كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٨٧
السابق
أولادا ذكورا كان لأبيه أو أمه سدس المال، وكان لزوجته الثمن، وكان لولده أو أولاده بقية المال بالقرابة واقتسموا نصيبهم على نهج ما تقدم. وإذا ترك الرجل أبويه كليهما وزوجته وترك ولدا أو أولادا ذكورا، فللأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، وللولد أو الأولاد بقية المال.
[المسألة 103:] إذا مات امرأة وتركت أباها أو أمها، وزوجها وبنتا واحدة، كان للوارث من الأبوين سدس التركة، وكان للزوج الربع بالفرض، وورثت البنت نصف التركة بالفرض أيضا، وبقي من التركة نصف السدس زائدا على السهام فيقسم على الأب الوارث والبنت أرباعا، للأب الربع منه وللبنت ثلاثة أرباعه ولا يرد على الزوج منه شئ.
[المسألة 104:] إذا ماتت المرأة وخلفت بعد موتها أبا وأما، وزوجا وبنتا، ورث كل واحد من أبيها وأمها سدسا من التركة، وورث زوجها ربع التركة، ودخل النقص على البنت خاصة ولم يدخل على الأبوين ولا على الزوج منه شئ فترث البنت بقية المال، وهو أقل من نصيبها بنصف سدس وإذا خلفت المرأة الميتة من بعدها أبوين وزوجا وبنتين أو بنات، ورث الأبوان السدسين وورث الزوج الربع ولم يدخل عليهم نقص في سهامهم ودخل النقص على البنتين أو البنات فيرثن بقية المال وهي أقل من الثلثين.
[المسألة 105:] إذا مات امرؤ وترك بعده أبوين وزوجة وبنتين أو عدة بنات، أخذ الأبوان سدسي تركة الميت كاملين وأخذت الزوجة ثمنها تاما ودخل النقص على البنات خاصة فيأخذن بقية المال وهي أقل من الثلثين.
[المسألة 106:] الأب والأم للميت وحدهما صنف واحد من الطبقة الأولى في النسب، وأولاد الميت وأولاد أولاده وذريتهم المتعاقبة من بعدهم صنف واحد آخر من هذه الطبقة، ولذلك فلا يحجب الأبوان أولاد الميت ولا أولاد
(٢٨٧)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353