كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٠٨
السابق
[المسألة 172:] إذا مات الميت وترك من بعده جدا أو أجدادا متعددين لأبيه وترك معهم إخوة لأبيه أيضا وإخوة لأمه، ورث المتقرب بالأم إذا كان أخا واحدا أو أختا واحدة سدس التركة، وورث ثلث التركة إذا كان إخوة أو أخوات متعددة واقتسموه بالسوية، وورث الإخوة والأجداد من قبل أبيه بقية المال في كلتا الصورتين فلهم خمسه أسداس التركة إذا كان الأخ للأم واحدا ولهم الثلثان إذا كان متعددا، واقتسموه النصيب بالتساوي إذا اتحدوا في الذكورة والأنوثة، واقتسموه بالتفاضل إذا اختلفوا فيهما.
[المسألة 173:] إذا ترك الميت جدا أو أجدادا من قبل أمه خاصة، وترك معهم إخوة من قبل أبيه وإخوة من قبل أمه، ورث من يتقرب بالأم من الإخوة والأجداد ثلث التركة واقتسموه بالسوية وكان الباقي للأخ أو الإخوة من الأب على نهج ما تقدم بيانه مرارا.
[المسألة 174:] قد تجتمع للانسان في الوجود ولو نادرا أجداد متعددون من قبل أبيه أو من قبل أمه من الذكور أو من الإناث أو من كليهما في الطبقات العليا من الأجداد والجدات كأجداد الأب وأجداد الجد، فأجداد الانسان القريبون إليه أربعة، جد وجدة لأبيه، وجد وجدة لأمه، وأجداد أبيه أربعة وأجداد أمه أربعة، وهكذا كلما بعدت المرتبة تضاعف العدد ومن أجل ذلك ذكرنا الأمثلة لاجتماع الأجداد في المسائل المتقدمة، فليتنبه لذلك.
[المسألة 175:] الأجداد والجدات صنف واحد، ولذلك فيمنع الأقرب إلى الميت منهم من هو أبعد منه من الميراث إذا اجتمع به، فلا يرث جد الأب ولا جد الأم، إذا وجد جد للميت نفسه من قبل أبيه أو أمه، ولا يرث جد جده إذا وجد له جد أب أو جد أم، وقد استثنى بعض الأكابر من ذلك ما إذا
(٣٠٨)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353