كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٦٤
السابق
العبد إلى أحد من أقربائه الأحرار وغير أقربائه وإن قلنا بأن العبد يملك ما بيده من المال، فإذا مات كان جميع ماله لسيده.
وإذا مات قريبه الحر أو ماتت زوجته الحرة أو مات الزوج الحر للأمة المملوكة، انتقل ميراث الميت إلى ورثته الأحرار وإن كان العبد أقرب منهم إلى الميت في النسب أو السبب، ولا يحجبهم العبد عن الميراث بسبب قرابته.
[المسألة 50:] لا يحجب العبد وارثا حرا يتقرب إلى الميت بالعبد نفسه، فإذا مات حر وله ولد مملوك وكان لولده المملوك ولد حر، ورث الميت حفيده الحر إذا لم يكن له وارث حر أقرب من حفيده ولم يمنعه رق أبيه عن إرث جده، وإذا مات حر وله أم مملوكة ولأمه المملوكة ولد حر ورث الميت أخوه لأمه وإن تقرب إلى الميت بأمه المملوكة.
[المسألة 51:] إذا مات الشخص وله وارث حر ووارث مملوك، ثم أعتق الوارث المملوك بعد موت المورث، فللمسألة صور، ولكل صورة منها حكمها.
(الصورة الأولى): أن يكون الوارث الحر الذي خلفه الميت من بعده واحدا لا أكثر، وهو غير الزوجة وغير الإمام (ع) فإذا مات المورث انتقل ماله إلى وارثه الحر بمجرد موته لعدم الشريك للوارث، فلا يرث العبد من المال شيئا إذا أعتق بعد ذلك.
(الصورة الثانية): أن يكون الوارث الحر الذي تركه الميت هي زوجته، فإذا أعتق العبد الوارث بعد موت المورث وقبل قسمة المال بين الزوجة والإمام (ع) ورثت الزوجة نصيبها وهو الربع إذا لم يكن العبد الذي أعتق ولدا للميت، وهو الثمن إذا كان العبد ولدا، وورث العبد المعتق بقية المال ولم يرجع الميراث إلى الإمام، وإذا اعتقد العبد بعد قسمة المال أو مقارنا معها أخذت الزوجة حصتها وهي الربع سواء كان العبد ولدا أم لم يكن وكان الباقي للإمام ولم يرث العبد المعتق منه شيئا.
(٢٦٤)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353