المدة في النكاح طويلة، إلا إذا شرط أحدهما لنفسه في عقد النكاح بينهما أن يرث صاحبه إذا مات قبله، أو شرط الرجل والمرأة التوارث بينهما من كلا الجانبين، فيثبت الميراث لمن اشترط له ذلك، ولا يثبت للآخر الذي لم يشترط له، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثلثمائة والثالثة من كتاب النكاح.
[المسألة 217:] المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من زوجها بحكم الزوجة ما دامت في أيام عدتها منه، فإذا ماتت الزوجة أو مات الزوج في أثناء العدة ورث الحي منهما الميت وإن كان الموت قبل انتهاء العدة بلحظات، وإذا انقضت العدة ثم مات أحدهما لم يرثه الآخر وإن كان الموت بعد العدة بلحظات، وإذا كان الطلاق بائنا انقطعت العصمة بين الزوجين فلا يرث أحدهما صاحبه وإن كان موته في أثناء العدة أو بعد الطلاق بفترة وجيزة، ولا فرق في الحكم المذكور في المسألة بين أن يكون الزوج المطلق صحيحا أو مريضا إذا كان في غير مرضه الذي مات فيه.
[المسألة 218:] إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض واستمر به ذلك المرض إلى أن مات فيه، ورثته الزوجة التي طلقها إذا كان موته قبل أن تنقضي سنة من يوم طلاقها، ولا فرق في الحكم بين أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا، ولا بين أن تكون المرأة ذات عدة من الزوج وأن تكون ممن لا عدة لها كالمطلقة الصغيرة وغير المدخول بها واليائسة من المحيض.
(٣٢٤)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353