كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٩٢
السابق
هو السيف الذي أعده أبوه لنفسه، ليقاتل به ويدافع عدوه عند الحاجة إلى ذلك، فلا تشمل السيف الذي يتخذه لمحض الاقتناء والادخار أو التزين مثلا، وأن المراد بالمصحف هو القرآن الذي أعده الأب لنفسه للتلاوة فيه، فلا يعم المصاحف التي يتخذها للبركة أو لأنها أثر نفيس مثلا، وأن المراد بالخاتم هو الذي يقتنيه ليتختم به للسنة أو للزينة، فلا يشمل الخواتيم التي يقتنيها للاختزان والادخار أو لغايات أخرى سواها، فلا تدخل مثل هذه الأشياء في حبوة الولد بعد موت أبيه.
ونتيجة لما بيناه فإذا كان الأب في حياته غير قابل للانتفاع ببعض المذكورات لم يدخل ذلك الشئ في حبوة ولده بعد موته فإذا كان الأب في حياته مشلول اليدين غير قابل لحمل السيف والمقاتلة به، أو كان أعمى غير قابل للتلاوة في المصحف، أو كان مقطوع الكفين غير قابل للبس الخاتم، لم تدخل هذه الأعيان إذا كانت موجودة في حبوة ولده بعد وفاته.
وإذا اتخذ الأب السيف أو المصحف أو الخاتم في حياته وكان سويا قادرا على الانتفاع بها ثم عرضت له هذه الطوارئ فمنعته عن الانتفاع والاستعمال لم يمنع عروضها عن دخول هذه الأعيان في حبوة الولد، وكذلك إذا أعد الأعمى المصحف ليتلو فيه غيره ويتابع هو في القراءة، أو أعد مقطوع اليدين السيف ليدافع به عنه حين يحتاج إلى الدفاع وكان من الميسور لهما ذلك لم يكن العمى وقطع اليدين مانعين من دخول المصحف والسيف في الحبوة.
[المسألة 118:] إذا كان الولد المحبو غير قابل للانتفاع بالسيف أو المصحف أو الخاتم، فالظاهر أن ذلك لا يمنع من دخول تلك الأعيان في الحبوة، ولا يترك الاحتياط في أن يصالح المحبو سائر الورثة أو يصالحوه عنها في هذا الفرض.
[المسألة 119:] إذا ولد للرجل ولدان توأمان، فالأكبر منهما هو أسبقهما في الولادة فهو الذي تكون له الحبوة، وكذلك إذا ولد له ولدان ذكران من زوجتين،
(٢٩٢)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353