كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٢٢
السابق
سواهما كان المال لهما واقتسماه بينهما للذكر ضعف الأنثى فللعم الثلثان وللعمة الثلث، وإذا ترك خال أبيه وخالته ولا غيرهما، ورثا المال والأحوط المصالحة بينهما في قسمته، وإذا ترك عم أمه وعمتها لا غيرهما، ورثا التركة واقتسماها بالتساوي، وكذلك إذا خلف خال أمه وخالتها.
وإذا خلف الميت عم أبيه وعمته، وخال أبيه وخالته، وترك معهم أيضا عم أمه وعمتها وخالها وخالتها ورث المتقربون بالأم ثلث التركة واقتسموه بالسواء، وورث المتقربون بالأب ثلثي التركة ولا يترك الاحتياط أن يكون الاقتسام بينهم بالمصالحة.
[المسألة 212:] قد يتحقق للشخص سببان من الأسباب الموجبة للإرث، ومن أمثلة ذلك أن يتزوج الرجل ابنة عمه أو ابنة خاله فيتحقق له بذلك سبب الزوجية وسبب القربى، ومن الأمثلة أن يزوج الرجل بنت ابنه من ولد ولده الآخر، فإذا ولد منهما ولد، كان الرجل جدا لهذا الولد من قبل أبيه وجدا له من قبل أمه، وكان الولد ابن ابن الرجل وابن بنته، ومن أمثلة ذلك أن يزوج الرجل أخاه من أبيه بأخته لأمه، فإذا ولد منهما ولد كان الرجل عما للولد من قبل الأب، وخالا له من قبل الأم، وكان ولد الرجل ابن عم لذلك الولد وابن خال، ومن أمثلة ذلك أن تتزوج امرأة رجلا فتلد منه ولدا ثم يتزوجها أخوه من بعده فتلد له ولدا، فيكون ولدها من زوجها الثاني أخا لولدها الأول من أمه وابن عم له من قبل أبيه.
فإذا اتفق للوارث مثل ذلك ورث الميت بكلا السببين إذا لم يحجب أحدهما الآخر ولم يمنع من الإرث بمانع غيره فإذا ماتت المرأة في المثال الأول وليس لها وارث غير زوجها وهو ابن عمها، ورث النصف لأنه زوجها، وورث الباقي لأنه ابن عمها، وإذا كان لها وارث آخر أقرب من ابن العم ورث منها نصيب الزوج ومنع من الإرث الآخر.
وإذا مات الولد في المثال الثاني ولا وارث له أقرب من جده، ورث الجد منه نصيب جده لأبيه ونصيب جده لأمه، وإذا مات الجد وبقي
(٣٢٢)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353