كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٢٣
السابق
الولد ولا وارث للجد أقرب منه ورث الولد منه نصيب ابن ابنه ونصيب ابن بنته.
وإذا مات أحد الولدين في المثال الأخير ولا وارث له أقرب من الولد الآخر، ورثه لأنه أخوه لأمه ولم يرث منه ميراث ابن عمه.
[المسألة 213:] إذا اجتمع للميت وارثان أحدهما يستحق الإرث منه بسبب واحد والثاني يستحق الإرث منه بسببين، ورث الأول نصيبه الواحد الذي استحقه من التركة، وورث الثاني النصيبين اللذين استحقهما، ولم يحجب الثاني الأول، من حيث إنه يرث بسببين، فإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وهو ابن عمها وتركت معه ابن عم آخر أو أبناء عم آخرين، ورث الزوج النصف لأنه زوج، وقاسمه أبناء العم الآخرون بقية التركة فأخذ الزوج حصته منها، وأخذ الآخرون حصصهم، وكذا الحال في الأمثلة الأخرى.
[المسألة 214:] إذا زوج الرجل أخاه من أبيه بأخته من قبل أمه، وولد لأخيه منها ولد كان الرجل عما للولد من قبل أبيه، وخالا له من قبل أمه، كما ذكرنا في المسألة المائتين والثانية عشرة، فإذا مات الولد وليس له وارث أقرب من ذلك الرجل ورث من تركته نصيب العمومة من قبل الأب ونصيب الخؤولة من قبل الأم، فإذا كان للولد عم أو عمه للأبوين، لم يرث الرجل منه نصيب العمومة للأب، فإنه يكون محجوبا عنه بوجود العمومة للأبوين، ويرث منه نصيب الخؤولة للأم.
[الفصل الثامن] [في ميراث الأزواج] [المسألة 215:] يثبت التوارث بين الرجل والمرأة إذا حصل عقد النكاح بينهما وكان النكاح بينهما دائما، وإن لم يدخل الرجل بالمرأة، فإذا مات الرجل بعد العقد وقبل الدخول، أو ماتت المرأة كذلك ورث الحي منهما
(٣٢٣)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353