كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٠٥
السابق
[المسألة 162:] إذا اجتمع الأجداد مع الإخوة في الميراث واتحدت جهة النسب بينهما كان الجد بمنزلة الأخ، فالجد للأب بمنزلة الأخ للأبوين أو الأب فيرث كميراثه ويقاسمه في الحصة، والجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت للأبوين أو الأب ترث ميراثها وتقاسمها في الحصة، والجد من قبل الأم بمنزلة الأخ للأم يرث ميراثه ويقاسمه نصيبه، ولا ينزل الجد منزلة الأخ إذا لم يتحد معه في جهة النسب وإن اجتمع معه في الميراث.
ومثال ذلك أن يموت شخص وله أخ أو إخوة لأبيه وجد لأمه، فلا يكون هذا الجد بمنزلة الأخ للأم لعدم وجود أخ لأم للميت، ولا بمنزلة الأخ للأب لعدم اتحاده معه في جهة النسب، فلا يرث ميراث الأخ، بل يرث ميراث الجد للأم وهو ثلث التركة كما ذكرناه في المسألة المائة والرابعة والخمسين ومثال ذلك أيضا أن يموت انسان وله جد لأبيه وإخوة لأمه، فلا يكون هذا الجد بمنزلة الأخ للأب لعدم وجوده ولا بمنزلة الأخ للأم لعدم اتحاده معه في جهة النسب، بل يرث نصيب الجد للأب وهو الثلثان، وسنوضح تفاصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
[المسألة 163:] إذا مات أحد وترك جدا أو جدة أو أكثر من ذلك وكانوا جميعا من قبل أبيه، وخلف معهم أخا أو أختا أو أكثر من ذلك وكلهم لأبويه أو لأبيه خاصة، كان الجد بمنزلة الأخ، وكانت الجدة بمنزلة الأخت، لاتحاد جهة النسب ما بينهم، فكلهم يتقرب إلى الميت من جهة أبيه، فيقسم المال بينهم كما يقسم بين الإخوة للأب، فإن كان الجميع ذكورا أو كان الجميع إناثا اقتسموا المال بالسواء، وإن كانوا مختلفين ذكورا وإناثا اقتسموه بالتفاضل بينهم فللذكر مثل حظ الأنثيين.
[المسألة 164:] إذا مات الميت وترك جدا أو جدة أو أكثر من ذلك وكانوا جميعا من قبل أمه، وخلف معهم أخا واحدا أو أختا أو أكثر من ذلك وكلهم من قبل أمه أيضا، ورث الأجداد والإخوة كلهم ميراث الإخوة للأم،
(٣٠٥)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353