كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٩
السابق
مجئ زمان، ولا يصح إذا أنشأ القابل قبوله معلقا كذلك. وإذا علق الايجاب أو القبول على وجود شئ وهو حاصل بالفعل وكان كل من الموجب والقابل عالمين بحصول ذلك الشئ، فالظاهر صحة العقد، ومثال ذلك أن يقول الموجب للرجل: زوجتك فلانة إذا كان هذا اليوم هو يوم الجمعة، وكان الموجب والقابل عالمين بأنه يوم الجمعة، ومثاله أيضا أن تقول المرأة للرجل: زوجتك نفسي إن لم أكن أختا لك من الرضاعة، وكانا معا يعلمان بأنها ليست أخته، وإذا كانا جاهلين بوجود الشرط أو كان أحدهما جاهلا به فالصحة مشكلة في كلا الفرضين.
[المسألة 65:] يصح للأخرس أن يتولى عقد النكاح لنفسه، ويكون ايجابه أو قبوله بالإشارة المفهمة للمعنى المقصود، ويصح عقده إذا قصد الانشاء بإشارته وإن أمكن له أن يوكل من يتولى الايجاب أو القبول اللفظي عنه. فإذا كانت المرأة هي الخرساء، وأنشأت ايجاب العقد على نفسها بالإشارة، وكان القابل قادرا على النطق، فالأحوط له أن يجمع بين النطق بالقبول، والإشارة المفهمة به، إذا كانت المرأة الخرساء لا تسمع نطقه أو تسمعه ولا تفهم معناه، وإذا كانت تسمع قوله وتفهم معناه، اكتفى بالنطق في قبوله ولم يفتقر إلى إنشائه بالإشارة.
وإذا كان الأخرس هو الزوج القابل، وكان الموجب قادرا على النطق بالصيغة، جمع الموجب على الأحوط بين انشاء ايجابه بالنطق وانشائه بالإشارة المفهمة، فإذا حصل الايجاب منه كذلك قبل الأخرس من بعده بالإشارة.
[المسألة 66:] الأحوط أن لا يتولى الأخرس اجراء عقد النكاح لغيره بالوكالة عنه، وإذا كان وليا وأراد تزويج طفله أو طفلته مثلا، فالأحوط له أن يوكل عنه من يجري صيغة العقد اللفظي لهما.
[المسألة 67:] لا ريب في بطلان عقد الصبي إذا كان غير كامل التمييز، أو كان غير قاصد للمعنى أو كان القصد فيه مشكوك التحقق، سواء عقد لنفسه
(٢٩)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353