كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٢
السابق
[المسألة 74:] يشترط في صحة عقد النكاح أن يعين فيه الرجل والمرأة اللذين يقع لهما العقد، بحيث يتميز الرجل المعقود له عن غيره من الرجال، وتتميز المرأة المعقودة عمن سواها من النساء، أما بذكر الاسم الخاص بالشخص، وأما بوصفه توصيفا يعين شخصه ويميزه عما عداه، أو بالإشارة إليه إشارة مشخصة، وإذا كان الاسم مشتركا بينه وبين غيره، فلا بد من ذكر ما يدل على الفرد المقصود من اسم أبيه أو لقبه أو أحد مشخصاته. فيبطل العقد إذا قال الموجب لصاحبه: زوجتك إحدى بناتي، أو قال له: زوجتك ابنة زيد وكانت لزيد أكثر من بنت واحدة ولم يعين المقصودة منهن، أو قال له: زوجت ابنتي مريم من أحد بنيك، أو زوجت إحدى موكلاتي من أحد موكليك، أو عين الموجب زوجة أو زوجا، وعين القابل غير ذلك.
[المسألة 75:] إذا عين العاقدان بينهما المرأة المقصودة والرجل المقصود قبل اجراء العقد، ولكنهما حين اجراء الصيغة ذكرا أحد الزوجين أو كليهما بلفظ مشترك لا يدل على التعيين، لم يبعد القول بالصحة، ومثال ذلك أن يخطب الرجل من زيد ابنته الكبرى، ويتفقا على تزويجها منه، ثم يقول له عند العقد: زوجتك ابنتي مع أن له أكثر من بنت واحدة، أو يقول له: زوجتك ابنتي سعاد مع أن هذا اسم لبنتين عنده، فلا يبعد الحكم بالصحة والأحوط لهما أن يجددا العقد على الزوجة المقصودة.
[المسألة 76:] هل يكفي في صحة العقد أن تكون المرأة المعقود عليها معينة في الواقع وهي غير متميزة عند العاقدين أو عند أحدهما في حال اجراء الصيغة، ثم يحصل العلم بها بعد العقد، ومثال ذلك أن يقول الأب الموجب للرجل: زوجتك ابنتي الكبري، وهما لا يعلمان في حال العقد إن الكبرى هي زينب أو فاطمة، ولكنهما سيعلمان بها تفصيلا بعد العقد إذا رجعا إلى سجل موجود يضبط فيه ولادة البنتين؟ لا يبعد القول بصحة العقد، وكفاية التعين في الواقع، لتحقق القصد لتزويج المرأة المعينة مع رضا
(٣٢)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353