كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٧٤
السابق
الرابع: أن يموت الميت ويخلف من بعده أبا وبنتين أو عدة بنات، فيكون نصيب الأب سدس التركة بالفرض ويكون نصيب البنتين أو البنات ثلثي التركة، وتزيد التركة على الفرضين بسدس، والحكم أن يقسم السدس الزائد على الأب والبنات أخماسا، ويكون ميراث الأب خمس التركة ويكون للبنات أربعة أخماسها، ولا تكون البنات حاجبات للأب عما زاد على السدس.
الخامس: أن يجري مثل ذلك مع الأم، فيخلف الميت أما وبنتين أو بنات، وتكون قسمة الميراث بينهن هي القسمة في المورد السابق، فإذا رد السدس الزائد على الأم والبنات أخماسا ورثت الأم الخمس من التركة وورثت البنات أربعة أخماسها ولا تكون الأم محجوبة بالبنات عما زاد على السدس.
[المسألة 71:] إذا مات الولد وخلف من بعده أبا وأما، وكان له إخوة، ورثت الأم من ولدها الميت سدس تركته، وحجبها إخوة الميت أن ترث ما زاد على السدس منها، وورث الأب باقي التركة وهو خمسة أسداسها، ولا يحجب الإخوة أم الميت عن ذلك حتى تجتمع خمسة شروط:
الأول: أن يكونوا أخوين ذكرين فصاعدا، أو يكونوا أخا واحدا ذكرا وأختين، أو أربع أخوات فأكثر، فلا يحجب الأم أخ ذكر واحد، أو أخت وأخت، أو ثلاث أخوات، ولا يمنعهم من الحجب أن يكونوا أطفالا صغارا أو يكونوا منفصلين عن عائلة أبيهم في حال التوريث.
الثاني: أن يكونوا إخوة للميت لأبيه وأمه أو لأبيه، فلا يحجبون الأم إذا كانوا إخوته من أمه أو كان بعضهم لأبيه وبعضهم لأمه بحيث لا يبلغ الإخوة للأبوين أو للأب خاصة العدد المعتبر في الحجب.
الثالث: أن يكونوا مسلمين أو بحكم المسلمين وأن يكونوا أحرارا، فلا يحجبون الأم إذا كانوا كفارا أو مرتدين أو كانوا مملوكين، أو كان بعضهم كذلك بحيث كان المسلمون الأحرار منهم لا يبلغون العدد المعتبر في الحجب، ويشكل الحكم باشتراط كونهم غير قاتلين للميت الموروث.
(٢٧٤)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353