كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٨٩
السابق
الميت أو أمه سدس التركة، وكان لولد ولده جميع ما بقي منها، وإذا ترك أبوين وولد ولد ذكر كان لأبويه السدسان، ولولد ولده الباقي.
وإذا مات الميت وخلف أبا أو أما وولد بنت، ورث أبو الميت أو أمه سدس التركة بالفرض، وأخذ ولد بنته نصيب البنت وهو النصف، ثم رد ربع الباقي على الأب أو الأم، ورد ثلاثة أرباعه على ولد البنت كما هو الحكم في ميراث أمه، وإذا خلف الميت أبوين وولد بنت، أخذ الأبوان السدسين، وأخذ ولد البنت النصف ثم رد السدس الباقي من التركة على كل واحد من الأبوين وولد البنت أخماسا، فللأبوين الخمسان منه، ولولد البنت ثلاثة أخماسه كما هو حكم أمه لو كانت هي الوارثة، وكذلك إذا ترك الميت أحد أبويه أو كليهما، وترك معهما أولاد بنته، فيكون للأب الوارث سدس التركة في الفرض الأول، ولأولاد بنته النصف ويرد الباقي عليهم أرباعا، ويرث كل واحد من الأبوين سدسا في الفرض الثاني، ويرث أولاد البنت النصف ويرد باقي التركة عليهم أخماسا.
[المسألة 109:] إذا ورث أولاد البنت نصيب أمهم من الفرض والرد، وكان جميعهم ذكورا أو إناثا اقتسموه بينهم بالتساوي، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
[المسألة 110:] إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع ولد الولد أو ولد البنت، ورث الزوج نصيبه الأدنى من التركة وهو الربع، وأخذت الزوجة كذلك نصيبها الأدنى وهو الثمن، سواء كان الولد ذكرا أم أنثى، وواحدا أم متعددا.
[المسألة 111:] إذا اجتمع أو الزوجة مع الأبوين كليهما أو مع أحدهما، وكان للميت ولد ولد أو أولاد ولد، ورث الزوج أو الزوجة والأبوان فرضهم الآنف ذكره كاملا غير منقوص، وورث ولد الولد أو أولاد الولد الباقي وإذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين أو أحدهما، وكان
(٢٨٩)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353