كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣١٦
السابق
وقد أفتى المشهور من العلماء بأن المتقرب بالأم يجري فيه حكم كلالة الأم، فإذا كان عما واحدا أو عمة واحدة ورث السدس وحده، وإذا كان متعددا ورث ثلث التركة واقتسموه بالتساوي فللذكر مثل حظ الأنثى، وإن ما زاد من التركة على السدس في الفرض الأول وعلى الثلث في الفرض الثاني يكون للأعمام المتقربين بالأبوين ويتقاسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا فقد المتقربون بالأبوين قام الأعمام المتقربون بالأب وحده مقامهم في ميراثهم على النحو المذكور.
ولا يبعد أن يكون الأعمام المتقربون بالأم كالأعمام المتقربين بالأبوين في الإرث من جميع المال لا من السدس والثلث على الخصوص وأن ميراثهم جميعا بالتفاضل، فإذا فقد المتقربون بالأبوين قام المتقربون بالأب وحده مقامهم، ولكن الأحوط ايقاع المصالحة بينهم في ذلك بل لا يترك الاحتياط فيه.
[المسألة 196:] إذا ترك الميت من بعده خالا ولم يترك وارثا غيره، ورث الخال التركة كلها سواء كان أخا أم الميت أم أخا جدته لأمه أم أخا إحدى جداته الأخرى القريبة أو البعيدة، وسواء كانت إخوته لأم الميت أو لجدته من قبل كلا الأبوين أم للأب خاصة أم للأم خاصة، فيستحق المال كله لانحصار الوارث به، ومثله في الحكم ما إذا ترك الميت خالة كذلك وانفردت بالميراث فترث المال كله.
[المسألة 197:] إذا خلف الميت من بعده خالين أو أخوالا ذكورا متساوين في الدرجة ومتحدين في جهة النسب على الوجه الذي ذكرنا في العم في المسألة المائة والثالثة والتسعين، ولم يكن له وارث سواهم ورث الأخوال المال كله واقتسموه بالمساواة بينهم، ومثله في الحكم ما إذا ترك خالتين أو خالات متعددة على الوصف المذكور فهن متساويات في الدرجة ومتحدات في نسبتهن إلى أم الميت أو إلى جدته فيرثن التركة ويقتسمنها على السواء بينهن.
(٣١٦)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353