كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٩٧
السابق
ولا يحجب الإخوة المتقربون بالأبوين أحدا من الإخوة للأم، فإذا ترك الميت أخا أو إخوة من الأبوين وأخا واحدا أو أختا من الأم كان للواحد من الأم سدس التركة، وورث الأخ أو الإخوة للأبوين بقية المال، فيختص بها إذا كان واحدا، ويقتسمونها بالسوية إذا كانوا متعددين وكانوا ذكورا، وللذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا وإناثا.
وإذا ترك الميت أخا أو إخوة من الأبوين وإخوة من الأم، أخذ الإخوة من الأم ثلث التركة واقتسموه بالتساوي وإن كانوا مختلفين ذكورا وإناثا، وورث الأخ أو الإخوة من الأبوين بقية المال على سبيل ما تقدم بيانه.
وإذا خلف الميت أخا أو إخوة للأب وحده، وأخا أو إخوة للأم وحدها، ورث الأخ أو الإخوة للأم نصيبهم الآنف ذكره من السدس أو الثلث، وورث الإخوة للأب باقي المال على سبيل ما ذكرناه في ميراث الأخ والإخوة من الأبوين.
[المسألة 136:] إذا مات رجل أو امرأة وترك بعده أختا للأبوين، وأخا أو أختا للأم، كان لأخيه أو أخته من أمه سدس التركة، وكان لأخته من أبويه نصف التركة بالفرض ويرد الباقي وهو ثلث التركة عليها بالقرابة، وكذلك إذا ترك أختا للأب وأخا أو أختا للأم، فإن الأخت للأب تقوم مقام الأخت للأبوين عند فقدها في الميراث بالفرض والرد، ويرث الأخ أو الأخت من الأم سدس التركة خاصة ولا يستحق من الرد شيئا.
وإذا ترك أختا للأبوين أو أختا للأب وحده مع فقد الشقيقة كما قلنا، وترك معها إخوة للأم، كان لإخوته من أمه ثلث التركة يقتسمونه بينهم بالسوية وإن كانوا مختلفين ذكورا وإناثا، وكان الباقي من المال بالفرض والرد للأخت من الأبوين وحدها إذا كانت موجودة، وللأخت من الأب وحدها إذا لم تكن له أخت شقيقة.
وإذا مات الميت وخلف أختين أو أخوات للأبوين أو للأب خاصة عند فقد الأشقاء على سبيل ما تقدم، وكان له إخوة للأم، ورث إخوته من
(٢٩٧)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353