كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٧٧
السابق
من صنف واحد وطبقة واحدة، ولا يرث المتقرب بالأب وحده مع وجود من يتقرب إلى الميت بالأبوين كليهما، وإن كان صنفهما واحدا ومرتبتهما في الصنف واحدة، وقد ثبت جميع هذا بالقواعد المعلومة من المذهب وبالأدلة المقطوع بثبوتها من الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وقد ذكرنا هذا في الفصول المتقدمة، ونتيجة لذلك فيكون ذلك القريب ممنوعا ومحجوبا بالوارث الأقرب منه عن الإرث من التركة وما زاد منها على السهام، من غير فرق بين الذكر والأنثى والمتقرب إلى الميت بالرجال أو بالنساء، ويختص ميراث جميع التركة بالأقرب، سواء انفرد أم تعدد، فإذا كان واحدا أخذ مقدار سهمه من التركة بالفرض، وأخذ الزائد عن سهمه من التركة بالرد لانحصار الميراث به، وإذا كان متعددا أخذ كل وارث منهم فرضه المعين له في الميراث، ثم قسم الزائد من التركة على الوارثين بنسبة سهم الوارث منهم إلى مجموع السهام، فإذا كان سهمه ربع مجموعة السهام أخذ ربع الزائد وإذا كان خمسها أخذ خمس الزائد وإذا كان أكثر من ذلك أخذ بنسبته، وسيتضح ذلك بذكر بعض أمثلته.
[المسألة 75:] إذا ترك الميت بنتا واحدة ولم يترك غيرها من أفراد الطبقة الأولى الذين يشتركون معها في الميراث، استحقت نصف التركة بالفرض كما ذكرنا ذلك مرارا، ثم رد النصف الآخر من التركة عليها، لاختصاص الإرث بها، ولا ينتقل إلى غيرها، وإن كان للميت أولاد ولد، أو إخوة أو أجداد أو أعمام أو غيرهم من الذكور أو ممن يتقرب إلى الميت بالذكور، وكذلك الحكم إذا خلف الميت أختا واحدة للأبوين أو للأب، ولم يترك سواها ممن يشترك معها في الميراث فترث الأخت النصف بالفرض وترث النصف الآخر بالرد، ولا يستحق أقرباء الميت الآخرون من الزائد شيئا لأنهم محجوبون بالأخت وهي الوارث الأقرب.
وإذا ترك الميت بنتين فصاعدا أو ترك أختين للأبوين أو للأب فصاعدا، كان للبنات أو الأخوات الثلثان بالفرض ثم رد الثلث الباقي
(٢٧٧)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353