كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٨٢
السابق
ودلت الآية كذلك على أن للأم فرضين معينين، فلها الثلث من تركة ابنها إذا مات عنها وليس له ولد ولم يكن لها حاجب من الإخوة، ولها السدس من التركة إذا مات عنها وله ولد أو كان له إخوة يحجبونها، ومعنى ذلك أن الأم لا يقل نصيبها عن الثلث في مورده ولا عن السدس في مورده، حتى إذا زادت السهام عن التركة وتوهم العول فيها.
ودلت الآية أيضا على أن الأب يرث ابنه بالقرابة إذا مات ولم يكن له ولد، فليس له فرض محدد في هذه الصورة، وإذا مات ابنه وكان له ولد فللأب سدس تركته، والمعنى الصريح كما في نظائره التي ذكرناها أن الأب لا ينقص عن السدس أبدا في هذا المورد ولا يؤثر على نصيبه عول الفريضة.
ودلت الآية على أن للأخ أو الأخت من الأم إذا كان واحدا سدس تركة الميت فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والمعنى الصريح من ذلك أن الإخوة من الأم لا ينقصون عن ذلك في جميع الموارد، وهذه هي الفروض التي قدمها الله في كتابه فيجب تقديمها في الميراث إذا زادت السهام على التركة، وبقيت الفروض الأخرى التي ذكرت في الكتاب الكريم ولم تدل القرائن على عدم نقصها في مورد، وهي النصف للبنت الواحدة أو الأخت الواحدة للأب أو الأبوين والثلثان للبنتين أو البنات، والأختين أو الأخوات إذا كن للأبوين أو للأب خاصة، فهي وحدها التي يدخل على أهلها النقص إذا زادت السهام.
[المسألة 86:] إذا ماتت المرأة وتركت بعد موتها أبا وأما وزوجا وابنتين، والسهام المقدرة في هذا الفرض هي السدسان، والربع والثلثان، فللأب سدس التركة، وللأم سدسها الآخر وللزوج ربعها، وللبنتين أو البنات ثلثاها، والتركة لا تفي بذلك، والنقص لا يدخل على الأب ولا على الأم، ولا على الزوج لما تقدم بيانه في المسألة الماضية، فيأخذ هؤلاء سهامهم من التركة كاملة ويكون النقص على البنات خاصة فيرثن ما بقي من التركة.
(٢٨٢)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353