كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٩٨
السابق
أمه ثلث التركة بينهم بالتساوي وكان للأختين أو الأخوات من الأبوين أو الأب الثلثان بالتساوي أيضا.
وإذا ترك أخوات كذلك للأبوين أو للأب، وأخا أو أختا واحدة للأم، كان للواحد من الإخوة للأم سدس التركة وكان الباقي للأخوات من الأبوين بالفرض والرد وإذا لم تكن له أخوات شقيقات فالباقي للأخوات من الأب على سبيل ما تقدم بيانه، وقد ذكرنا بعض هذه المسائل في الفصل الرابع.
[المسألة 137:] إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الإخوة أو الأخوات أخذا نصيبهما الأعلى من التركة فيأخذ الزوج النصف وتأخذ الزوجة الربع ولا يرد عليهما شئ إذا زادت التركة على السهام ولا ينقص من فرضهما شئ إذا زادت السهام على التركة وكذلك الحكم إذا اجتمعا مع الأجداد أو مع أولاد الإخوة أو مع الإخوة والأجداد أو معهم ومع أولاد الإخوة.
[المسألة 138:] إذا ماتت امرأة وكان لها زوج وأخ لأبويها، أو أخ لأبيها وحده، ورث زوجها نصف التركة بالفرض، وأخذ أخوها الباقي بالقرابة، وإذا ماتت المرأة ولها زوج وأخت واحدة شقيقة أو أخت لأبيها خاصة، ورث الزوج النصف بالفرض، وورثت الأخت النصف الآخر بالفرض أيضا.
[المسألة 139:] إذا ماتت المرأة وتركت زوجا، وتركت معه أخا واحدا أو أختا واحدة لأمها، ورث الزوج نصف التركة بالفرض، وورث الأخ أو الأخت من الأم سدس التركة بالفرض وكان له الثلث الباقي بالرد، وإذا تركت زوجا وإخوة أو أخوات لأمها، ورث الزوج النصف بالفرض كما تقدم وأخذ الإخوة من الأم ثلث المال بالفرض ورد السدس الباقي عليهم بالقرابة واقتسموا نصيبهم بالسواء، ولا يرد على الزوج شئ.
[المسألة 140:] إذا ماتت المرأة ولها زوج وأختان أو أخوات للأبوين أو للأب وحده،
(٢٩٨)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353