كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٢١
السابق
ما فصلناه من التساوي إذا اتفقوا في الذكورة والأنوثة، والتفاضل إذا اختلفوا فيهما، والرجوع إلى المصالحة إذا تعددت جهة النسب وإذا انفرد ابن الخال أو بنت الخال أو ابن الخالة أو بنتها ولم يشاركه غيره من بني الخال في الميراث، ورث جميع الثلث، وإذا تعدد أولاد الخال الواحد أو الخالة الواحدة اقتسموا الثلث في ما بينهم مع الاحتياط الذي تقدم ذكره.
[المسألة 209:] إذا ترك الميت من بعده أولاد أعمام متعددين، وأولاد أخوال متعددين، كان الثلثان نصيبا للأعمام فيقسم عليهم على نهج ما تقدم وما أصاب العم الواحد من الثلثين يكون ميراثا لأولاده، يقسم عليهم بالتساوي أو التفاضل، وما أصاب العمة من ذلك يقسم على أولادها كذلك، وكان الثلث نصيبا للأخوال فيقسم عليهم حسب ما تقدم بيانه في ميراث الأخوال، وما أصاب أي فرد منهم يكون ميراثا لأولاده يقسم عليهم حسب ما تقدم من مراعاة الاحتياط.
[المسألة 210:] ذكرنا أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأبنائهم يمنع الأبعد ويحجبه عن الميراث حجب حرمان، وقد استثني من ذلك مورد واحد ثبت استثناؤه بالأدلة المعتبرة، وهو ما إذا ترك الميت ابن عم شقيق لأبيه، وترك معه عما له من قبل الأب خاصة، فإن ابن العم الشقيق أحق بميراثه من العم غير الشقيق، فيختص بالتركة ويمنع العم من الإرث، والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ابن العم الشقيق واحدا أو متعددا، ولا بين أن يكون العم الممنوع من الإرث واحدا أو متعددا كذلك ولا بين أن يكون معهما زوج أو زوجة أو لا يكون، فيكون ابن العم أحق بالميراث من العم في جميع ذلك.
نعم، يشكل الحكم إذا اجتمع معهما خال أو خالة أو أكثر، ولا تترك مراعاة الاحتياط في هذا الفرض ونحوه.
[المسألة 211:] إذا مات الشخص وخلف من بعده عم أبيه وعمة أبيه ولم يترك
(٣٢١)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353